حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430102794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470043278/1444
رقم الحكم:4430102794
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043278 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430102794 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470043278 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ 1443/08/11هـ الموافق 2022/03/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه 200 كيس من الأرز - كل كيس يبلغ وزنة 40 كيلو - اجمالي الدفعات ثلاث دفعات بناءً على ثلاثة أوامر شراء وتاريخ ابتداء التعامل 1443/08/11هـ الموافق 2022/03/14م بثمن إجمالي قدره (40،250.00) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/17هـ الموافق 2022/03/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (40،250.00) أربعون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 18/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مديراً عن المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على مدير المدعى عليها، طلب مهلة للجواب عن الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 23/ 02/ 1444هـ حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال مدير الشركة (...) عما استمهل من أجله؟ أجاب قائلاً: غير صحيح التعامل مع المدعية مطلقاً وليس لهم في ذمتنا شيء، والختم الذي على الفاتورة الأولى والثانية غير صحيح وغير عائدة للمدعى عليها والتوقيعات التي على الفاتورة الثالثة لا تعود لنا، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب قائلاً: أنه هناك رسائل بيننا على رقم جوال مدير المدعى عليها متعلقة بتوريد الأرز محل الدعوى وقد سلمنا كامل البضاعة، وبسؤاله عن الرسائل؟ أجاب قائلاً: أن هناك رسائل عبر الواتساب غير مترجمة مع مدير المدعى عليها (...) الحاضر على رقمه تفيد بإقراره بمبلغ المطالبة، وطلب مهلة لترجمتها، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة سؤال مدير المدعى عليها عن رقم جواله فأفاد بأن رقمه...-مدون في محضر الجلسة- هكذا قرر، وعقب وكيل المدعية أن الرقم هو ذاته الذي تم التواصل معه، هكذا قرر، ثم جرى إفهام وكيل المدعية بإحضار الرسائل مترجمة من مكتب معتمد في الجلسة المقبلة ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 30/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى حضور مدير المدعى عليها في الجلسات السابقة، وفي هذه الجلسة لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ وكيل الشركة المضاف آلياً في النظام بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم 176574507 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد (...)، يمكنك حضور الجلسة رقم 3 في القضية رقم 4470043278 للجلسة المحددة في يوم 30/02/1444، الساعة 11:50 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية مراسلات عبر برنامج التواصل الاجتماعي-(...)- مع مدير الشركة المدعى عليها على الرقم المذكور في الجلسة الماضية مترجمة مع نسختها الأصلية، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية دخول موكله لأداء اليمين المتممة لإثبات دعواه استناداً على المادة (92/2) والمادة (93) من نظام الإثبات، ففهم ذلك، ثم حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعية، وبسؤاله عن استعداده لأداء اليمين المتممة، أجاب قائلاً: نعم مستعد، فجرى تخويفه من مغبة اليمين إن كانت كاذبة فإنها تغمس صاحبها في النار فأجاب قائلاً: نعم أعلم ذلك، ثم جرى عرض صيغة اليمين عليه بالصيغ التالية:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن مؤسستي مؤسسة (...) قامت بتوريد 200 كيس من الأرز للمدعى عليها شركة (...) بمبلغ قدره 40،250 ريال، وهي باقية في ذمة المدعى عليها لم تسدد حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله العظيم" فأجاب قائلاً: نعم مستعد بالحلف بهذه الصيغة، فأذنت له بالحلف، فحلف قائلاً: أقسم بالله العظيم الذي لا إله هو أن مؤسستي مؤسسة (...) قامت بتوريد 200 كيس من الأرز للمدعى عليها شركة (...) بمبلغ قدره 40،250 ريال، وهي باقية في ذمة المدعى عليها لم تسدد حتى الآن، ولم نبرئها منها، والله العظيم" واكتفى ووكيله بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (40،250) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً لقاء توريدها مواد غذائية -تتمثل في الأرز- للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من ثلاثة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام-حي- للمدعى عليها عدا الفاتورة الثالثة فقد تضمنت توقيعات فقط، كما قدم نسخة من رسائل عبر برنامج التواصل- (...)- مع الرقم المنسوب لمدير المدعى عليها المدون في محضر الجلسة، وبما أن مدير المدعى عليها أنكر وجود تعامل مع المدعية وعدم استحقاقها مبلغ المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة نسبة ختم الاستلام للمدعى عليها حيث إن الختم ليس بصورة وإنما أصل ولم يطعن فيه بطاعن، ولم يقدم مدير المدعى عليها ما يعضد إنكاره، فلا يعدو إلا إنكاراً مرسلاً لا يقوى على ما ثبت، وبما أن الرسائل مع الرقم المدون في محضر الجلسة والذي يقر مدير المدعى عليها أنه عائد له، ولما تضمنته الرسائل من إفادة مدير المدعى عليها بأنه سوف يقوم بتحويل مبلغ المطالبة المدون في الصور المرسلة عليه، ولم يقدح بقادح فيها، واستناداً إلى المادة (30) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: " تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها"، وكل ذلك قوى جانب المدعية، واستناداً إلى المادة (2/92) والمادة (93) من نظام الإثبات، ولما كانت المدعي مالك المؤسسة المدعية أدى اليمين المتممة لإثبات دعواه وفق ما هو مرصود في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لهذه المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (40،250) أربعون ألفاً ومئتان وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)