حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430120317

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439297110/1443
رقم الحكم:4430120317
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439297110 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430120317 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439297110 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمعدات الهندسيه المدعى عليه: شركة (...) الاستثمارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ 1437/05/21هـ الموافق 2016/03/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه غرف ومستودعات تبريد وتاريخ ابتداء التعامل 1437/05/21هـ الموافق 2016/03/01م بثمن إجمالي قدره (1320000) مليون وثلاثمائة وعشرون ألف ريال سدد منه (720000) سبعمائة وعشرون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/06/2هـ الموافق 2017/03/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد))؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (600000) ستمائة ألف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 09/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 13/11/1443هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فذكرت وكيلة المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزته عن طريق شاشة التيمز ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت قائله بأن دعواها وطلبها على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤالها عن بينته وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائله بأن بينة موكلتها على الدعوى هي أوامر الشراء ومطابقة الرصيد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته قد أرفقت بتاريخ هذا اليوم ملف مرفق في خانة الطلبات عبارة عن اتفاقية صلح والذي بذمة موكلته هو مبلغ 400 الف فقط ولم يحل ميعاد سداد المبلغ المتبقي هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهله للجواب. وفي جلسة 16/01/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعية أجابت بما نصه (نفيد فضيلتكم بأن الاتفاقية المقدمة من قبل وكيل المدعى عليها والمؤرخة بـ 24-6-1443هـ صحيحة، إلا أن المدعى عليها أخلت بالاتفاقية حيث حلت الدفعة الأولى بتاريخ 1-8-2022م ولم تقم بالسداد. وعليه فإن الاتفاقية لاغية ونطلب إلزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ وقدره (600,000) ستمائة ألف ريال) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للإجابة وفي جلسة 06/03/1444هـ فيها حضر طرفي الدعوى وكالة المثبتة وكالتهما سابقا، وقد ذكر طرفي الدعوى بأن موكلتيهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع بينهما ونصه (تم التصالح على مبلغ أربع مائة ألف ريال تدفعها المدعى عليها للمدعية على أربع دفعات/ 1- الدفعة الأولى بمبلغ مائة ألف ريال تستحق في 2022/10/30م.2- الدفعة الثانية مبلغ مائة ألف ريال تستحق في 2022/12/30م, 3- الدفعة الثالثة مبلغ مائة ألف ريال تستحق في 2023/2/30م. 4- الدفعة الرابعة مبلغ مائة ألف ريال تستحق في 2023/4/30م. وفي حال التخلف عن سداد أحد الدفعات خلال سبعة أيام من موعدها فيستحق المبلغ المتبقي كاملا) وقد ذكر طرفي الدعوى بأنهما يطلبان إثبات هذا الصلح والالزام به واعتباره منهي للنزاع بينهما وذلك بموجب وكالتيهما والتي تخولهما حق الصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى. ولما أن الصلح من المسائل التي حثت عليها الشريعة ولقوله تعالى (والصلح خير) - سورة النساء آية 128 – وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن عوف (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما)، وكما ورد في المادة الـ 90 من نظام المرافعات الشرعية ونصها (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ونصت الفقرة الثانية من المادة الـ 29 من نظام المحاكم التجارية على (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). إذ أنه قد توافقت إرادة الطرفين على حل هذا النزاع صُلحًا على النحو الوارد تفصيله وفق الاتفاق الذي حرره الطرفان وأثبتته الدائرة في محضر الجلسة المقيدة بتاريخ 06/03/1444هـ، وطلبا من الدائرة إجراء مضمونه، واعتباره مُلزمًا لهما ومُنهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، وبما أن الدائرة اطلعت على هذا الصلح، ولم تجد في ظاهره ما يعارض أمرًا شرعيًا أو مصلحةً مرعيةً،، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإجراء مضمونه واعتباره مُلزِمًا للطرفين، ومُنهِيًا للخُصُومَةِ بينهما في هذهِ القَضِية؛ فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو واردٌ في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والالزام به بين المدعية شركة (...) للمعدات الهندسية سجل تجاري رقم (...) و المدعى عليها شركة (...) الاستثمارية سجل تجاري رقم (...) وذلك بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ (400.000) أربع مائة ألف ريال تدفعها المدعى عليها للمدعية على أربع دفعات/ 1- الدفعة الأولى بمبلغ مائة ألف ريال تستحق في 2022/10/30م.2- الدفعة الثانية مبلغ مائة ألف ريال تستحق في 2022/12/30م, 3- الدفعة الثالثة مبلغ مائة ألف ريال تستحق في 2023/2/30م. 4- الدفعة الرابعة مبلغ مائة ألف ريال تستحق في 2023/4/30م. وفي حال التخلف عن سداد أحد الدفعات خلال سبعة أيام من موعدها فيستحق المبلغ المتبقي كاملا، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث