حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430127770

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432374/1443
رقم الحكم:4430127770
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432374 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430127770 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٣٧٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أجهزة حاسب آلي وتم التحويل على حساب الشركة المدعى عليها لشراء أجهزة حاسب آلي ومستلزماته بثمن إجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال سدد كاملا، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (٢٥) خمسة وعشرون يوما، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه عدد (٣) حوالات بنكية صادرة من بنك (...) من مؤسسة المدعية للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وسألت الدائرة المدعي وكالة عن ما يفيد ملكية موكلته لمؤسسة (...) فطلب مهلة لإرفاق ما يثبت ذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضرت المدعية أصالة كما حضر وكيلها، وبسؤال المدعية أصالة هل أنتِ مستعدةٌ لأداء اليمين المتممة في إثبات دعواك؟ أجابت قائلة: نعم أنا مستعدة لذلك، ثم أدت اليمين وفق الصيغة الآتية: (والله العظيم أنني سلمت للمدعى عليها مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال مقابل أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته، وأن المدعى عليها لم تسلم لي الأجهزة الواردة في الدعوى)، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ماتقدم من وقائع سالفة البيان ولما كان وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- رد الثمن المسلم وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناء على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، وحيث استند المدعي وكالة في دعواه على الحوالات الصادرة من المدعية للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولما رأت الدائرة تحليف المدعية للتأكيد على صحة دعواها استناداً على المادة (٩٣) من نظام الاثبات ونصها: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين."، وحيث أدتها المدعية على النحو الوارد أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمبلغ المطالبة، وإذ قد أتبع وكيل المدعية المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها ، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بما يعادل ٥% من المبلغ المحكوم به الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: أولًا: إلزام المدعى عليها شركه (...) صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغًا وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي . ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركه (...) صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغًا وقدره (٣٢٥٠) ثلاثة آلاف ومائتان وخمسون ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي .وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث