حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430108125

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439217254/1444
رقم الحكم:4430108125
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439217254 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430108125 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439217254 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إن لموكلته مبلغ قدره (١,١٥٦,٩٤٧) مليون ومائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون ريالاً؛ لقاء إحالة دين على مؤسسة (...) ومؤسسة (...) على موكلته، ولتقبيل عدد (٨) محلات بطاريات وتوريد بضائع لهذه المحلات بضمان السند الذي تم توقيعه للمدعى عليها، وأضاف بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٥هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بفسخ إحالة الدين و الاتفاق المبرم والمشار إليه، بسبب عدم التزام المدعى عليها بكتابة ما تم الاتفاق عليه وقيامها برفع دعوى تنفيذ ضد موكلته بالسند الذي تم توقيعه. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-سند لأمر رقم (٠٠٤٠٧) بمبلغ وقدره: (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال لصالح المدعى عليها والمذيل بتوقيع (...). ٢-مصادقة على صحة رصيد المحررة على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخة في ٢٠٢٠/٠٨/٣١م برقم (٣١٠٦١٢) الخاصة بمؤسسة (...) بإجمالي مبلغ (٨٣١,٥٥٠) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً والمذيلة بتوقيع المدعية. ٣-مصادقة على صحة رصيد المحررة على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخة في ٢٠٢٠/٠٨/٣١م برقم (٣١٠٦١٥) الخاصة بمؤسسة (...) بإجمالي مبلغ (٣٢٥,٣٩٧) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً والمذيلة بتوقيع المدعية. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٠٨هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وتخلفت المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى. وفي الجلسة المؤرخة في ١٤٤٣/١١/٢١هـ وفيها تبين حضور المدعي وكالة، وبطلب الدائرة منه إعادة تحرير الدعوى، ذكر بـأن موكلته ارتبطت مع المدعى عليها بعقد شفوي بأن يتم إحالة دين على موكلته بإجمالي مبلغ (١,١٥٦,٩٤٧) مليون ومائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون ريالاً مستحقة على كل من: مؤسسة (...) ومؤسسة (...)، على أن تقوم المدعى عليها بالالتزام بنقل عدد (٨) محلات وهي تابعة للمؤسسات الموضحة أعلاه وهي كالاتي: ١-ثلاثة محلات في مدينة (...). ٢-محلين في مدينة (...). ٣-محلين في مدينة (...). ٤-محل واحد في محافظة (...). وأن تلتزم موكلته بسداد مبلغ وقدرة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال كل شهر ميلادي للمدعى عليها حتى إعادة هيكلة المحلات المنقولة مالين ويتم بعدها برفع القسط الشهري للمدعى عليها وإنهاء كامل الدين المحال لموكلته، وكان من ضمن الاتفاق الشفوي مع المدعى عليها أن تقوم بتسليم جميع المحلات بكامل البضاعة الموجودة وأن تقوم بتوريد بضاعة للمحلات في حال الاحتياج لذلك، وبناء علية وقع موكل موكلته على سند لأمر بذلك بمبلغ (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال ويحمل رقم (٠٠٤٠٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٤م كضمان مالي ويشمل قيمة الدين المحال وقيمة البضاعة التي ستورد للمحلات مستقبلا كما هو متفق عليه، وأضاف بأن موكلته وقعت أيضا في تاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٣١م على مصادقتين على صحة رصيد عميل وتحمل أرقام: ١- (٣١٠٦١٢) وهي الخاصة بمؤسسة (...) بإجمالي مبلغ (٨٣١,٥٥٠) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً. ٢-(٣١٠٦١٥) وهي خاصة بمؤسسة (...) بإجمالي مبلغ (٣٢٥,٣٩٧) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً. وذكر بأنه بعد أن وقعت موكلته على متطلبات المدعى عليها من سند لأمر ومصادقات على الأرصدة، طالبت موكلته المدعى عليها بصياغة عقد يضمن للطرفين كامل حقوقهم والتزامهم بما تم الاتفاق عليه ولكن المدعى عليها لم تلتزم بصياغة عقد يوضح العلاقة القائمة بين موكلته وبينها، وبدأ الخلاف مع المدعى عليها وتم اكتشاف بأن مؤسسة (...) التي تم إحالة دينها على موكلته مؤسسة قائمة في محافظة (...) ولا يمكن لموكلته نقلها على اسمها، وتم التواصل مع المدعى عليها بإلغاء ما تم توقيعه الخاص بهذه المؤسسة، بل أن المدعى عليها أيضا لم تقم إلا بنقل (٥) محلات (٣) محلات في مدينة (...) ومحلين في مدينة (...)، وبدون بضاعة كما هو متفق عليه، وبعد مطالبات عدة شهور بأن تلتزم المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه، تقوم المدعى عليها برفع دعوى لدى محكمة التنفيذ بطلب بقيمة السند الذي تم توقيعه والذي لا تستحقه، وطلب إلزام المدعى عليه بفسخ الحوالة وتسليم أصل السند وتسليم أصل المصادقات الموضحة في الدعوى، كما بين بأن موكلته مستعدة بإرجاع الخمس محلات التي تم نقلها باسم مؤسستها، وبسؤاله عن البينة قرر بأنها منحصرة في ما يلي المصادقتين على الرصيد والسند لأمر. وفي الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، أضاف المدعي قائلاً بأن طلبه في هذه الدعوى هو فسخ الحوالة وتسليم أصل السند المسلم في الدعوى وأصل المصادقات وذلك لأن التعاقد لم يتم، وبسؤاله مزيد بينة على ما قدم أجاب قائلاً بأنه ليس لديه مزيد بينة سوى ما قدم، وطلب يمن المدعى عليها على نفي دعواه، عليه جرى رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وأنها إذا لم تحضر هي أو من ينوب عنها أو تقدم عذر تقبله المحكمة عدة ناكلةً وحكم عليها بالنكول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية، وبطلب من المدعي الحكم على المدعى عليها؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية،، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بفسخ الحوالة وتسليم أصل السند وتسليم أصل المصادقات، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بفسخ الحوالة، ولما قرر بأن موكلته تعاقدت شفوياً مع المدعى عليها بأن يتم إحالة دين على موكلته بمبلغ (١,١٥٦,٩٤٧) مليون ومائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وسبعة وأربعون ريالاً مستحقة على كل من: مؤسسة (...) ومؤسسة (...)، على أن تقوم المدعى عليها بالالتزام بنقل عدد (٨) محلات التابعة للمؤسسات الموضحة أعلاه، وحيث قرر بأن المدعى عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه، وبأن المدعى عليها قامت برفع دعوى لدى محكمة التنفيذ، ولما قدم بينته المتمثلة في سند لأمر برقم (٠٠٤٠٧) بمبلغ وقدره: (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال لصالح المدعى عليها والمذيل بتوقيع (...)، ومصادقة على صحة رصيد المحررة على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخة في ٢٠٢٠/٠٨/٣١م برقم (٣١٠٦١٢) الخاصة بمؤسسة (...) بإجمالي مبلغ (٨٣١,٥٥٠) ثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً والمذيلة بتوقيع المدعية، ومصادقة على صحة رصيد المحررة على مطبوعات المدعى عليها والمؤرخة في ٢٠٢٠/٠٨/٣١م برقم (٣١٠٦١٥) الخاصة بمؤسسة (...) بإجمالي مبلغ (٣٢٥,٣٩٧) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالاً والمذيلة بتوقيع المدعية، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعية ذلك على نفي دعواه، ثم تخلفت المدعى عليها عن الحضور بعد تبلغها بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت بالآتي: أولاً: فسخ عقد الحوالة بين المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) وبين المدعى عليها (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليها (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تعيد للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) السند لأمر وبياناته كالآتي: رقم 00407 وتاريخه ٢٧/٢/١٤٤٢ الموافق 14/10/2020 المكان: المدينة وأطراف السند / (...) /(...) مبلغ وقدرة 1500000. ثالثاً: إلزام المدعى عليها (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تعيد للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) المصادقة على صحة رصيد رقم 310612 بمبلغ 831,550 والخاص بمؤسسة (...)، و المصادقة على صحة رصيد رقم 310615 بمبلغ 325,397 والخاص بمؤسسة (...) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث