حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430149023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112301/1444
رقم الحكم:4430149023
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112301 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430149023 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٣٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاريخ ١٣-٣-١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٨،٢١١.٠٢) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي واثنان هلله المتبقي من توريد بضاعة عبارة عن أسماك واستند إلى مطابقة الرصيد وكشف الحساب والفواتير، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١٨،٢١١.٠٢) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي و هللتان، لمتبقي من توريد بضاعة عبارة عن أسماك واستند إلى مطابقة الرصيد وكشف الحساب والفواتير، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة(...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨،٢١١.٠٢) ثمانية عشر ألفًا ومئتان وأحد عشر ريال سعودي وهللتان، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)