حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430334682
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439343001/1443
رقم الحكم:4430334682
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343001 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430334682 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٠٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليهما جاء فيها أن موكله أبرم عقد شراكة مع مؤسسة المدعى عليهما بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠٧هـ على أن تقوم مؤسستهما بالبيع بالتقسيط للأجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسب، والأثاث المكتبي والمنزلي وقطع غيار السيارات وغيرها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (١٩٠,١٠٠) مائة وتسعون ألفًا ومائة ريال، وتم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (١٤٥,٠٢٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وعشرون ريالاً، ولم يقم المدعى عليهما بإرجاع رأس المال والأرباح. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليهما برد قيمة رأس المال وقدره (١٩٠,١٠٠) مائة وتسعون ألفًا ومائة ريال، وإلزامهما بأرباح الشراكة القائمة بينهما وقدرها (١٤٥,٠٢٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وعشرون ريالاً. وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٠٤ /٠١ /١٤٤٤هـ حضر المدعي أصالةً في حين لم يحضر أي من المدعى عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما، وبسؤال الدائرة للمدعي أصالةً عن دعواه قرر بأنه يطلب إلزام (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) بدفع مبلغ وقدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال يمثل رأس مال وذلك بموجب حوالة إلى (...) بمبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، أما المبالغ الأخرى فقد حولت إلى وسيط. فأفهمته الدائرة بفهرسة جميع المبالغ وبيان تحويلها وذلك بكشف حساب معتمد. ثم قرر بأنه يطلب الأرباح من (...)، فأفهمته الدائرة بأنه جمع طلبين متوجهين لشخصين مختلفين وكل طلب له مستند مختلف وأنه عليه رفعها في دعوى مستقلة، فأجاب بقوله أطلب الأرباح من (...) وليس من (...). وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي أصالةً في حين لم يحضر المدعى عليهما ولا من يمثلهما رغم تبلغهما، وبسؤال المدعي وكالةً هل تم دفع رأس المال المقدم من قبله لإنشاء مؤسسة المدعى عليه أو الدخول للاستثمار في مشاريع المؤسسة القائمة، فأجاب قائلاً: بأن رأس المال قدم للدخول في الاستثمار بمشاريع قائمة تابعة لمؤسسة المدعى عليهما. وفي سبيل تحقق الدائرة من الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية؛ فقد جرى الاطلاع على مستندات القضية ومرفقاتها، وبسؤال المدعي هل صدر حكم بهذه المنازعة فأجاب: بلا، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع القضية للمداولة. الأسباب: لما كان الفصل في الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالنظام العام وذلك استناداً على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ هـــ التي تنص على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وتأسيسًا على ما سبق، ولما كان التزام المدعي في عقد الشراكة حسب دعواه يتمثل في تقديم رأس مال بمبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠) مائة وتسعون ألف ريال للدخول في الاستثمار بمشاريع قائمة تابعة لمؤسسة المدعى عليهما، وكان التزام المدعى عليهما البيع بالتقسيط للأجهزة الكهربائية وأجهزة الحاسب، والأثاث المكتبي والمنزلي وقطع غيار السيارات، ولما كان الحاصل مما سبق أن رأس المال مقدم من الطرفين والعمل من أحدهما، وبما أن اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في الشركات الفقهية محصور بشركة المضاربة دون غيرها، ولما كان تعريف شركة المضاربة "الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوى خارجة عن هذا الوصف، إذ هي تمثل أحد صور شركة العنان الفقهية، قال في الإنصاف: " شركة العنان وهي (أن يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: أو يعمل فيه أحدهما... وهي شركة عنان على الصحيح من المذهب"؛ ولانتهاء محكمة الاستئناف في هذه المحكمة في توصف هذه الشراكة بأنه شركة عنان لا تختص بها المحكمة التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر القضية؛ لما هو موضحٌ في الأسباب وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430334682 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٣٠٠١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليهما برد رأس المال وقدره (١٩٠,١٠٠) مائة وتسعون ألفًا ومائة ريال، وإلزامهما بأرباح الشراكة القائمة بينهما وقدرها (١٤٥,٠٢٠) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وعشرون ريالاً، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر القضية، وبتسليم المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المستأنف وتمسكه بالاستئناف المقدم ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٦ /٠٣ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٣٤٣٠٠١) القاضي بـ (بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر القضية)، فيما انتهى اليه من قضاء محمولا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.