حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430128787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470111312/1444
رقم الحكم:4430128787
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470111312 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430128787 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١١٣١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للأغذية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع له مبلغاً قدره (٢٥١٥٣.٢٠) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وخمسون ريالاً وعشرون هللة ثمن (مواد نظافة ورقيات) وردها لها ــ عبر مؤسسته ــ وصادقت على ثمنها بموجب المصادقة المرفقة مع صحيفة الدعوى المؤرخة بـ (٢٠٢٢/٦/٦م). هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في يوم الاثنين ١٤٤٤/٣/٧هـ بحضور المدعي، وحضور: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها صادق على استحقاق المدعي المبلغ محل المطالبة وقدره: (٢٥١٥٣.٥) خمسة وعشرون ألفا ومائة وثلاثة وخمسون ريالا ونصف ريال، وطلب تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات، وبعرض ذلك على المدعي وافق على ذلك على أن يكون قدر الدفعة الواحدة (٨٣٧٨.٥) ثمانية آلاف وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريالا وخمسون هللة وتكون الدفعة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٣/١٧هـ والدفعة الثانية في تاريخ ١٤٤٤/٤/١١هــ والدفعة الثالثة في تاريخ ١٤٤٤/٥/١١هــ ، على أنه إذا لم يتم دفع دفعة من الدفعات في وقتها فإن المبلغ يحل كاملاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وافق عليه، ثم طلب الطرفان الحكم بإثبات ذلك الصلح وإنهاء النزاع به، وعليه تم قفل المرافعة. وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره الطرفان من الاتفاق على إنهاء هذا النزاع صلحاً بالصيغة المذكورة، وبما أن وكيل المدعى عليها مخول في وكالته بحق الصلح، وبما أن صيغة الصلح المتفق عليها لا تتضمن ما يوجب ردَّها شرعاً أو نظاماً؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المرصود في صك الحكم، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.