حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430129268

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470121529/1444
رقم الحكم:4430129268
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470121529 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430129268 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470121529 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مشاري للتجارة المحدودة المدعى عليه: AMAIRUDDIN RAHEEMUDDIN MOHAMMED الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل عن شريك في الشركة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مواد غذائية (عدة أنواع من الفول السوداني) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م بثمن إجمالي قدره (٢١,٨٥٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسون دولار أمريكي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٤٥.٠٠) خمسة وأربعون يوم وآلية التوريد بين الطرفين (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ بموجب اتفاق شفهي بين موكلتي والمدعى عليه على أن يبيع الأخير لأحد فروعها بعض من أصناف المواد الغذائية، وحيث قام المدعى عليه بدوره بتحرير فاتورة بالأصناف واجمالي المبلغ المطلوب وإرسالها لموكلتي وعليه تم تحويل مبلغ وقدره (٨٢.٠٠٠) ريال على حساب المدعى عليه بشيك تحويل مؤرخ في ٠٩/٠٥/٢٠٢١ م ثمن المواد الغذائية الموجودة بالفاتورة، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليم موكلتي المواد الغذائية المتفق عليها ولم يقم بإرجاع المبلغ الذي تم تحويله على حسابه حتى تاريخه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٨٢,١٠١.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٨٢,١٠١.٠٠) اثنان وثمانون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 07/ 03/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور ريمه سعود بن محمد اللويمي سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن عماد بن مشاري بن عبدالعزيز الهزاني سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته شريك في الشركة، كما حضر المدعى عليه أصالة AMAIRUDDIN RAHEEMUDDIN MOHAMMED هندي الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم (...)، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى رأت الدائرة نسخة صك حكم المحكمة العامة المتضمن عدم اختصاص المحكمة العامة بنظر هذه القضية في تاريخ 24/ 02/ 1444هـ، كما جرى الاطلاع على وكالة مقدم الدعوى في النظام المرفقة مع صحيفة الدعوى، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها شكلاً وقفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن الدعوى لها شروط يجب توافرها، لتكون صحيحة مقبولة أمام القضاء، ولتترتب عليها آثارها وحكمها، وبالاطلاع على وكالة وكيل المدعية المرفقة مع صحيفة الدعوى، ظهر للدائرة أن من أقام الدعوى وكيل عن أحد الشركاء، مما يعني أن الدعوى مقامة ممن لا صفة له، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الدعوى لإقامتها من غير ذي صفة، وبالنظر إلى الحكم الصادر من الدائرة العامة الحادية عشر بالمحكمة العامة بالدمام بموجب صك الحكم المؤرخ في 24/ 02/ 1444هـ بعدم الإختصاص النوعي في القضية المقامة بين شركة أبان الصناعية سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه بذات موضوع الدعوى والطلبات، فعلى فرض أن شركة أبان الصناعية فرع للشركة المدعية فالحكم الصادر بعدم الإختصاص، غير مكتسب الصفة القطعية ولا يزال لطرفي الدعوى حق الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف استناداً إلى المادة (187) من نظام المرافعات الشرعية، فإنه حينئذ لا يقبل نظر الدعوى الماثلة حيث إنه قد يرد حكمين في موضع واحد وهو قد تحكم دائرة الاستئناف عند اعتراض طرفي الدعوى أو واحد منهما بإلغاء الحكم السابق وتعود القضية للدائرة مصدرة الحكم بعدم الاختصاص وتنظرها، ويصبح لدى محكمتين قضيتين متطابقتين بذات الموضوع والطلبات، ولما كان الأمر ما ذكر فإن الدعوى الماثلة لم يعد لها محل يمكن نظره قضاءً في الوقت الحاضر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبولها؛ لرفعها قبل أوانها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة مشاري للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه AMAIRUDDIN RAHEEMUDDIN MOHAMMED هندي الجنسية بموجب الإقامة رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث