حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430118083

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449004359/1444
رقم الحكم:4430118083
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004359 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430118083 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٤٣٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركة(.......) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزامها بأن تدفع لموكلته مبلغًا قدره: مائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا (١٨٧,٩٥١)، تمثل أجرة حفار دوسان قامت موكلته بتأجيره عليها. وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٤/١/١١، حضر فيها المدعي وكالة، كما حضر فيها ممثل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعوى موكلته، فأجاب بأنه في تاريخ: ١٤٣٥/١٢/٤، الموافق: ٢٠١٤/٩/٢٨م، تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليها على أن تقوم موكلته بتأجير حفار دوسان نوع: (DX٢٢٥LCA) برقم الهيكل: (١٥٦٣٩) على المدعى عليها، وذلك للفترة من: ١٤٣٥/١٢/٤، الموافق: ٢٠١٤/٩/٢٨م، حتى: ١٤٣٩/٣/١٧، الموافق: ٢٠١٧/١٢/٥، بمبلغ إجمالي قدره: أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستة عشر ريالاً (٤٩٨,٠١٦) سددت المدعى عليها منه مبلغاً قدره: ثلاثمائة وعشرة آلاف وخمسة وستون ريالاً (٣١٠,٠٦٥) وتعثرت في سداد المبلغ المتبقي وقدره: مائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا (١٨٧,٩٥١) وقد انتهت مدة الإيجار، وهو يطلب إلزام المدعى عليها بسداد دفعات الإيجار المتبقية، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في عقد الإيجار وسندات لأمر وجميعها مرفقة في ملف القضية، وبعرض الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى به، أجابا بعدم ممانعتهما من ذلك، وبسؤالهما عن عرض الصلح؟ أجاب الحاضر عن المدعى عليها بأنه لا يمانع من الصلح على سداد المبلغ المتبقي وفق الأقساط المحددة في العقد، فيما ذكر وكيل المدعية بأن موكلته تشترط دفعة مقدمة من المبلغ المتبقي قبل ذلك، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليها عن إجابته على الدعوى أجاب بصحة ما ورد فيها، إلا أنه هناك تفصيلاً يخص المبلغ، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه مفصلاً وأن يرفق فيه كافة دفوع موكلته وطلباتها وأسانيدها كما يرفق بها عقد تأسيس موكلته وذلك خلال خمسة أيام تبدأ من هذا اليوم على أن يقدم ذلك عبر النظام، كما أفهمت وكيل المدعية بالاطلاع على ما يقدمه الحاضر عن المدعى عليها وتقديم رده عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة للمدعى عليها كما أن عليه مراجعة موكلته وبحث عرض الصلح الذي قدمه الحاضر عن المدعى عليها معها وإجابتها عليه فاستعد بذلك. وفي تاريخ: ٤/٢/١٤٤٤ وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها تضمنت إقراره بصحة العلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعية، بأجرة قدرها: ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستة وعشر ريالاً (٣٩٨,٠١٦)، تدفع على أقساط شهرية قدرها: أحد عشر ألفًا وستة وخمسون ريالًا (١١.٠٥٦)، وهذا هو أصل الاتفاق، إلا أن المدعية أفهمته بأن عليه دفع مبلغ: مائة ألف ريال (١٠٠,٠٠٠) قيمة تأمين المركبة الشامل، لتصبح قيمة العقد على الوجه الوارد في صحيفة الدعوى، فاستجاب لها بذلك إلا أنه عند استلامه للمعدة تبين له عدم تأمينها، فرفض استلام رخص ولوحات المعدة حتى تقوم المدعية بتأمينها أو تقوم بخصم قيمة التأمين المدفوعة، وأضاف بأن ما قامت به المدعية مخالف للمادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي، ثم قرر بأن المبلغ المستحق للمدعية قدره: ثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وواحد وخمسون ريالاً (٧٨,٩٥١). وفي جلسة: ١٤٤٤/٢/١٧، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن إجابته على ما دفع به ممثل المدعى عليها فيما يخص التأمين على المعدة وأن المدعية حمّلت موكلته قيمة التأمين على المعدة وقدره: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠) ؟ فأجاب بأن العقد نص على أن قيمة المعدة قدرها: أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستة عشر ريالاً (٤٩٨.٠١٦)، وأن موكلته هي من قامت بالتأمين على المعدة وليس المدعى عليها، وأما عند رغبة المدعى عليها في نقل المعدة فإنها تتحمل التأمين عليها، فعقّب ممثل المدعى عليها بأن سند قبض الدفعة الأولى تضمن أنها مقابل التأمين على المعدة، وبسؤاله عن هذا السند؟ أجاب بأن موكلته لا تملك نسخة منه، وبسؤال وكيل المدعية عن سندات قبض المبالغ المسددة؟ فأجاب بأن موكلته ليس لديها سندات وإنما لديها كشف حساب بالمبالغ المسددة والمتبقية، ثم طلب ممثل المدعى عليها إلزام المدعية بتقديم هذا السند، فيما ذكر وكيل المدعية بأنه يلتزم بما ورد في العقد، وقرر الطرفان اكتفاءهما. ثم في تاريخ: ١٤٤٤/٣/٢، وردت مذكرة من وكيل المدعية جاء فيها: بأنه بعد الرجوع لموكلته تبين وجود سند قبض الدفعة الأولى، وأرفق سند قبض محرر على مطبوعات موكلته بتاريخ: ٢٠١٤/١٠/١، تضمن استلمها من المدعى عليها مبلغًا قدره: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠) فقط. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٣/٣، حضر المدعي وكالة/ (......) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (....)، كما حضر ممثل المدعى عليها وفق عقد تأسيسها وقرار الشركاء/ (.....) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعية ناشئة عن عقد إيجار وقد تحققت صفة التاجر في أطراف الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: مائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا (١٨٧,٩٥١) يمثل المتبقي من أجرة معدة "حفار" تم تأجيرها على المدعى عليها، وقدمت لإثبات ذلك العقد المحرر بينها والمدعى عليهما ممهورًا بتوقيعها وأختامها برقم: (C&C JH ٧٩٦) وتاريخ: ١٤٣٥/١٢/٤، الموافق: ٢٠١٤/٩/٢٨م، والذي تضمن استئجار المدعى عليها "حفار" دوسان نوع: (DX٢٢٥LCA) ورقم هيكله: (١٥٦٣٩)، لمدة: ستة وثلاثون شهرًا، مقابل أجرة إجمالية قدرها: أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستة عشر ريالاً (٤٩٨,٠١٦) دفعت المدعى عليها منها مبلغًا قدره: مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠) كدفعة مقدمة من الأجرة، والمتبقي يدفع على أقساط تبدأ بتاريخ: ٢٠١٤/١٢/٥م، وتنتهي بتاريخ: ٢٠١٧/١٢/٥م؛ وبما أن ممثل المدعى عليها أقر بصحة العقد، إلا أنه دفع بأن الأجرة قدرها: ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستة وعشر ريالاً (٣٩٨,٠١٦)، وأن ما تم دفعه ابتداءً كان مقابل التأمين على المعدة المستأجرة بناءً على طلب المدعية والذي لم تلتزم به، وأنها خالفت بذلك نظام الإيجار التمويلي؛ ولما كان العقد نص على أن من واجبات المدعى عليها إخضاع المعدة للتأمين لصالح المدعية وفق ما نص عليه في البند (١٨) من العقد؛ ولئن كانت المدعى عليها خالفت في اشتراطها التأمين على المدعى عيلها ما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة التاسعة من نظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٨) وتاريخ: ١٤٣٣/٨/١٣، إلا أنها لم تقدم بينة على ما ادعته من أن قيمة العقد قدرها: ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستة وعشر ريالاً (٣٩٨,٠١٦)، ولما كانت المدعية تمسك بالعقد في إجابتها على دعوى المدعى عليها، ولما كانت دعوى المدعى عليها مخالفة لما نصت عليه الفقرة (٣) من العقد، والتي جاءت صريحة في بيان الأجرة وأن قدرها: أربعمائة وثمانية وتسعون ألفاً وستة عشر ريالاً (٤٩٨,٠١٦)، ولما كانت المدعى عليها لم تقدم بينة تثبت سدادها لمبلغ الأجرة المطالب به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة(.....) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (....) شركة الشخص الواحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: مائة وسبعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا (١٨٧.٩٥١)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث