حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430112794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439091662/1443
رقم الحكم:4430112794
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439091662 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430112794 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439091662 لعام 1443 هـ المدعي: شركة ماهيلي ليميتد المدعى عليه: شركة الفواكه اللذيذة المحدودة باسم سليمان رشدي فياض الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تم قيد قضية برقم (439091662) فباشرت الدائرة نظرها على النحو الموضح في وقائع هذه الدعوى: ففي الجلسة الأولى بتاريخ 09/11/1443حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم لائحته ونصها: " أولاً/ صفتنا وأطراف الدعوى وملخص الدعوى. بوكالتنا الخارجية المصادق عليها من وزارة العدل برقم 42212369 وتاريخ 01/07/1442ه عن المدعية/ شركة ماهيلي ليميتد، المقيدة في جزر برمودا برقم تسجيل (...)، وعنوانها سويت 504، محكمة كارون، 22 شارع فيكتوريا، هاميلتون إتش إم 12، برمودا، نتقدم إلى فضيلتكم بصحيفة الدعوى المقامة ضد المدعى عليها/ شركة الفواكه اللذيذة المحدودة، المقيدة بسجل تجاري رقم (...) وعنوانها شارع عبد الرحمن الخزاعي، جدة، المملكة العربية السعودية ص.ب 12796 رمز بريدي 21371، تتلخص الدعوى بأن المدعية وردت فاكهة الموز إلى المدعى عليها حسب ما هو متفق بينهما إلا أن المدعى عليها امتنعت عن سداد مقابلها بالرغم من مطالبة المدعية المستمرة لها بذلك؛ نُفصل لفضيلتكم الدعوى على النحو الآتي. ثانياً/ قبول الدعوى من الناحية الشكلية. استناداً إلى المادة التاسعة عشرة من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية أخطرت المدعية المدعى عليها بأداء الحق كتابةً بموجب الإخطار المؤرخ في 23/09/1442ه الموافق 06/05/2021م، ولما مضت المدة النظامية خمسة عشر يوماً، فإننا نأمل من فضيلتكم قبول الدعوى من الناحية الشكلية. ثالثاَ/ توضيح صفة المدعية بالدعوى. بتاريخ 07/02/2018م تعاقدت المدعية مع شركة دول فريش فروت انترناشونال ((Dole Fresh Fruit International المقيدة في برمودا ونشاطها بيع الفاكهة، على اتفاقية توريد فاكهة على أن تورد شركة دول إلى المدعية جميع أنواع فاكهة الموز المطلوبة في المكان الذي تختاره المدعية؛ وردت شركة دول إلى المدعية الموز المطلوب من خلال الشركة التابعة لها شركة يونيون دي بانانيروس إكواتوريانوس (Union De Baneneros Ecuatorianos) التي شحنت الفاكهة المطلوبة إلى المكان الذي اختارته المدعية لصفقاتها التجارية المنعقدة بين المدعية والمدعى عليها. رابعاً/ الوقائع المؤثرة في الدعوى. خلال عامي 2018م و2019م أبرمت المدعية مع المدعى عليها صفقات تجارية على توريد فاكهة الموز، أرسلت المدعية إلى المدعى عليها عروض سعر فاكهة الموز عن طريق البريد الإلكتروني إلى العنوان الخاص بالمدعى عليها (m.zeshan@aljabalieg.com) وعن طريق تطبيق برنامج واتساب، قبلت المدعى عليها عروض السعر المقدمة من المدعية. خلال شهر أبريل إلى شهر يونيو لعام 2019م امتنعت المدعى عليها من دفع المبلغ المشغولة به ذمتها مقابل فاكهة الموز الموردة إليه، وبتاريخ 12/03/2020م أخطرت المدعية المدعى عليها مرة أخرى بدفع مبلغ الحال والمستحق ومقداره ستمائة وستة وأربعون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون (646,726) دولار أمريكي بموجب إخطار بدفع الدين الحال المستحق، وبتاريخ 17/03/2020م دفعت المدعى عليها بحوالة بنكية مبلغ مقداره أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وستون (24,960) دولار أمريكي كما دفعت بتاريخ 12/05/2020م مبلغ مقداره تسعة وأربعون ألف وتسعمائة وخمسون (49,950) دولار أمريكي، أي مجموعهما مبلغ إجمالي مقداره أربعة وسبعون ألف وتسعمائة وعشرة (74,910) دولار أمريكي، ثم امتنعت بعد ذلك مرة أخرى عن السداد بالرغم من مطالبة المدعية المستمرة لها بذلك. وتبقى في ذمة المدعى عليها إلى المدعية مقابل فاكهة الموز المورد إليها بموجب 10 بوليصيات الشحن باسم المدعى عليها، والتي أصدرت المدعية مقابلها 10 فواتير مبلغ المطالبة في الدعوى ومقداره خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون دولار (571,726) دولار أمريكي. خامساً/ أسانيد الدعوى. ولِما تم التعاقد بين طرفي الدعوى بموجب عروض السعر المرسلة من قبل المدعية إلى المدعى عليها، ولما قبلت المدعى عليها بموجب رسائل البريد الإلكتروني عروض السعر المرسلة لها، ثم تسلمت المدعى عليها فاكهة الموز الموردة إليها بموجب بوليصيات الشحن باسمها، وأصدرت المدعية على اثر المدعية عدد 10 فواتير وفقاً للعادة المتبعة بين طرفي الدعوى بمبلغ المطالبة في الدعوى ومقداره خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون دولار (571,726) دولار أمريكي، عليه فإن المدعية تطالب بالطلبات أدناه. الطلبات 1- إلزام المدعى عليها بدفع للمدعية المبلغ الحال المستحق ومقداره خمسمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وستة وعشرون دولار (571,726) دولار أمريكي. 2- إلزام المدعى عليها بدفع للمدعية مبلغ مقداره مئتان ألف (200,000) ريال سعودي مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدتها بسبب الدعوى. 3- تحتفظ المدعية بجميع حقوقها النظامية. "أ.هـ، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرد على الدعوى وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة أخرى وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: بأنني أطلب أجلاً أخيراً فجرى إفهامه بإرفاق رده عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام خلال خمسة أيام وعلى المدعي الرد على ذلك قبل موعد الجلسة القادمة والله الموفق. وفي جلسة أخرى بتاريخ 10-1-1444 وفيها حضر الطرفان وحيث أفاد أطراف الدعوى بأن هناك بوادر صلح بين الطرفين وطلبوا تأجيل الجلسة عليه فقد قررت الدائرة تأجيلها والله الموفق. وفي جلسة أخرى وفيها حضر الطرفان، وقرروا طلب مهلة أخيرة لكتابة الصلح وبناء عليه، وفي جلسة أخرى وفيها حضر الأطراف وكالة، وبسؤالهم عن الاتفاقية أرفقوها من خلال التيمز ونصها:" اتفاقية صلح في يوم الثلاثاء بتاريخ 03/02/1444هـ الموافق 30/08/2022م، تم الاتفاق على تسوية كاملة ونهائية بموجب الاتفاقية الماثلة يرمز إليها بـ (الاتفاقية) في جدة، المملكة العربية السعودية، بين كل من: شركة ماهيلي ليمتيد، برمودية الجنسية بموجب سجل تجاري رقم (...)، ويقع عنوانها في Suite 504، Canon"s Court، 22 Victoria Street Hamilton HM 12 في برمودا، البريد الالكتروني m.abudawood@tamimi.com، ويمثلها المحامي/ مصطفى سامي عبد الله ابوداود، سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته محامياً بموجب الوكالة الخارجية برقم 42212369 المؤرخة في 01/07/1442ه ومصدقة من وزارة العدل التي تخوله بصلاحية التصالح يرمز إليها بـ (المدعية). شركة الفواكه اللذيذة المحدودة، سعودية الجنسية بموجب سجل تجاري رقم (...)ويقع عنوانها في شارع عبدالرحمن الخزاعي، ص. ب 12796، الرمز البريدي 21371، جدة، المملكة العربية السعودية، البريد الإلكتروني bassamfayyad@hotmail.com، يمثلها السيد/ باسم سليمان رشدي فياض، فلسطيني الجنسية بوثيقة مصرية بموجب إقامة رقم (...)بصفته مدير عام الشركة بموجب المادة الثانية عشرة، الفقرة (2)، من آخر تعديل لعقد تأسيس الشركة المعتمد لدى مكتب وزارة التجارة بوزارة الاستثمار (الهيئة العامة للاستثمار سابقًا) برقم (...) في تاريخ 30/11/1443ه والموثق لدى الموثق المعتمد بوزارة التجارة؛ التي تخوله بصلاحية المصالحة وقبول الصلح يرمز إليها بـ (المدعى عليها). يرمز إليهم مجتمعين بـ(الأطراف) ومنفردين بـ(طرف) ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. التمهيد: إن الغرض من الاتفاقية هو الوصول إلى حل كامل ونهائي للمطالبات المالية بين المدعية والمدعى عليها. لما تعاقدت المدعية والمدعى عليها على توريد الموز خلال عامي 2018م و2019م وبذلت المدعية العديد من المساعي للمطالبة بحقها التي باءت بالفشل، قامت المدعية بإقامة الدعوى رقم 439091662 لعام 1443ه المنظورة من قبل الدائرة التجارية الثامنة عشرة في المحكمة التجارية بجدة تطالب المدعى عليها بدفع المبلغ الحال المستحق مقداره (571,726 دولار أمريكي) خمسمائة وواحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ مقداره (200,000 ريال سعودي) مئتي ألف ريال سعودي للأتعاب القانونية (يرمز إليهما مجتمعين بـ "مبلغ المطالبة").ولما تلاقت وتطابقت إرادة الأطراف وهم بكامل الأهلية الشرعية التي لا يشوبها أي عيب من عيوب الإرادة على تسوية النزاع ودياً وفق هذه الاتفاقية المتفق عليها بين الأطراف بالبنود والشروط التالية: يعتبر التمهيد أعلاه، وأي ملاحق لهذه الاتفاقية، جزءًا لا يتجزأ منها ومكملاً لها. اتفق الأطراف على أن مبلغ التسوية مبلغ مقداره (400.000 دولار أمريكي) أربعمائة ألف دولار أمريكي (يرمز إليه بـ مبلغ التسوية)، ويتم سداد الدفعات وفقًا لخطة الأقساط أدناه: دفعت المدعى عليها الدفعة الأولى من مبلغ التسوية قبل توقيع هذه الاتفاقية وهو مبلغ مقداره (200,000 دولار أمريكي) مئتي ألف دولار أمريكي وذلك عن طريق الحوالة البنكية إلى الحساب المصرفي للمدعية ورقم الحساب المصرفي (...)، وفقًا لصورة المعاملة المصرفية - الملحق 1 صورة من الحوالة. سلمت المدعى عليها فور توقيع الاتفاقية من قبلها عدد أربعة (4) شيكات مسحوبة على البنك الأهلي السعودي باسم المستفيدة/ دول فريش فروت ميدل إيست م.د.م.س، شركة منطقة حرة بالإمارات العربية المتحدة بموجب الرخصة التجارية رقم (...) تمثل المبلغ المتبقي من مبلغ التسوية، باسم المستفيدة وتفصيلها: شيك بمبلغ (50,000 دولار أمريكي) خمسون ألف دولار أمريكي وبتاريخ 30 أكتوبر 2022م. شيك بمبلغ (50,000 دولار أمريكي) خمسون ألف دولار أمريكي وبتاريخ 30 يناير 2023م. شيك بمبلغ (50,000 دولار أمريكي) خمسون ألف دولار أمريكي وبتاريخ 30 مايو 2023م. شيك بمبلغ (50,000 دولار أمريكي) خمسون ألف دولار أمريكي وبتاريخ30 أكتوبر 2023م. مرفق صور الشيكات المذكورة أعلاه (يرمز إليها مجتمعة بـ"الشيكات" ومنفردة بـ"شيك") في هذه الاتفاقية في الملحق رقم 2. في حالة عدم صرف أي من الشيكات بسبب عدم وجود رصيد كافي أو لأي سبب آخر، تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ الشيك خلال مدة لا تزيد عن سبعة (7) أيام تقويمية من التاريخ المدون على الشيك. إذا لم تلتزم المدعى عليها بذلك خلال المدة المحددة، يحق للمدعية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعى عليها في المملكة العربية السعودية للمطالبة بكامل المبلغ ولا يحجب ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغير الضامن لها. تقر المدعى عليها بأن مبلغ المطالبة هو دين حال ومستحق وغير متنازع عليه. عند استلام المدعية جميع الأقساط التي تمثل مبلغ التسوية وفقًا للاتفاقية، تلتزم المدعية بإرسال افادة إلى المدعى عليها تفيد بتسديد المدعى عليها ما في ذمتها من الأقساط الحالة والمستحقة. وقعت هذه الاتفاقية من قبل جميع الأطراف في التواريخ المذكورة أدناه ويجب ايداعها من قبل المدعية في ملف الدعوى. تتضمن الاتفاقية جميع المفاهمات الشفوية والكتابية المتعلقة بموضوع الدعوى. وفي حالة رغبة الأطراف بالتعديل عليها فيجب أن يكون كتابة على أن يوقع من قبلهم وتلحق بها. حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بنسختين (2) أصول موقعة من قبل جميع الأطراف. في حال نشوء نزاع بين المدعية والمدعى عليها، فإن القوانين السارية المطبقة هي المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والمحكمة المختصة هي المحكمة التجارية بجدة"، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن الدعوى الحاصلة دعوى مطالبة بقيمة توريد بضاعة وانتهت المدعية إلى طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ مقداره (571,726 دولار أمريكي) خمسمائة وواحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وستة وعشرون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مبلغ مقداره (200,000 ريال سعودي) مئتي ألف ريال، وحيث قرر الأطراف الوصول إلى تسوية بخصوص هذه المطالبة، والواردة في وقائع هذا الحكم، ولقوله تعالى (والصلح خير) ولقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) وقوله (المسلمون على شروطهم). نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإجازة الصلح المذكور وأمضته وحكمت بصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وأفهمت الطرفين أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف بعد التوقيع عليه حسب المادة 3/70 من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.