حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430140996
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470066879/1444
رقم الحكم:4430140996
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470066879 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430140996 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470066879 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ 1439/12/12هـ الموافق 2018/08/23م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/12/12هـ الموافق 2018/08/23م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (455,369.00) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (455,369.00) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 30/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (176725369) المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات العامة، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470066879 للجلسة المحددة في يوم 30/02/1444، الساعة 8:40 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/2y0s10ut " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن الفواتير التي أشار لها في قائمة البينات عند تقديم الدعوى أجاب قائلاً: أن عددها كبير ولم نستطع إرفاقها في النظام، فجرى تزويده ببريد الدائرة لإرسال الفواتير للاطلاع عليها، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على الفواتير المشار لها بأرقام من 11 وحتى 26، وأفهمته بإفهام مديرة الشركة بالحضور في الجلسة المقبلة استناداً على المادة (92/2) والمادة (93) من نظام الإثبات، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 09/ 03/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (178326244) المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسة (...) للمقاولات العامة، يمكنك حضور الجلسة رقم 2 في القضية رقم (...) للجلسة المحددة في يوم 09/03/1444، الساعة 9:00 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/306926uy" وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بطلب تضمن مرفقات عبر الطلبات في ملف القضية في تاريخ 08/ 03/ 1444هـ، وقد جرى الاطلاع عليها، وبسؤاله عن استعداد مدير الشركة المدعية لأداء اليمين المتممة لإثبات الدعوى، أجاب قائلاً: نعم مستعد، ثم حضرت (...) (...) الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بصفتها مديرة الشركة المدعية، وبسؤالها عن استعدادها لأداء اليمين المتممة لإثبات الدعوى، أجابت قائلاً: نعم مستعدة، ثم جرى تخويفها من مغبة اليمين إن كانت كاذبة وإنها تغمس صاحبها في النار فأجابت قائلة: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغ التالية:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن شركة (...) المحدودة اتفقت مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة على أن تقوم (...) المحدودة بنقل بضائع لمؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات العامة أو فروعها بثمن إجمالي قدره (455369) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون ريال سعودي، وهي باقية في ذمة مؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة، لم تسدد منها أي شيء حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله العظيم" فأجابت قائلاً: نعم مستعدة بالحلف بهذه الصيغة، فأذنت له بالحلف، فحلف قائلاً: قسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن شركة (...) المحدودة اتفقت مع المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة على أن تقوم (...) المحدودة بنقل بضائع لمؤسسة المدعى عليه مؤسسة (...) للمقاولات العامة أو فروعها بثمن إجمالي قدره (455,369) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون ريال سعودي، وهي باقية في ذمة مؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة، لم تسدد منها أي شيء حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله العظيم" هكذا حلفت، واكتفى وكيل المدعية بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (455,369) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون ريال، لقاء نقل بضائع للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها عدة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ورأت الدائرة توجيه اليمين المتممة لمديرة الشركة المدعية، استناداً إلى المادة (2/92) والمادة (93) من نظام الإثبات، ولما كانت مدير الشركة المدعية أدت اليمين المتممة لإثبات الدعوى وفق ما هو مرصود في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (455,369) أربعمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وستون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.