حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430098509

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43802206/1443
رقم الحكم:4430098509
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802206 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430098509 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 43802206 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الجرعة المفرطة للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية عبدالله احمد سعيد الغامدي هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: 421918621 والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وقد تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (تطعن موكلتي على قرار المدعى عليها برفض طلب تسجيل العلامة أوفر دوز رقم (278250) الفئة (30) بتاريخ 25/ 01/ 1443هـ ،لأنه لا يوجد تشابه بين علامة موكلتنا OVERDOSErdquo مع علامة الشركة المعترض Doserdquo، ولأن موكلتي حريصة على شهرة علاماتها التجارية السعودية، وهي المالك الحصري والوحيد لها في دول الخليج والسعودية، وتسعى باستمرار في تحسين منتجاتها لذلك فموكلتي هي من تتطلع على ألا تكون منتجاتها مقلدة أو مشابهة لأي علامة أخرى حفاظاً على سمعة منتجاتها وجودتها، ولأن موكلتي أيضاً من الشركات الرائدة في مجال القهوة من تاريخ 30-07-1434هـ (مرفق 1- شهادات تسجيل علامات موكلتي) ومن حيث الاسم فإن موكلتي تملك العلامة أوفر دوز تحت الفئة (30) والمسجلة برقم: (...) وتاريخ 18-12-1438هـ وعلامات أخرى بذات الاسم تحت فئات أخرى (مرفق2).، ومن حيث الشكل، فإن موكلتي تملك العلامة أوفر دايز والعلامة أوفرمود أوفر رول وكذلك تمتلك علامات أخرى وتكتب حرف أو بشكل مثلث، (مرفق-3)، وتملك أيضاً العلامة أوفر دوز تحت الفئة (30) وعلى ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو: (...) بتاريخ 10-11-1442ه (مرفق-4)، كما أنه سبق وأن حاولت الشركة المعترضة شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي ًوالمسجلتين على اسم أوفردوز باللغة العربية واللاتينية OverDose والتي تندرجان تحت الفئة (30) (...) والعلامة رقم 143802716 وذلك في الدعوى المقامة منها في المحكمة التجارية بجدة برقم 2175 وتاريخ 08-03-1442هـ إلا أنه صدر الحكم برفض الدعوى بتاريخ 24-08-1442هـ ، حيث ارتأت الدائرة أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل ، وأما التشابه في كلمتي OVER DOSE ldquo فإنه لا يفضي إلى التشابه ولا التضليل على المستهلك وذلك لاختلاف مسمى علامة المدعية الكلي وطريقة رسمه عن علامة المدعى عليها . كما أن علامة المدعى عليها مسجلة بشكل رسمي وبطريقة نظامية، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين، كما أن المدعية لم تقدم بينة على وجود أضرار وتضليل (مرفق- 5 صورة من الحكمين الابتدائي والنهائي المشار إليهما), وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 21/03/1443هـ موعدًا لنظرها وفيها تبين حضور أطراف الدعوى, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وباطلاع الدائرة على الدعوى تبين أن المدعية أقامتها للتظلم على قرار إدارة العلامات التجارية بالمدعى عليها بشأن رفض تسجيل علامتها, حيث تم رفض تسجيل العلامة بسبب اعتراض معترض, وتبين للدائرة عدم صدور قرار من لجنة التظلمات في المدعى عليها بشأن هذه المنازعة, وعليه, وبناء على ما تقدم, فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في القضية بحالتها الراهنة، ثم حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها, لكن دائرة الاستئناف الخامسة قامت بإلغاء الحكم بموجب الصك رقم (437803216) وتاريخ 20/07/1443هـ وبناء عليه قامت الدائرة بتحديد موعد لنظر القضية من جديد, وفي جلسة 28/12/1443هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان, وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أن المدعي لم يرفق ما طلب منه الجلسة الماضية فذكر بان موكلته لم تقدم له البيانات إلا متأخرا ولم يتمكن من إضافتها في ملف القضية, وعليه فقد طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم نسخة من صحيفة الدعوى موضح فيها بيانات تاريخ قيد الدعوى وصفة مقيدها وتاريخ التبلغ بالقرار وصورة من العلامة المقبول اعتراضها على تسجيل علامة موكلته كما طلبت الدائرة من ممثل الهيئة تقديم نسخة من الاعتراض المقدم لها فاستعدا بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها, وفي تاريخ 02/01/1444هـ تقدمت ممثلة المدعى عليها أرفقت عبر النظام ما طلبته منها الدائرة بخصوص جواب المعترضة, خالية من المرفقات, وحاصله الإشارة إلى التشابه بين العلامتين وإلى حكم قضائي انتهى إلى شطب علامة تجارية تعود للمدعية, وأما المدعي وكالة فقدم بتاريخ 11/01/1444هـ مذكرة مفادها: (نفيد فضيلتكم بأن موكلتي وحتى تاريخه لم تتبلغ رسمياً بقرار رفض العلامة الصادر من قبل المدعى عليها وانما علمت بالقرار عن طريق الصدفة وذلك بالدخول على موقع الهيئة لغرض تسجيل علامة جديدة بتاريخ 15/02/1443ه الموافق 22/09/2021م.- تم تقديم الدعوى بتاريخ 23/02/1443ه الموافق 30/09/2021م، عن طريق حساب المحامي عبدالله احمد الغامدي محامي مرخص بترخيص رقم (404073)- تم قيد الدعوى بتاريخ 08/03/1443هـ، - ويستبين لمقام فضيلتكم بأن موكلتي وحرصاً منها على مصلحتها فقد قامت بتقديم الدعوى رغم عدم تبليغها رسمياً حتى تاريخه بقرار المدعى عليها.- وعليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بتقديم الإخطار الرسمي الذي أرسلته لموكلتي تبلغها فيه بالقرار المعترض عليه. - فلكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المهلة النظامية، وفي الموضوع إلغاء القرار الصادر من المدعى عليها بتاريخ 25/01/1443هـ برفض تسجيل العلامة التجارية أوفر دوز المقدمة برقم طلب (278250) تحت الفئة رقم (30) والذي نشر الكترونياً بتاريخ 25/07/1442هـ والزامها باستكمال إجراءات التسجيل), وفي جلسة اليوم 30/02/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إليهما في محضر الضبط, وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم: الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها وتحديداً من إدارة العلامات التجارية والمبلغ للمدعية بتاريخ (25/01/1443هـ) ضمن الطلب رقم (278250). وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من الجهة المختصة (إدارة العلامات التجارية) في حين رفضها للاعتراض المقدم لها في تسجيل علامة منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في المادة (15/3) ونصها: (ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك)، وبما أن قرار الجهة قد تبلغت به المدعية بتاريخ (25/01/1443هـ) وبما أن المدعية تقدمت بدعواها لدى هذه المحكمة بتاريخ (23/02/1443هـ) وقيدت حسب النظام بتاريخ (08/03/1443هـ) وفق ما ذكره وكيل المدعية في مذكرته المؤرخة في 11/1/1444هـ ضمن الطلب رقم (447114346) مع تقديم ما يسند ذلك, وبما أن دائرة الاستئناف الخامسة قضت بتاريخ 20/07/1443هـ بإلغاء الحكم الصادرة من الدائرة بعدم قبول الدعوى وإلزام الدائرة بالنظر في تظلم المدعية على القرار الطعين, لذا فإن الدعوى مقبولة شكلاً. وأما عن الدعوى موضوعًا: وبما أن إدارة العلامات التجارية في الجهة المدعى عليها قد أسست قرارها -محل الطعن- على وجود التشابه بين العلامتين, بعد قبول اعتراض المعترض المشار إلى كلامه في الوقائع أعلاه, وقد خالفتها المدعية في ذلك, واحتجت بوجود تسجيلات لها على فئات أخرى, مع التمسك بعدم وجود تشابه بين علامتها (أوفر دوز) والعلامة سبب الرفض (دوز), وفق ما تمت الإشارة في الوقائع, وباطلاع الدائرة على العلامتين, تبين أن العنصر الجوهري الذي تراه المدعى عليها متطابقًا بين العلامتين, هو عنصر شائع لا يجيز للعلامة سبب الرفض احتكاره واعتباره عنصرًا جوهريًا مصروفًا إليها, ولا يولّد لدى المستهلك انطباعًا ينصرف إلى علامة بعينها تعود للعلامة سبب الرفض دون غيرها, كما أن هذا العنصر لا يحمل صفة الابتكار الذي يرتبط بتاجر بعينه, بحيث يتم إغفال جوانب التميز الأخرى الذي تعمل عليه العلامات الراغبة في توظيف هذه المفردة ضمن علامة تتميز بطابع مغاير عن الأخرى شكلاً ولفظًا, وبالتالي, فإنه يُنظر -والحالة هذه- إلى مدى تحقق المدعية -بعلامتها التي ترغب في تسجيلها- بعناصر التميز والجدة التي تجيز لها -بموجب أحكام النظام- تسجيل علامتها محل الدعوى بعد استكمال شرط التميز, ويمتنع معها تضليل المستهلك وحصول الخلط لديه بين العلامتين, وهذا المعنى –تضليل المستهلك- ليس حاصلاً هنا, باعتبار أن علامة المدعية قد باينت العلامة سبب الرفض شكلاً بشكل تام, وعلى المستوى اللفظي فقد اختلفت عنها ضمن التركيب اللفظي (الجملة) المغاير بينهما, بحيث أصبحت للمدعية هويتها المغايرة عن العلامة سبب الرفض, واستحال واختلف المعنى مع التركيب اللفظي بين العلامتين, واستقلت بذلك العلامة محل الدعوى بهيئة مغايرة عن العلامة سبب الرفض, فليس بين العلامتين ما يُحدث اللبس على الجمهور, إذ جاءت العناصر المكونة للعلامة التجارية لطالبة التسجيل ممتزجةً مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيدًا كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والتي جاءت هي الأخرى بطريقة مميزة ومبتكرة معروفة لدى جمهور المستهلكين، وأهم ما ينبغي مراعاته في مثل هذا النزاع هو حماية حق المستهلك عن التضليل والخلط, وهذا متحقق هنا, فالدائرة -بناء على اعتبارات متنوعة- تطمئن إلى أن الجمهور بمختلف درجاتهم قادرون على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها دون الخلط بينهما في الشكل, كما أن المستهلك سواء كان ناطقاً للعلامتين التجاريتين أو مستعملاً لهما يدرك مدى الاختلاف بينهما, وفيما يتعلق بمسألة اتحاد الفئة, فإن نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسبما جاء في نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه قد نص على التالي: (لا تعتبر السلع والخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في نفس الفئة...)، وعليه فإنه -مع الأخذ بعين الاعتبار ما تقدم بشأن الفروقات الظاهرة المانعة من إحداث لبس على المستهلك- يتبين أن التمسك باتحاد الفئة لا يعد بمجرده أمرًا موجبًا لرفض التسجيل كما تهدف إليه المدعية, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بموجب ما تقدم, وذلك بإلغاء القرار الطعين محل الدعوى, وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية الصادر بتاريخ 25/01/1443هـ في الطلب رقم (278250) بالفئة (30)؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق. العضو الأول عمر بن عبدالعزيز الصبي العضو الثاني عبدلله بن أحمد الفرحان رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالعزيز البليهد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث