حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430127140

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439555878/1443
رقم الحكم:4430127140
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555878 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430127140 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439555878 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيلة المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلتها ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٠٩٤٧٢٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية السابعة) بشأن المطالبة بـقيمة أعمال مقاولة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...)سجل (...) بأن تدفع للمدعي / شركة (...)للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد سجل (...) مبلغاً قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وواحد وسبعون ريالاً (٣,٧٠٣,٩٧١) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٦٢١٤٩٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢٧هـ. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤٤,٤٧٦.٢٥) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وسبعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-اتفاقية أتعاب على مطبوعات (...) محامون ومستشارون قانونيون، المتضمن إلتزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 28/03/1443هـ. 2- حوالة على مطبوعات بنك (...) ، المتضمن تحويل مبلغ قدره (٤٤٤,٤٧٦.٢٥) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وسبعون ريال، بتاريخ 07/07/2022م. 3-صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية السابعة، بصك رقم (437621497) بتاريخ 27/09/1443هـ. ثم قدّم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى بتاريخ 19/1/1444هـ، جاء فيها:" الدفوع الموضوعية: اولاً: في مستهل الامر وبما لا يدع مجال للشك لابد من الإشارة على عدة أمور وهي على النحو الآتي: أ‌- المدعية أقامت ضد موكلتي قضية رقم (439094720) وقضية رقم (439094721) ب‌- سجلات موكلتي المالية لا تقسم الحسابات انما تحصر مجموع ما تستحقه المدعية ولأن المدعية قد أقامت قضيتين منفصلة وهذا مما ادى لشتات ما إذا كانت تلك المبالغ المذكورة صحيحة ام يوجد فيها الخلاف المحاسبي ت‌- وبعد التحقق تبيّن أن في سجلات موكلتي المالية عدم استحقاق المدعية تلك القيمة التي يطالب فيها ث‌- وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/03/2022م للقضية رقم (439094720) أكدنا للدائرة وجود الاختلاف المحاسبي وان الشركة تعمل على حله حيث ذكرنا المبلغ المدون في سجلاتنا المالية مرفق لكم ضبط الجلسة (-1-) ج‌- وبناء على تلك الفروقات الجوهرية وسعياً منّا بإنهاء الخلاف صلحاً ولقول الله تعالى "والصلح خير" تم طلب عقد اجتماع بين الطرفين من قبل موكلتي في مدينة الجبيل بمقر شركة(...) وفيه تم عقد اجتماع محاسبي لتسوية كافة الاختلافات المالية للوصول الى مبلغ متفق عليه بين الطرفين مرفق لكم(-2-) بريد الكتروني بتاريخ 24/03/2022م ردأ من عتيق على موافقة حضور الاجتماع المقرر انعقاده بتاريخ 27/03/2022م، والذي انتهى به الطرفان على تسوية جزء من قيمة المطالبتين، وعدم الاتفاق على مبلغ بقيمة (1,436,223.96) ريال سعودي، لوورد الخلاف فيه. ح‌- موكلتي واصلت مساعي الصلح بإرسال مسودة للاتفاقية (مرفق -3-) لإنهاء نزاع القضيتين بالكامل بتاريخ 28/03/2022م وذلك بعد الاجتماع المنعقد، مع تأكيدها انها لا تقر بالمبلغ المختلف عليه جملة وتفصيلاً، وهذا ما تم رفضه من قبل المدعية لإصرارها على تأكيد تلك القيمة! مرفق لكم رفضهم للاتفاقية (-4-) خ‌- وكما نوضح لفضيلتكم المراسلات التي تمت عبر البريد الإلكتروني والتي يطالب فيها مالك شركة (...)الموافقة على تلك الاعمال وهذا إن دل فهو يدل على وجود اختلاف بين الطرفين (مرفق-5-) د‌- ونؤكد لفضيلتكم ان جميع المحاولات بين الطرفين كانت تتعلق بمجموع القضيتين ولم ننظر لها كقضيتين منفصلة اطلاقاً ثانياً: وعلاوة على ذلك وتأسيساً عليه فإن المدعية لم تقدم طلب التعويض في القضيتين المذكور أعلاه! ثالثاً: ولا يفوتننا ان ننوه ان المدعية قد اتمت الموافقة على الصلح مع موكلتي التي بدورها كانت تعمل جاهدة على ذلك من بداية مسار تلك القضيتين. مرفق لكم صورة من الصلح المتفق عليه (مرفق-6-) رابعاً: وخلاصة القول واستنادا على ما سبق فإن موكلتي ترفض ما تقدم به المدعي جملة وتفصيلاً قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مجموع فتاواه (55/ 13):" أن لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات" الطلبات: لجميع ما تقدم من أسباب، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب، نطلب من فضيلتكم رد الدعوى"، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/01/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه قدّم جوابه عن طريق نظام ناجز وأفهمته الدائرة بإعادة إرفاق الجواب لعدم تمكنها من الاطلاع عليه فاستعد بذلك. كما طلبت وكيلة المدعية مهلة للجواب على مذكرة وكيل المدعى عليه. وعليه تم تأجيل الجلسة، ثم قدّمت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها " 1- ذكرت المدعى عليها أن موكلتنا أقامت قضيتين منفصلتين بالأرقام (439094720 – 439094721) وأن ذلك أدى إلى شتات صحة المبالغ وذلك تسبيب في غير محله حيث أن القضيتان تمت إقامتها لكون المطالبات في كل قضية تخص أتفاق ومشروع منفصل وتعاقد منفصل عن الأخر فالقضية رقم (439094720) تتعلق بالمطالبة بقيمة الأعمال المنفذة من موكلتنا للمدعى عليها عن الاتفاق المبرم بين الطرفين لتنفيذ أعمال مشروع (...) في حين أن القضية الثانية رقم (439094721) تتعلق بالمطالبة بقيمة الأعمال المنفذة من موكلتنا للمدعى عليها حسب الاتفاق المبرم بينهم الخاص بمشروع (...) ولا يمكن الجمع بين المشروعين في قضية واحدة ولا دمج المطالبتين لكون كل مطالبة تقوم على اتفاق وموضوع ومختلف والمدعى عليها تعلم بذلك الأمر مما يوضح على أن الدعاء الذي ذكرته المدعى عليها لا يمكن قبوله. 2- ذكرت المدعى عليها أن هناك اختلافات محاسبية وذلك أمر غير صحيح وإننا نفيد فضيلتكم أن المدعى عليها أنكرت استحقاق موكلتنا لمطالبتها وذلك موضح من خلال ذات ضبط الجلسة الذي استندت اليه والذي ورد فيه إقرارها بجزء من المطالبة وإنكار الجزء المتبقي فإن صح ما تدعى به لكانت المدعى عليها تقدمت بكشوفات الحسابات أو المستندات التي تعضد هذا الادعاء لكنها اكتفت بمجرد ترديد أن هناك اختلافات في الحسابات دون إبراز ما يثبت قولها إلى أن صدر حكم في الدعوى واكتساب الحكم الصفة القطعية في الدعوى الأولى وصدور حكم كذلك في الدعوى الثانية الأمر الذي يبين لفضيلتكم أن ما ذهبت اليه المدعى عليها من قول لا يمت للواقع بصلة وما هو إلا تكرار لمذهبها في الجواب على الدعاوى السابقة. 3- ذكرت المدعى عليها أنها سعت إلى حل الأمر بشكل ودى وان الصلح تم بين الطرفين وإننا نوضح لفضيلتكم بان الصلح الذي ذكرته المدعى عليها تم بعد صدور الحكم في الدعوى بما يزيد عن الثلاثة اشهر حيث أن تاريخ الحكم 01/09/1443هـ ومثبت ذلك بالصك رقم (437070730) في حين أن تاريخ الصلح كان في 04/12/1443هـ مما يوضح أن المدعى عليها سعت للصلح بعد الحكم لموكلتنا بالمبالغ المستحقة لها في بينة تثبت تلك الاختلافات المحاسبية التي تزعمها بل أن الصلح المبرم بين الطرفين يؤكد على صحة قيمة مطالبة موكلتنا لكون الصلح تم بكامل المبلغ المستحق لموكلتنا دون منازعة من المدعى عليها وذلك يعد إقرارا منها بصحة ما لموكتنا في ذمتها كما أن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه بين الطرفية في الاتفاقية حيث أخلت بسداد الدفعة المستحقة وطلبت تأجيل موعد السداد بمثبت ذلك بخطاب المدعى علي المرسل لموكلتنا (مرفق) الأمر الذي يوضح عدم صحة ما تدعى به الأن لكونها لا تستند لبينة في الدعوى الأصلية ابتداء ولا في هذه الدعوى إضافة إلى تناقض هذا القول الذي ذكرته مع الحكم الصادر والاتفاقية المبرمة 4- ذكرت المدعى عليها أنها تنكر على موكلتنا الحق في ما تطالب به لكونها خاصمت ظانه أن الحق معها وإن ذلك قول لا يستوى مع ما قامت به المدعى عليها وتناقض ما تم في الدعوى حيث أن المدعى عليها على علم بان المبالغ التي تقدمت بها موكلتنا مستحقة لها وذلك لكون الأعمال قائمة على اتفاق بين الطرفين وتم تسليم كافة تلك الأعمال للمدعى عليها وتسليمها الفواتير بقيمة تلك الأعمال أي أن المدعى عليها عالمة بقيمة ما هو مستحق لموكلتنا تمام العلم واليقين الأمر الذي ينتفى معه مخاصمتها مظنة أن الحق معها لكون المطالبة تقوم على مستندات واتفاق بين الطرفين ومعلوم ومحدد كل من الطرفين إضافة إلى أنها لم تقدم سوى أقوال بأن هناك خلافات محاسبية فمن يخاصم ظانا أن الحق معه يتعين أن يكون لديه ما يوضح ذلك الأمر. عليه ولما سبق بيانه وتوضيحه من أسباب فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتنا المدعية بالطلبات الأتية: الطلبات: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٤٤,٤٧٦.٢٥) أربع مئة وأربعة وأربعون ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة". وعقدت الدائرة جلسةعن بعد في 07/03/1444هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، واكتفى الأطراف بما سبق تقديمه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبات موكلتها في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٤٤,٤٧٦.٢٥) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة، وذلك عن القضية السابقة ذات الرقم (٤٣٩٠٩٤٧٢٠)، والتي حكم فيها لصالح موكلته، حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجاب وكيل المدعى عليها بجواب مفاده أن سجلات موكلته المالية لا تقسم الحسابات إنما تحصر مجموع ما تستحقه المدعية، ولأن المدعية قد أقامت قضيتين منفصلة مما أدى إلى عدم ضبط المبالغ المستحقة للمدعية، وبعد التحقق تبيّن أن في سجلات موكلته المالية عدم استحقاق المدعية تلك القيمة التي تطالب بها، وقد انتهى الطرفان إلى تسوية جزء من قيمة المطالبتين بموجب الصلح المبرم بينهما، وحيث إنه فيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوجت المدعية إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقها، وتكليف من يحضر جلساتها، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعية في الدعوى السابقة، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية تنص على أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد), وحيث قدّمت وكيلة المدعية العقد المبرم بين المدعية ووكيلها المتضمن التزامات الأطراف، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 28/03/1443هـ، كما قدّمت حوالة على مطبوعات بنك (...) ، المتضمن تحويل مبلغ قدره (٤٤٤,٤٧٦.٢٥) أربعمائة وأربعة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وسبعون ريال، بتاريخ 07/07/2022م، ولما كانت عادة المتداعين الاستعانة بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية في مثل هذه المنازاعات، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع والحق المحكوم به، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بما نسبته (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية، والذي يمثل مبلغاً قدره (370,397) ثلاثمائة وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً، وما أجاب به وكيل المدعى عليها من أنه تم الصلح وتسوية جزء من قيمة المطالبتين، فإنه باطلاع الدائرة على هذا الصلح تبين أنه أبرم بعد صدور الحكم، كما أنّ الصلح تم على ذات المبلغ المحكوم به مما يؤيد صحته، وبناءً على ذلك وبعد المداولة: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات والأعمال الميكانيكية والكهربائية شركة شخص واحد سجل تجاري (...)، مبلغاً قدره (370,397) ثلاثمائة وسبعون ألف وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالًا. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث