حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430138866
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470004670/1444
رقم الحكم:4430138866
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004670 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430138866 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470004670 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة(...) للمقاولات العامة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ شركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعية/ شركة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/02/04هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين لدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية وأفادت بأن ثمت تعديل عليها وقد تضمنت ما نصـه "أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام الموضوع: لائحة ادعاء مقدمة من المدعية شركة (...) للتسويق سجل تجارى رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) الوقائع أولا/ بتاريخ 16/3/1436هـ أسندت المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة (المقاول الرئيسي) عقد مقاولة توريد وتركيب واختبار وبرمجة المواد المتفق عليها بمشروع توسعة نظام إدارة المباني العائد لمستشفى الهيئة الملكية للجبيل وينبع (المالك)إلى موكلتي شركة الاعتصام الحديثة للتسويق بصفتها مقاول الباطن بقيمة إجمالية وقدرها (1,662,000 ريال) وذلك بموجب أوامر الشراء(...) (مرفق أوامر الشراء- مستند1) يتم دفعها وفقاً لشروط الدفع الواردة بأوامر الشراء على النحو التالي: 35% دفعة مقدمة، 55% عند التوريد والتسليم، 10% عند الاختبار والتشغيل. ثانيا/ بتاريخ 15/1/1437هـ بدأ العمل بالمشروع وتم استلام موكلتي للدفعة المقدمة بمبلغ وقدره (584,632 ريال) وقد بلغ إجمالي ما دفعته المدعى عليها للمدعية مبلغ (1,317,132) ريال من إجمالي قيمة العقد (أوامر الشراء) شامل ضريبة القيمة المضافة، وتبقى في ذمتها باقي قيمة العقد مبلغ ققدره (353,110.25). ثالثا/ بتاريخ 20/7/1443هـ تم توجيه إخطار من موكلتي إلى المدعى عليها مطالبة إياها بسداد ما تبقى في ذمتها إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكنا.(مرفق صورة من الإخطار-مستند2) رابعا/بتاريخ 24/11/1443هـ تم تقديم طلب صلح عبر منصة تراضي الإلكترونية قيد برقم (...)صدر بموجبه خطاب تعذر صلح في تاريخ 28/11/1443هـ.(مرفق3) [٩:١٣ ص] آية بخرجي وعليه، وحيث أن موكلتي قامت بتنفيذ كافة الأعمال المحددة بالعقد (أوامر الشراء) بنسبة 100% وفقاً لشهادة الإنجاز الموقعة من استشاري المشروع (مرفق شهادة الإنجاز -مستند4) ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الدفعة الأخيرة رغم استحقاقها رغم محاولات موكلتي المتكررة بمطالبتها بسداد مافي ذمتها إلا أنها ماطلت ومن ثم امتنعت عن السداد ولقول الله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...)ولقول الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...)فإننا نطلب من فضيلتكم الآتي:- أولاً: إلزام المدعى عليها / شركة(...) للمقاولات العامة بأن تدفع لموكلتي شركة (...) للتسويق باقي قيمة العقد (أوامر الشراء) مبلغ وقدره (353,110.25 ريال).ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ (50,000 ريال) مقابل أتعاب المحاماة. وفقكم الله وسدد خطاكم،،شركة الدكتور (...) للمحاماة والاستشارات القانونية" هذه دعواي) وبسؤال وكيلة المدعية عن البينة على صحة دعواها طلبت المهلة لإحضارها.وفي تاريخ 1444/02/16هـ عقدت الجلسة الثانية فيها حضرت المدعية وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله أفادت بأنها أرفقت البينات عبر خانة الطلبات وبرجوع الدائرة الى خانة الطلبات لم تجد البينات واضحة فأفهمت الدائرة المدعية بأن ترسل الطلبات التي استمهلت من أجلها ورفعت الجلسة.وفي تاريخ 1444/03/09هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجلة أجابت قائلة البينات على الدعوى 1- أوامر الشراء(...)2- صورة من الإخطار،3- تعذر الصلح،4- شهادة إنجاز موقعة من المدعى عليها تثبت إتمام العمل الموكل لموكلتي بنسبة 100%،وقد جرى الاطلاع على مرفقات الدعوى وتبين صحة فحوى ما تم تقديمة وبسؤال المدعية وكالة ألديك مزيد بينه فأجابت قائلة ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (353,110.25 ريال) والذي يمثل قيمة أعمال مقاولة توريد وتركيب واختبار وبرمجة المواد المتفق عليها بمشروع توسعة نظام إدارة المباني العائد لمستشفى(...) وينبع إضافة إلى مبلغ أتعاب المحاماه، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.وحيث أن وكيلة المدعية قد قدمت في سبيل إثبات دعواها عدد أربعة من أوامر الشراء الصادرة من المدعية (...) تتضمن بمجموعها المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها كما قدمت صورة من الإخطار بسداد ما في ذمتها لموكلتها كما قدمت شهادة إنجاز موقعة من المدعى عليها تثبت إتمام العمل الموكل للمدعية بنسبة 100%، وحيث أن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستناد للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (1) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) للتسويق مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (378.110)ريال ثلاث مائة وثمانية وسبعون ومائة وعشرة ريالات سعودي وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.