حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 40
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:40/1444
رقم الحكم:40
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 40 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 40 لعام 1444 هـ المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنها تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) بوكالته عن (...) – سجل مدني رقم (...)- بصفته دائن، بصحيفة طلب تضمنت: سبق لموكلي إقامة دعوى في المحكمة التجارية في الدائرة رقم 15 بالدعوى رقم 165 تطلب فيه مستحقات مالية في ذمة المدعى عليها ثم حكمت لصالح موكلي في تاريخ 1/ 3/ 1443هـ ورقم قضية 165 لعام 1443 هـ في الدائرة الخامسة عشر في الدائرة التجارية بالرياض بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع لموكلي قيمة مشترياتها والتي يبلغ قدرها 150.000 ألف ريالا. ثم تقدم موكلي بطلب تنفيذ الحكم وتم قيد الطلب لدى محكمة التنفيذ برقم 3800631420 للجزء من المديونية وهو 70.000ألف ريالا، ثم تقدم موكلي بطلب تنفيذ الحكم وتم قيد الطلب لدى محكمة التنفيذ برقم 401024300225645 للبقية المديونة والتي قيمتها 80.000ألف ريالا، ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا هو صدور قرار التنفيذي 34 لموكلي على المدعى عليها في تاريخ 11/ 8/ 1443ه برقم 400344300584720 ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا هو صدور القرار التنفيذي 46لموكلي على المدعى عليها في تاريخ 25/ 8/ 1443ه برقم 400464300599803 ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا هو صدور القرار التنفيذي 46لموكلي على المدعى عليها في تاريخ 6/ 1/ 1440هـ برقم 39260081 6- ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا هو صدور قرار التنفيذي34 لموكلي على المدعى عليها برقم 38882998 ما يثبت أن الدين حال الأجل ومحدد المقدار والسبب هو صدور صك حكم مكتسب بالقطعية للمحكمة التجارية الخامسة عشر بالرياض مقدار الدين أو مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب هو 150000 ألف ريالا ومنذ صدور قرارات التنفيذ لموكلتي وحتى هذه اللحظة لم تمتثل المدعى عليها لقرارات التنفيذ ولم تقم بالسداد لموكلي حتى هذه اللحظة، وعليه فإني أطلب تصفية الشركة المدينة. فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدائرة على الطلب ومرفقاته رأت الفصل فيه. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93/1) من نظام الإفلاس نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبالاطلاع على الطلب تبين أن طلب السداد مرسل بتاريخ 18/01/1444ه، والطلب قدم بتاريخ 11/02/1444ه أي لم تمضِ المدة النظامية (28) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وبما أن المنظم نص في الفقرة (2/ج) من المادة ذاتها على "وأن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة"، وبما أن اللائحة التنفيذية للنظام قد نصت في المادة (48) على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة (93) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن الدائن لم يلتزم بالمدة النظامية المنصوص عليها أعلاه، وتقدمه بالطلب قبل انتهائها، فإن الدائرة تحكم برفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (99) من النظام ونصها "2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض طلب افتتاح إجراء التصفية لشركة شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم-(...)-، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.