حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430138462
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470054981/1444
رقم الحكم:4430138462
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470054981 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430138462 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470054981 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة السعودية للتموين والتعهدات المدعى عليه: فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية/ الشركة السعودية للتموين والتعهدات ذات السجل التجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها /فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظر ها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/03/09هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد تموينية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٢٤,٠٣٥.٣٥) أربع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثلاثون هلله سدد منه (١١٣,٦٨٦.٠٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وست مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)، أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً وقدره 310.349.55 ريال ثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائه وتسعه وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة هذه دعواي)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً ما ذكره وكيل المدعية صحيح جملة وتفصيلاً و إن شاء الله ستقوم موكلتي بسداد المبلغ الذي تطالبها به المدعية هكذا أجاب ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: .لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ وقدره (310.349.55) ريال ثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وحيث إن المدعى عليه وكالة أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة شاينا جيو إنجنيرنج ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية الشركة السعودية للتموين والتعهدات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (310.349.55) ريال ثلاثمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب والمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني