حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430115803

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439431385/1443
رقم الحكم:4430115803
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431385 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430115803 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439431385 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي الجلسة التحضيرية 29/ 10/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفين، وبناء على ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أجاب أنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (تم الاتفاق على تكوين شراكة في الاعاشة والولائم برأس مال قدره مليونان ريـ2,000,000ـال، وتم تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٥%) خمسة وعشرون، وقام المدعى عليه بالعمل (إدارة وتشغيل)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، والشركة حالياً قائمة، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله الأرباح) وبسؤاله عن مقدار الأرباح ذكر بأنه لا يعلم عن مقدار الأرباح وأفاد الطرفان بأنه توجد مساعي للصلح وطلبا الامهال , فأفهمتهم الدائرة بأن عليهم في حال التوصل للصلح يتم إرفاقها عن طريق تبادل المذكرات، وفي حال تعذر عليه يتم إرسالها على بريد الدائرة، وبجلسة 28/ 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي عن مقدار الأرباح أفاد بأنها (900.000) ريال لثلاث سنوات (2019-2020-2021) بواقع (300.000) ريال عن كل سنة وبسؤاله عن بيناته أفاد بأن المدعى عليه عرض على موكله صلحاً عقار من أجل تخارجه من الشراكة ويبلغ قيمة العقار (2.000.000) ريال وبسؤاله عما آل إليه الصلح أفاد بأن موكله لم يمتنع عن ذلك إلا أن المدعى عليه تراجع وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للتوصل إلى صلح فأمهلته الدائرة، وبجلسة 25/ 2/ 1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة وبسؤالهم عما آل إليه الصلح ذكر وكيل المدعى عليه أن موكله مستعد لتسليم المدعي مبلغ مليون وثلاث مئة ألف ريال وتنتهي بذلك الدعوى, وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن موكله دفع للمدعى عليه مبلغ مليوني ريال مقابل الشراكة وموكلي مستعد لإمهال المدعى عليه لسداد كامل المبلغ , وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب أجلا للرجوع إلى موكله لرفع المبلغ والصلح بينه وبين المدعي وعليه جرى إمهالهم للصلح، وبجلسة 2/ 3/ 1444هـ حضر أطراف الدعوى، وذكروا بأنه تم الاتفاق على الصلح بينهم في هذه الدعوى، على النحو التالي: أن يقوم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف ريال للمدعي مقسمة بالتساوي لكل دفعة ليكون مبلغ الدفعة الواحدة مبلغ 500.000 خمسمائة ألف ريال، وعلى أن تسلم الدفعة الأولى بتاريخ: 02 / 04 / 1444هـ والدفعة الثانية بتاريخ: 02 / 10 / 1444هـ الدفعة الثالثة بتاريخ: 02 / 04 / 1445هـ، وعلى أن يتنازل المدعى عليه عن أي مطالبات تخص شراكة الأطراف في المطعم محل الدعوى، ثم طلب الأطراف إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإلزامه بتنفيذه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد قاما بالاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 2/ 3/ 1444هـ على النحو المشار إليه أعلاه، على هذا أن يكون هذا الصلح منهياً لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسماً للنزاع بينهما، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ، ولما نصّت عليه المادة 29 من نظام المحاكم التجارية إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام،وتعد الدعوى منقضية بذلك ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه بين المدعي / (...) سجل مدني رقم (...)، والمدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) وإلزامهم بتنفيذه وإجراء مضمونه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا أحمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث