حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430103053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439080309/1443
رقم الحكم:4430103053
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439080309 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430103053 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٠٣٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (٨/٦/١٤٤٣هـ) بصحيفة دعوى تضمنت صدور قرار من لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع برقم (...) وتاريخ (٩/٤/١٤٤٣هـ) المبلغ للمدعية بذات التاريخ، وقد تضمن القرار رفض الدعوى المقامة من المدعية بالطعن في قرار المدعى عليها (...) رقم (...) وتاريخ (٢/١٢/١٤٤١هـ) المتضمن رفض طلب براءة الاختراع المودع برقم (...) وتاريخ (١٢/١٠/١٤٣٦هـ)، المسمى (...)، وقد أسست اللجنة قراراها على ما يلي: - أن طلب منح البراءة محل الدعوى يفتقد للجدة، حيث يعد مسبوقاً على ضوء وثائق التقنية السابقة التالي: الوثيقة (أ) طلب براءة الاختراع الأمريكية رقم (...) وطلب براءة الاختراع الدولية رقم (...) وأن جرعات التوليفة التي تم الكشف عنها في الاختراع محل الدعوى هي أحد التجسيدات الواردة في الوثيقة (أ) و (ب)، وعليه فإن طلب براءة الاختراع يعد مسبوقاً من حيث حالة التقنية السابقة من حيث حالة التقنية السابقة في ضوء ما كشفت عنه الوثيقة (أ) و (ب). - أن عنصر الحماية رقم (١٠) يفتقر لمتطلبات الوضوح المنصوص عليها في المادة (١٥/٣) من اللائحة التنفيذية للنظام، وكون المدعية استعدت بتعديله يعد إقراراً ضمنياً بصحة ما استندت إليه المدعى عليها عند رفض طلب المنح، علاوة على أن هذا التعديل قد فات أوانه. - أن منح براءة الاختراع للمدعية في دول أخرى لا يترتب عليه ولا يلزم منه منح البراءة في السعودية لاستقلال كل مكتب، وقد أكدت هذا المبدأ اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لعام (١٨٨٣م) التي صادقت عليها المملكة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٨) وتاريخ (١٢/٧/١٤٢٤هـ) حيث جاء في المادة الثانية (٤/ثانياً/١) من الاتفاقية ما نصه: تكون البراءات التي يطلبها رعايا دول الاتحاد في مختلف هذه الدول مستقلة عن البراءات التي تم الحصول عليها عن نفس الاختراع في دول أخرى... وطلب وكيل المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في دعاوى براءات الإختراع رقم (...)، والصادر بتأييد رفض طلب براءة الإختراع رقم (...) والذي سبق إيداعه بتاريخ ١٢/١٠/١٤٣٦ هـ، والذي يحتوي على دواء (...) لصالح موكلتي/ أ(...)، لتوفر شرطي الجدة والابتكار في اختراع المدعية، ولكون المدعية على استعداد لإزالة عنصر الحماية رقم ١٠ المذكور بطلب منح براءة الاختراع مما يزول معه سبب عدم الوضوح المدعى به، ولأن المدعية منحت براءات اختراع في عدد من دول العالم مما يثبت جدة وابتكار الاختراع. وعلى سبيل الاحتياط: إحالة الدعوى إلى مكتب خبرة من خارج مكتب البراءات السعودي لتحقيق أوجه دفوع المدعية في الدعوى الماثلة. فقدم ممثل المدعى عليها جوابه المتضمن التأكيد على صحة قرار اللجنة وما ورد فيه من أسباب، وأشار ممثل المدعى عليها بما لا يخرج عما ورد في قرار اللجنة، وطلب رفض الدعوى. فعقدت الدائرة جلسة سألت فيها وكيل المدعية عن ترشيح أسماء خبراء للنظر في براءة الاختراع محل الدعوى فذكر بأنهم لا يرشحون أي خبير وليس لديهم علم بخبراء في هذا المجال وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات التظلم على القرارات الصادرة من اللجنة مصدرة القرار محل الدعوى منصوص عليها في نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٧) وتاريخ ٢٩/٥/١٤٢٥هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٦ وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩هـ، وذلك في المادة السابعة والثلاثين ونصها: .. ويجوز التظلم أمام ديوان المظالم من أي قرار تصدره اللجنة خـلال ستين يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار. وبما أن التظلم من القرار تختص به هذه المحكمة وفق ما أشير إليه بعاليه، وبما أن الثابت أن القرار محل التظلم صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٩ /٠٤/١٤٤٣هـ، ورفعت المدعية دعواها أمام هذه المحكمة بتاريخ ٨/٦/١٤٤٣هـ، لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. ومن حيث موضوع الدعوى، وبما أن اللجنة ومن ضمن ما أسست عليه قرارها أن طلب منح البراءة محل الدعوى يفتقد للجدة، حيث يعد مسبوقاً على ضوء وثائق التقنية السابقة التالي: الوثيقة (أ) طلب براءة الاختراع الأمريكية رقم (٢٠١١١٠٤٢٧٢) وطلب براءة الاختراع الدولية رقم (٢٠٠٧١٢٥٥٠١)، وأن جرعات التوليفة التي تم الكشف عنها في الاختراع محل الدعوى هي أحد التجسيدات الواردة في الوثيقة (أ) و (ب)، وعليه فإن طلب براءة الاختراع يعد مسبوقاً من حيث حالة التقنية السابقة من حيث حالة التقنية السابقة في ضوء ما كشفت عنه الوثيقة (أ) و (ب)، وبما أن (...) تعد بيت الخبرة المختص في المملكة في مجال الملكية الفكرية ومن ضمنها براءة الاختراع، وقد انتهت إلى افتقاد طلب المدعية إلى شرط الجدة، وبما أن المدعية لم تقدم رأياً فنياً يخالف ما انتهت إليه الهيئة وعبء إثبات ذلك يقع على عاتق المدعية لا المحكمة، إذ يمكن للمدعية اللجوء إلى خبير في هذا المجال للمقارنة بين دوائه –محل طلب البراءة- والأدوية الأخرى، وتأسيس التظلم على قرار اللجنة بما ينتهي إليه التقرير ومعارضته لنتيجة الهيئة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.