حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430109009
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018416/1444
رقم الحكم:4430109009
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018416 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430109009 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٤١٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) لحفر الأبار الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة ٨٠ طن لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٥٥.٠٠) مائة وخمسة وخمسون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٣,٣١٤,١٣٤.٠٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م حتى ١٤٤١/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م، ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليها مما أدى إلى (مما أدى الى استعانة موكلتي بشركة محاماة لرفع الدعوى)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤١/٠٣/١هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م إلى ١٤٤١/٠٤/١هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٨م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبعرض دعوى المدعية على وكيل المدعى عليها طلب مهلة، فأجيب لطلبه، فأفهمته الدائرة بإرفاق جوابه عبر الطلبات في ملف القضية خلال خمسة أيام تبدأ من تاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ مع المستندات التي تؤيد ما يذكر إن وجدت على أن تُعقب عليها وكيلة أو من يمثل المدعية إن وجد عندها رد خلال الخمسة الأيام التالية بداية من تاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ ثم يُعقب وكيل أو من يمثل المدعى عليها خلال الأربعة الأيام التالية إن وجد عنده رد بداية من تاريخ ٢٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، عبر الطلبات في ملف القضية، وإذا كان هناك خلل تقني في النظام يتعذر معه تقديم الطلب فيتم إرفاق المذكرة مع ما يثبت الخلل على بريد الدائرة المدون في محضر الجلسة، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٧٠٥٥٣٣٨) المتضمنة ما نصه: "عزيزي المستفيد شركة (...) لحفر الأبار، يمكنك حضور الجلسة رقم ٢ في القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٤١٦ للجلسة المحددة في يوم ٠٢/٠٣/١٤٤٤، الساعة ٨:٤٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...)" إضافة إلى تبلغ جميع وكلاء المدعى عليها المضافين في النظام بهذه الجلسة حسب الإفادة الإلكترونية الظاهرة في النظام ولم يحضر أحد، مع الرغم من حضور وكيلها في الجلسة الماضية واستمهاله للجواب إلا أنه لم يقدم جواباً على الدعوى، وقررت وكيلة المدعية الإحالة على مرفقات صحيفة الدعوى لإثبات دعواها، والاكتفاء بما قدمت، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها أولاً بأن تدفع مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال تمثل أجرة رافعة للمدعى عليها، وثانياً التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها، ونسخة من فاتورة صادرة من المدعية ومذيلة بختمها، كما قدم عقد أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تبلغت وحضر ممثلها في الجلسة الأولى واستمهل للجواب وأُمهل إلا أنه لم يحضر من يمثلها في الجلسة الثانية ولم تقدم جواباً عن الدعوى، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية قيمة المطالبة، وأما عن طلب مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠٠)، وبما أن المدعى عليها تبلغت وحضر ممثلها في الجلسة الأولى واستمهل وتخلف من يمثلها عن الحضور في الجلسة الثانية دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن وكيل المدعية قدم عقد الأتعاب"، واستناداً إلى المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير عند الاقتضاء- "ما ترى معه الدائرة مناسبة المبلغ المدعى به، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية وتنتهي إلى الحكم حضورياً في حق المدعى عليها حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) لحفر الأبار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) لحفر الأبار سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.