حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430131019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449001706/1444
رقم الحكم:4430131019
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449001706 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430131019 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠١٧٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن إجمالي قدره (٤,٩٧١) أربعة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد المبلغ المستحق، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٩٧١) أربعة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريال، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن: ١/ كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤,٩٧١) أربعة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريال. ٢/طلب فتح حساب على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومذيل بختمها وتوقيع منسوب لها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٠-٠١-١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للرد. ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيًا حال تعذر الصلح بدءًا من جواب المدعى عليه. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٨-٠٣-١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد بلائحتها ومرفقاتها، وقد تبيّن أن المدعى عليه لم يتقدَّم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه، ونظرًا لصلاحية الدعوى للفصل فيها، أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغًا قدره (٤,٩٧١) أربعة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريال لقاء توريد بضاعة عبارة عن إطارات وزيوت لصالح المدعى عليه، و قدَّمت سندًا لطلبها المتضمن: ١/ كشف حساب على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٤,٩٧١) أربعة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريال. ٢/طلب فتح حساب على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه ومذيل بختمها وتوقيع منسوب لها، ولما كان المدعى عليه تخلّف عن الحضور والإجابة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصَّت على: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن وكيل المدعية قدَّم بينة موكلته على الدعوى، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ: شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره(٤,٩٧١) أربعة آلاف وتسع مئة وواحد وسبعون ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.