حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430116619

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449035020/1444
رقم الحكم:4430116619
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035020 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430116619 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٥٠٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة: (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ وقدره ٢٢,٧٨٥ قيمة المتبقي من أجرة مقطورة مسطحة ١٢ متر مع سائق استأجرتها المدعى عليها من موكلتها ولم تقم بسداد المتبقي من الأجرة، بالإضافة إلى مبلغ ٢,٢٧٩ ريال اتعاب المحاماة، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة بتاريخ ٣/٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية المثبتة بياناتها أعلاه بوكالة (...)زلم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢٢,٧٨٥ قيمة المتبقي من أجرة مقطورة مسطحة ١٢ متر مع سائق استأجرتها المدعى عليها من موكلتها ولم تقم بسداد المتبقي من الأجرة، بالإضافة إلى مبلغ ٢,٢٧٩ ريال اتعاب المحاماة ثم جرى سؤالها عن البينة فأحالت إلى ما سبق تقديمه من أوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها وإلى الفواتير الصادر عن موكلتها المعتمدة من المدعى عليها بالختم الممهور عليها بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠م بمبلغ ١٣,٣٣٥ وتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٠م بمبلغ ٩,٤٥٠ ريال، ثم قررت الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره ٢٢,٧٨٥ قيمة المتبقي من أجرة مقطورة مسطحة ١٢ متر مع سائق استأجرتها المدعى عليها من موكلته ولم تقم بسداد المتبقي من الأجرة، بالإضافة إلى مبلغ ٢,٢٧٩ ريال اتعاب المحاماة، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من أوامر الشراء الصادرة عن المدعى عليها ونسخة من الفواتير الصادر عن المدعية المعتمدة من المدعى عليها بالختم الممهور عليها بتاريخ ٢٠/٥/٢٠٢٠م بمبلغ ١٣,٣٣٥ وتاريخ ٢١/٥/٢٠٢٠م بمبلغ ٩,٤٥٠ ريال، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة،وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ ٢,٢٧٩ ريال أتعاب المحاماة،ولما ظهر للدائرة من استقرار المبلغ المحكوم به في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢هـ من أنه تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما صدر عن المدعى عليها وما سبق تقريره من احقية المدعية للمبالغ المحكوم بها لها وتقرر الدائرة أن طلب وكيل المدعية حري بالإجابة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي / أولا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٢,٧٨٥ اثنان وعشرون ألفا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريالاً. ثانيا: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢,٢٧٩ ألفان ومئتان وتسعة وسبعون ريالاً، تمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث