حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430115118

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439549461/1443
رقم الحكم:4430115118
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549461 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430115118 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439549461 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للامنيوم المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات لصاحبها (...) وشركاه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد وتركيب المونتال شبابيك وأبواب للمدارس، لمدة (٢٠) عشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠٠،٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٠،٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٩٩،٤٧٢) أربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريالا، والمتبقي (٣٠٠،٥٢٨) ثلاث مئة ألف وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨٠٠،٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (١١٠٠٣٠٤٢) في ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٣٠٠،٥٢٨) ثلاث مئة ألف وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 13/1/1444هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية – المثبت في ملف القضية هويته وصفته - ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام أو على بريد الدائرة في حال التعذر مع تزويد الطرف الأخر بنسخة منها، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة؛ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها ثم طلبت منه الدائرة حصر دعواه في أحد العقود المقدمة فحصر مطالبته بالعقد المؤرخ بتاريخ 19/6/1436هـ والمقدر بمبلغ 500.000 ريال، وبسؤاله عن بينته على ذلك حصرها على المطابقة على الرصيد الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠،٥٢٨) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها عبارة عن مقاولة توريد وتركيب المونتال وشبابيك وأبواب للمدارس، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين والموقع والمختوم من المدعى عليها بتاريخ 8/4/2015م وكذلك المصادقة على الرصيد المؤرخة بتاريخ 30/11/2020م والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعى عليه فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات لصاحبها: (...) وشركاه) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للألمنيوم) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (300.528ريال) ثلاثمائة ألف وخمس مائة وثمانية وعشرون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث