حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430128693

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439064074/1443
رقم الحكم:4430128693
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439064074 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430128693 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٤٠٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، نصها أن: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠) خمسون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ٦/ ٢/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٥/ ١٠/ ٢٠١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الانتفاع)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار مكتوب)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ١٢/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، هذه دعواي". وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها، وحددت لها الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٢١/ ٦/ ١٤٤٣هـ عن بعد عبر نظام تقاضي، حيث حضر المدعي أصالة، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، وبتحقق الدائرة من اختصاصها وشروط قبول هذه الدعوى سألت الدائرة المدعي أصالة عن الإخطار والمصالحة؟ فأجاب بأنه لم يستوفي إجراءاتها المقررة نظاماً عند إقامته لهذه الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى تبين عدم وجود الإخطار والمصالحة، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٠٦٤٠٧٤)، والمقامة من المدعي/ (...) سجل مدني رقم، (...)، ضد المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...)، ثم تقدم وكيل المدعي نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمّنت أنّ المستأنف لجأ إلى المصالحة قبل قيد الدعوى، وقد صدرت وثيقة من منصة تراضي تتضمن ذلك، وقد تم قيدها برقم (٤٣٠٣٠٠٥٨٦٢-٠١) وتاريخ ٥/ ٣/ ١٤٤٣هـ، وأنّه قد تعذر عليه إبراز وثيقة المصالحة للدائرة الابتدائية عند طلبها في الجلسة لخلل في نظام ناجز، بعد عودتها من الاستئناف حددت لها الدائرة جلسة لنظرها بتاريخ ٢/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن الجواب أنكر الدعوى وطلب مهلة لتحرير جوابه فأمهلته الدائرة مدة سبعة أيام لتحرير جوابه وبيان العلاقة بينه وبين المدعى عليه كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم بحث الصلح بينهم، وبجلسة ٢/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وطلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرة ختامية لكل طرف مهلة لمدة أربعة أيام، فاستعدا بذلك، ثم وردت مذكرة وكيل المدعى عليه جاء فيها: "بناء على ما تم في الجلسات الماضية من إقرارات المدعي وعليه نفيدكم بمذكرة جوابية وتحريرها كالتالي ذكره: بداية عملا بقولة تبارك وتعالي (لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعاً عليماً). أولاً: أن المدعي لم يسلمني مبلغ الشراكة لأن الشراكة المتفق عليها لم تكتمل ولم تنفذ، وذلك لعدم ترخيص العيادة الطبية في (...) بشمال (...)، من قبل إدارة المرور (...). ثانياً: أن الشيك المقدم من المدعي محل الدعوى هو عبارة عن قيمة سعى ودلالة لاستثمار وإيجار لسوق ذي المجاز وأن المدعي صفته شريك ومديراً للسوق والوكيل الشرعي عن (...) و(...) اللذان كانا مستثمران للسوق العائد ملكيته لورثة الشيخ (...) بقيمة عشرين مليون في السنة وكان مدة العقد خمسة سنوات، ونفيه وانكاره بأن ليس له علاقة يناقض مراسلته (مرفق ١) وأيضا اتفاقية الصلح المرسلة من المدعي إلي عبر الواتساب وقد أقر بذلك في "البند رابعا" باستعداده بالتنازل عن مبلغ ٣٠٠.٠٠٠ ريال قيمة السعي في سوق ذي المجاز... الخ، (مرفق٢) وهذا يتناقض مع إنكار المدعي في الجلسات الماضية أنه لا علاقة له في سوق ذي المجاز، وقد نصت المادة السادسة عشرة من لائحة نظام الاثبات (يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة) ومراسلته وارساله لي مسودة الاتفاقية يثبت صحة كلامي. ثالثا: ذكر المدعي أنه سدد عني الأجرة بتحريره الشيك محل الدعوى (...) وهذا غير صحيح اطلاقاً، والصحيح أني طلبت منه تحرير شيك مبلغ السعي ل(...) وأنا سلمت الشيك وليس المدعي من سلم الشيك ولدي سند قبض بذلك (مرفق ٣)، وهذه الخطوة أقدمت عليها بحسن نية اختصاراً للوقت والجهد عندما طلب مني المدعي واقترح على موضوع دخوله كشريك معي ووافقت بذلك على أن يسلمني حصته في مبلغ الشراكة بعد استخراج التراخيص اللازمة لإكمال التجهيزات للمشروع. ولذلك كله ولأن دعوى المدعي غير صحيحة وقال تعالى: ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...)) والمدعي لا يستحق ما يدعي في هذه الدعوى عليه اطلب التالي: ١/ رد دعوى المدعي. ٢/ إلزام المدعي بدفع مبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال كتعويضي عن أتعاب مصاريف التقاضي"، وبجلسة ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى أصالة، وذكرا بأنهما انتهوا إلى صلح منهٍ للدعوى وهو ما أرفقه المدعى عليه أصالة في رده الأخير وأنهم قد اتفقوا على هذا الصلح أمام الدائرة الآن كما ذكر المدعى عليه بأنه نفذ الحكم المشار إليه في الصلح لكنه لم يستلم المبالغ حتى الآن ثم طلبوا إثبات الصلح المؤرخ في ١٧/١١/١٤٤٣هـ الذي تضمّن: "تم بعون الله وتوفيقه بمدينة (...) وفي يوم الخميس ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٦/ ٦/ ٢٠٢٢م تم الاتفاق بين كلاً من: ١- (...)، بالهوية الوطنية رقم (...)، من (...)، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الأول. ۲- (...)، بالهوية الوطنية رقم (...)، من (...)، ويشار إليه في هذه الاتفاقية بالطرف الثاني. التمهيد: اتفق الطرفان المذكوران بعاليه على الصلح بناء على مضمون هذه الاتفاقية، حيث سبق من الطرف الأول رفع دعوى ضد الطرف الثاني للمطالبة بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ناتجة عن الشراكة بين الطرفين في عقد استثمار عيادات (...) بمدارس (...) بمدن (...) – (...) – (...) - (...) بنسبة (٥٠%) خمسون بالمائة في الربح والخسارة، ورغبة من الطرفين بانتهاء النزاع بكامل تفاصيله فقد تم الاتفاق على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال. ثانياً: إنهاء الدعوى المقيدة بالدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة بالرقم (٤٣٩٠٦٤٠٧٤) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ. ثالثاً: يستحق الطرف الأول مبلغاً قدره (۲۰۰٫۰۰۰) مائتا ألف ريال يتم تسليمها له من قبل الطرف الثاني عند توقيع هذه الاتفاقية بحيث يتنازل الطرف الثاني عن مطالبة مدرسة (...) لشمال (...) (أو (...)) ويقوم الطرف الأول بمطالبة مدرسة (...) لشمال (...)، على أن يلتزم الطرف الثاني بإصدار وكالة فيها جميع الحقوق واستلام المبلغ باسم الطرف الأول، كما يلتزم الطرف الثاني بإفادة الطرف الأول بأي إجراءات قد اتخذها ويمتنع عن اتخاذ أي إجراءات لاحقاً، ويقر الطرف الثاني بأنه لم يستلم أي مبلغ من المحكوم به لصالحه ضد مدرسة (...) لشمال (...). رابعاً: يتنازل الطرف الأول عن المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، كمخالصة نهائية تشمل قيمة السعي في (...) ب(...) بحي (...) التي يطالب بها الطرف الثاني بنفس الدعوى، ولا يحق للطرف الثاني إدخال الطرف الأول في أي دعوى متعلقة بمطالبة الطرف الثاني بالسعي المشار إليه، وتكون هذه مخالصة بين الطرفين. خامساً: يقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية تنهي جميع الخلافات والنزاعات المتعلقة بالشراكة المذكورة، ولا يحق لأي طرف أن يطالب الطرف الآخر وتعتبر هذه الاتفاقية مخالصة بين الطرفين. سادساً: مع توقيع هذه الاتفاقية لا يحق لأي طرف مطالبة الطرف الآخر بأي متعلقات قبل تاريخ هذه الاتفاقية سواء في موضوعها أو خارج موضوعها. سابعاً: في حال حدوث أي نزاع في تنفيذ هذه الاتفاقية فتكون المحكمة التجارية بجدة هي المحكمة المختصة بنظر النزاع. ثامناً: حررت هذه الاتفاقية من (۲) نسختين أصلية، احتفظ كل طرف منها بنسخة بعد التوقيع للعمل بموجبها"، واتفقوا على أنهم سيسعون لتنفيذه فأفهمتهم الدائرة بأنها ستحكم بإلزامهم بذلك وأن على الأطراف إجراء مضمونه وتنفيذه، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان طرفا الدعوى قد قاما بالاتفاق بينهما وفقاً للصلح المبرم بينهما أمام الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٧/ ٣/ ١٤٤٤هـ على النحو المشار إليه أعلاه، على هذا أن يكون هذا الصلح منهياً لجميع التعاملات بين الطرفين، حاسماً للنزاع بينهما، ولأنّ ما تصالح عليه طرفا النزاع لم يتضمّن ما يوجب نقضه، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، إذ أن الشريعة متشوفة إلى قطع دابر النزاع بين الناس، فقد قال الله جل وعلا: "والصلح خير"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا"، ولما نصّت عليه المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سندًا تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام،وتعد الدعوى منقضية بذلك"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما دون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه بين المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم (...) وإجراء مضمونه وإلزامهم بتنفيذه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث