حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430101935
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439439758/1443
رقم الحكم:4430101935
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439758 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430101935 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439439758 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الأحد الموافق 28/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع غرامة التأخير المنصوص عليها في عقد تنفيذ أعمال كهرباء وميكانيكا في محطة لتبريد مصنع (...)المحدودة مبلغاً قدره: (80457.67) ثمانون ألفاً وأربع مئة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعة وستون هللة، كما يطالبون بقيمة نواقص تنفيذ الأعمال مبلغاً قدره (53.340) ثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون ريالا.، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، والإيميلات المثبتة لذلك، كما يطالب بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (26.759) ستة وعشرون ألف وسبعمائة تسعة وخمسون ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر وكيل المدعى عليه المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي جلسة أخرى حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيلا المتداعيين لما طلب منهما في الجلسة الماضية، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الدعوى المشار إليها لدى الدائرة الثالثة عشر فقرر قائلاً: "أفيدكم بأنه قد صدر حكم من الدائرة الثالثة عشر برقم (447038664) وتاريخ 15/01/1444هـ، في العقد المتنازع عليه والقاضي بإلزام المدعية بسداد قيمة العقد" هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: "أفيدكم أن النزاع في هذه القضية إنما هو مطالبة بغرامة التأخير و التعويض عن المبالغ التي أتمتها موكلتي نظراً لامتناع المدعى عليها عن ذلك" هكذا قرر، كما تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة: " بشأن ادعائها بوجود غرامة تأخير وعدم تسليم ابتدائي ونهائي للعمل فنؤكد لفضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا و الدليل على ذلك خطاب جدولة صادرة ومذيل بها توقيع المدعية و بإقرارها صراحة بأنه تم التسليم الابتدائي و أن العمل قد انتهى و أن لموكلتي مبالغ مستحقة مبلغ قدره (122.336,77) مئة واثنان وعشرون ألف وثلاثمئة وستة وثلاثون ريال وسبعة وسبعون هللة و ذلك بناء على الخطاب المرسل من قبل موكلتي المدعى عليها بتاريخ 28/05/2020م والذي تضمن تواريخ التسليم المبدئي بالمهندسين الخاصين بالمدعية، و لا يعقل أن تقر المدعية بمبالغ بعد الانتهاء من العقد دون التأكد من وجود وفرض غرامات من عدمه لاسيما بأن العلاقة بين الطرفي هيا علاقة تجارية والعلاقة التجارية تحكمها الأعراف وأن الكتابة وسيلة من وسائل الاثبات بالإضافة للعرف التجاري." هكذا تضمنت، عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، ولما كان المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره غرامة التأخير المنصوص عليها في عقد تنفيذ أعمال كهرباء وميكانيكا في محطة لتبريد مصنع (...)المحدودة مبلغاً قدره: (80457.67) ثمانون ألفاً وأربع مئة وسبعة وخمسون ريالاً وسبعة وستون هللة، كما يطالبون بقيمة نواقص تنفيذ الأعمال مبلغاً قدره (53.340) ثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون ريالا.، ولما كان جواب المدعى عليها قد تمثل في صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين وعدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به بموجب خطاب جدولة المديونية الصادر من المدعية والممهور بختمها، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار جدولة المديونية ملخصًا للفواتير وكامل الاستحقاقات الثابتة للطرفين، وعليه فلا يُنشأ إلى بعد التأكد من صحة المستندات والتحقق من واقع القيود المحاسبية لديها وثبوت استحقاق المدعى عليها لها، وبما أن الخطاب المشار إليه لاحقٌ لتاريخ ثبوت الحق المطالب به وهو بمقام الإقرار، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقهاً وقضاءً، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من (...)هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه شركة (...)سجل تجاري (...)، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.