حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430110785
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439482754/1443
رقم الحكم:4430110785
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439482754 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430110785 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٢٧٥٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات وقلابات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٣٠,٧٥٥) مائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ، وذكر أن المدعى عليها قد استلمت العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ حتى ١٤٤٢/٠٧/١٩هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٠,٧٥٥) مائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاق تكميلي لاتفاقية تأجير معدات المبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بتوقيع وختم مؤسسة المدعي والمدعى عليها. ٢-مصادقة المدعى عليها على كشف الحساب الصادر من مؤسسة المدعي من شهر ديسمبر ٢٠٢٠م إلى مارس ٢٠٢١م بمبلغ (١٣٠,٧٥٥) مائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال والمذيل بتوقيع وختم المدعي والمدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٠هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيلة المدعي بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ وفيها أرفقت فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي ومذيلة بتوقيعها وختمها وتوقيع المدعى عليها وهي كالآتي: ١-فاتورة بمبلغ قدره (٧,٧٦٢.٥٠) تمثل قيمة إيجار المعدات للمدعى عليها في شهر ديسمبر من عام ٢٠٢٠م. ٢- فاتورة بمبلغ قدره (٥١,٧٥٠) واحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً تمثل قيمة إيجار المعدات للمدعى عليها من تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م إلى ٢٠٢١/٠١/٢٠م. ٣- فاتورة بمبلغ قدره (٥٦,٢٩٢.٥٠) ستة وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة تمثل قيمة إيجار المعدات للمدعى عليها من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٢١م إلى ٢٠٢١/٠١/٢٠م. ٤- فاتورة بمبلغ قدره (١٤,٩٥٠) أربعة عشر ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً تمثل قيمة إيجار المعدات للمدعى عليها من تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢١م إلى ٢٠٢١/٠٣/٠٣م. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ وفيها أقر بصحة التعاقد المبرم بين موكلته و بين المدعية بموجب العقد المبرم بين الطرفين، كما أقر بصحة المبلغ المتبقي للمدعية في سجلات موكلته، وذكر أن السداد تعثر بسبب قلة التدفقات النقدية التي كانت موكلته ترتجيها من شركة (...) مالكة المشروع، وأفاد بأن موكلته ترغب بتسوية الخلاف الناشئ بسداد المبلغ المتبقي المشار إليه، وذلك بسداد موكلته مبلغ (٣٢,٦٨٨.٧٥) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢م، ومبلغ (٣٢,٦٨٨.٧٥) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٢م، ومبلغ (٣٢,٦٨٨.٧٥) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة في ٣٠ نوفمبر٢٠٢٢م، ومبلغ (٣٢,٦٨٨.٧٥) اثنان وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة في ٣٠ ديسمبر٢٠٢٢م. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وذكر وكيل المدعي بأن موكله يرفض المهلة؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد تأجير معدات بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٠,٧٥٥) مائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم مصادقة المدعى عليها بتوقيعها وختمها على كشف الحساب المقدم من المدعي بمبلغ المطالبة، كما قدم فواتير محررة على مطبوعات مؤسسة المدعي والمذيلة بتوقيع المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها الذي له حق الإقرار أقر بالعقد وباستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وبقاءه في ذمة موكلته، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وبما أن المدعى عليه وكالة طلب الإمهال، ولما رفض المدعي ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. نص الحكم: ولكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة قدره (١٣٠,٧٥٥) مائة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، وبالله التوفيق.