حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430129293
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470033768/1444
رقم الحكم:4430129293
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470033768 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430129293 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٣٧٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) للسفر والسياحه المدعى عليه: مصنع (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه تذاكر سفر و سياحة بالاجل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٢م بثمن إجمالي قدره (...) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (...) ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٧,٥٩٥.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً في تاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وعقب أن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة، وصادق على ذلك وكيل المدعى عليها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٧,٥٩٥) سبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة، وله حق الإقرار، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانقضت؛ لانتهاء لازمها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.