حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430302665
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381371/1443
رقم الحكم:4430302665
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381371 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430302665 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4381371 لعام 1443هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة الخنيني لتقنية الحاسب الآلي فرع شركة الخنيني العالمية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبدالله عبدالعزيز الهديان، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (42253781) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تم التعاقد بين أطراف الدعوى بتاريخ 03/04/2011م بموجب عقد خدمات موبايلي أعمال واستمارة خطوط على أن تقديم خدمات الانترنت والاتصال لصالح المدعى عليها عن طريق شرائح وتقوم المدعية بإصدار فواتير شهرية تمثل تكلفة الاستخدام لكل شهر، وقد استحقت المدعية حتى تاريخ 01/01/1442هـ نظير تلك الخدمات مبلغ وقدره (534,497.57) خمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا وسبعة وخمسون هللة وهي تمثل فواتير شهرية مجمعة، ولم تقم المدعى عليها بسدادها حتى تاريخه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الفاتورة بمبلغ وقدره (534,497.57) خمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالا وسبعة وخمسون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: استمارة خطوط، وفاتورة، وفي جلسة 21/ 12/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها/ أحمد بن سليمان الخنيني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423247388)، وأفاد الطرفان بتعثر مساعي المصالحة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، ثم أبرز وكيل المدعى عليها جوابه وجاء فيه: (أولاً: إن دعوى المدعية غير محررة، فلم تتضمن ماهية التعاقد ولا محله ولا موقعه، ولم تذكر في دعواها بدء العلاقة وما إذا انقضت أم هي مستمرة، ولم تحدد الأشهر المطالب بها ووصفها وبيانها، ولم تبين التعامل المالي بين الطرفين وما ترتب عليه من مبالغ، لاسيما وأن موكلته ترتبط بالمدعية بمشاريع وأعمال متعددة، ثانياً: أما ما تدعيه المدعية من مطالبتها لموكلته بسداد فواتير شهرية بالمبلغ المذكور الذي تدعيه فغير صحيح، وعلى فرض صحة مطالبة المدعية فإنها قد خالفت ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات في المادة (53) الفقرة (4)، والتي أوجبت على مقدمي الخدمة تزويد المستخدمين بصفة منتظمة بفواتير واضحة وصحيحة ومفصلة، وهذا كله منتفٍ تجاه ما تطالب به المدعية، وكذلك فإن المدعية قد خالفت أيضاً ما جاءت به ذات اللائحة المذكورة في المادة (64) الفقرة (3)، والتي أوجبت على مقدم الخدمة تزويد مستخدميه بشرح واضح عن كافة الأجور في فواتيرهم، وأن يبين في كافة الفواتير بشكل واضح التاريخ الذي يستحق فيه الدفع، وهذا كله غير متحقق من جهة المدعية فيما تطالب به، ثم إن استناد المدعية على نص المادة (57) من اللائحة استنادٌ يشوبه القصور، فقد اقتصت المدعية جزء من الفقرة وأهملت جزئها الآخر، والذي استثنى عدم علم المستخدم بالفاتورة، وجعلته سبباً لعدم اعتبار شرط الاعتراض خلال (60) يوماً، وعليه فإن موكلته تطلب الآتي: أولاً: الطلب الأصلي وهو صرف النظر عن الدعوى لعدم التحرير، ثانياً: الطلب الاحتياطي رد الدعوى وإخلاء سبيل موكلته منها لعدم الاستحقاق)، وفي تاريخ 15/ 02/ 1444هـ، قدم وكيل المدعية تحرير دعوى أفاد فيه: تم تفعيل حساب المدعى عليها لدى موكلتي برقم (1000113718459499) وذلك بنظام الفاتورة الشهرية بأن تقوم موكلتي بإصدار فواتير شهرية تمثل تكلفة الاستخدام لكل شهر، حيث تراوحت المبالغ الشهرية على حسب استخدام المدعى عليها للخدمات وذلك موضح بالصفحة رقم 5 بالفاتورة وانحصرت إجمالي الخدمات الصوتية بمبلغ وقدره (35,730.67) خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثون ريالا وسبعة وستون هللة، وخدمات البيانات الثابتة بمبلغ وقدره (499,244.90) أربعمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتان وأربعة وأربعون ريالا وتسعون هللة، وحيث استمرت الخدمة مقدمة للمدعى عليها ومستخدمة من قبلها حتى وصلت المديونية إجمالي الخدمتين بمبلغ وقدره (534,975.57) خمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالا وسبعة وخمسون هللة، وذلك بموجب الفاتورة وقد قامت موكلتي بإصدار فاتورة رقم (11505915470) بكامل المبلغ بتاريخ (07/09/2020م) ولم يتم الاعتراض عليها حتى تاريخه وبموجب المادة رقم (57) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات فتعتبر الفاتورة صحيحة لمضي 60 ستون يوم من صدور الفاتورة، وفي جلسة 02/ 03/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها كما أحال وكيل المدعى عليها على الجواب المقدم في الدعوى ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (534,497.57) خمسمائة وأربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وسبعة وتسعون ريالاً وسبعة وخمسون هللة، وهي تمثل فواتير شهرية مجمعة قيمة خدمات انترنت واتصال مقدمة للمدعى عليها. وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فإن بحث الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوى أو الدخول في موضوعها، ويتعين على الدائرة أن تتبين مدى اختصاص المحكمة الولائي بنظرها، فإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن الاختصاص الولائي للمحكمة حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وحيث تبين للدائرة أن النزاع الماثل أمامها بين مقدم الخدمة والمستخدم، وحيث نصت المادة العاشرة من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/ 3/ 1442هـ على أنه: تتولى الهيئة توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين. ولكون النزاع في هذه الدعوى مندرج في هذه المادة لوقوع الخلاف بين المدعية بصفتها المشغل والمدعى عليها بصفتها المستخدم أو مشغل، وحيث بينت الفقرة (10/ 57) من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بموجب قرار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم (4) وتاريخ 29/ 1/ 1442هـ ما تختص بنظره الهيئة وذلك بما نصه: تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان محل النزاع أي من الأمور التالية: ب- الالتزامات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أي فاتورة متنازع عليها. ونظرا لكون المنازعة في هذه الدعوى تتعلق بفاتورة أصدرتها المدعية نظير حصول المدعى عليها بصفتها المستخدم على خدماتها، عليه فإن هذه الدعوى من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى رقم 4381371 وتاريـــــــخ 20/01/1443 لما هو موضح بالاسباب. رئيس الدائرة القضائية ياسر بن عبدالرحمن آل عتيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430302665 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4381371 لعام 1443هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة الخنيني لتقنية الحاسب الآلي فرع شركة الخنيني العالمية الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعية/عبدالله عبدالعزيز الهديان باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية وملخص الاعتراض: (استند فضيلة القاضي مصدر الحكم في تسبيبه على أن النزاع القائم بین الطرفين متعلق بعقـد تقديم خـدمات انترنت، وأن ھـذا النزاع لا یعـد من قبيل النزاعـات التجارية التي تختص المحـاكم التجارية بنظرها، بـل یخضع للجـان النظر في مخالفـات نظـام الاتصالاـت، وعليه نفيد فضيلتكم بأن أساس التعاقد مع المدعى عليها (أومر الشراء الصادرة من المدعى عليها) ينحصر في توريد خدمة إنترنت واتصالات متمثلة في شرائح مدعمة بالبيانات والاتصالات وقد نص نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/2 وتاريخ 15-1-1390هـ في المادة 2 على أنه يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: ب- كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء. وحيث إن نشاط المدعية هو توريد خدمة الاتصالات والإنترنت للمدعى عليها لأعمالها التجارية يعد عملاً تجارياً تبعياً مشمولاً بحكم هذه المادة حيث إن ما نصت عليه المادة الآنفة الذكر. جاء على سبيل التمثيل لا الحصر فيكون التوريد محل النزاع في هذه القضية ضمن أعمال مقاولة التوريد، وبالنظر لأطراف الدعوى ولكون النزاع ناشئ بين تاجرين لأعمالهم التجارية الأصلية والتبعية فيكون أيضاً داخل في اختصاص المحاكم التجارية بناءً على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15-8-1442هـ، حيث نصت على أنه تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار، ونطلب نقض الحكم وإعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية/ حمد بن ابراهيم بن عبدالله آل مغيره سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (441046145)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/ أحمد بن سليمان بن حمد الخنيني سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (435618633)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتشير هذه الدائرة إلى ماورد في قرار المحكمة العليا (الدائرة الخامسة) ذي الرقم 5310939 وتاريخ 6/6/1443هـ في القضية رقم 42822407 لعام 1443هـ ونصه: (وإن كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية إلا أن مناط الاختصاص العام يتحدد بألا يكون ثمة نص خاص في نظام معين يسند الفصل في بعض المنازعات إلى جهة أخرى، ففي هذه الحالة فإن النص الخاص مقدم على العام ومقيد له، وحيث إن المادة العاشرة من نظام الاتصالات نصت على أن: تتولى الهيئة (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) توفير الحماية للمستخدمين والمشغلين وتحدد اللائحة إجراءات تسوية الخلافات بين المشغلين أنفسهم أو ما بينهم وبين المستخدمين. بما في ذلك اعتراض المستخدمين على المبالغ الواردة في الفواتير أو على مستوى الخدمة. وحيث تقرر هذا الطريق الخاص لتسوية الخلافات بين المشغلين والمستخدمين فإنه يتعين ولوجه، ولا يؤثر في كون النزاع في أصله تجارياً طالما أن نظام المحاكم التجارية لم يتناول النص الخاص بالإلغاء أو التعديل، كما لا يؤثر فيه كون النص الخاص مقدم على نظام المحام التجارية أو تأخر عنه، وذلك لما هو مقرر شرعاً من أن النص الخاص يبقى على خصوصه سواء تقدم على النص العام في صدوره أو تأخر عنه مالم يرد نص بنسخه). لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة، ولجميع ما تقدم تنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 13/3/1444هـ في القضية رقم 4381371 القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير