حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430112922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٤٢٩٠٤٣/١٤٤٣
رقم الحكم:4430112922
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم لقضية رقم 439429043 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430112922 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٤٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بلاستيكية ومواد نظافة بثمن إجمالي قدره (١٠,٣٦٥) عشرة آلاف وثلاث مئة وخمسة وستون ريال سُدد منه (٥٢٠) خمس مئة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٨٤٤) تسعة آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-كشف حساب من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٠م صادر على أوراق المدعية بالمبلغ محل المطالبة، ٢-فاتورة صادرة على أوراق المدعية المذيلة بتوقيع البائع وبختم عبارة تم الاستلام. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها وباطلاع الدائرة على نافذة التبليغات وجدت بأنه قد تعذر تبليغها مما تقرر معه رفع الجلسة لإعادة تبليغها. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله، طلب مهلة للرجوع لموكلته والإجابة عن الفواتير والاستلامات، ثم أضاف وكيل المدعية قائلاً: بأن الذي استلم البضاعة ومن ختم على الاستلام هو (...). ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغها وأنها إذا لم تحضر أو من ينوب عنها أو تقدم عذر تقبله المحكمة عدت ناكله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وعليه وللتأمل في ملف القضية ومرفقاتها رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها، وبتأمل ما سبق قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع ما تبقى من قيمة توريد مواد بلاستيكية ومواد نظافة لصالح المدعى عليها بمبلغ وقدره (٩,٨٤٤) تسعة آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال، مسند دعواه إلى كشف الحساب وفواتير، وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق).. وحيث حضر من يمثل المدعى عليها وأُعطي مهلة للرجوع لموكلته للإجابة على الفواتير والاستلامات، ثم تغيب ولم يقدم أي رد وتخلف عن الحضور، واستنادًا إلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث يعد هذا نكولا منها عن الجواب يقتضي إجراء المقتضى الشرعي والنظامي حياله، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغًا وقدره (٩,٨٤٤) تسعة آلاف وثمان مئة وأربعة وأربعون ريالا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.