حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430129344

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449012341/1444
رقم الحكم:4430129344
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449012341 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430129344 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 449012341 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه بتاريخ 1440/10/14هـ الموافق 2019/06/17م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع وتنازل عن مؤسسة تجارية وتاريخ ابتداء التعامل 1440/10/14هـ الموافق 2019/06/17م بثمن إجمالي قدره (433,000) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهى في طلبه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (433,000) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلائحة دعواه، وبالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي،ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر دعواه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (433,000) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وقدم بينة لدعواه متمثلة في عقد البيع والتنازل والمبرم بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...) التجارية والممهور بتوقيع المدعي (...) والممهور بتوقيع المدعى عليها مالكة المؤسسة (...) التجارية (...). ومصدق بختم من مكتب (...) للمحاماة والممهور بتوقيع الطرفين تاريخ 14/ 10/ 1444 هـ وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ،ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بالمبلغ المدّعى به، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، أمَا وقد تبين ذلك الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب،وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (433,000) أربع مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث