حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430102764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470034449/1444
رقم الحكم:4430102764
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470034449 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430102764 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470034449 لعام 1444هـ المدعي: شركة الخطوط الثابتة للخدمات المساندة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة هبة لمعدات السلامة والحريق المحدودة شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع متعددة) عن طريق البر والجو، واستلمت بشكل جزئي (١٦٤,٢٠٠.٠٠) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٣٦٨,١٥٩.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي استناداً على(مصادقة مديونية من المدعى عليها بختمها وعلى أوراقها الرسمية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٦٨,١٥٩.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ في تاريخ 18/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور محمد عبدالعزيز محمد الفوزان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 431790705، كما حضر عزام عبدالله سليمان العريفي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم 422975766، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 30/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر محمد عبدالعزيز محمد الفوزان سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 431790705،كما حضر عزام عبدالله سليمان العريفي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 422975766، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله؟ طلب مهلة أخرى للإجابة على الدعوى ومستنداتها وأفاد أنه تم التواصل مع موكلته ولم يجدوا المصادقة محل الدعوى فيحتاج إلى وقت آخر، وبسؤاله عن صحة التعاقد مع المدعية، أجاب قائلاً: لا ننكر التعاقد، هكذا قرر، وعقب وكيل المدعية بالاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً (٣٦٨,١٥٩) ثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا ومائة وتسعة وخمسون ريالاً لقاء قيام المدعية بنقل بضائع متفق عليها، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من وثيقة معنونة بما نصه:"-تأكيد جدول السداد- صادرة من المدعى عليها إلى المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها متضمنة موضوعها جدول الدفعات للمبلغ المستحق وقيمة كل دفعة وتاريخ استحقاقها، وبما أن المدعى عليها لم تنكر التعاقد، ولم تدفع بشيء حيال جدولة المديونية رغم إمهالها في الجلسة الأولى، ولان مصادقة المدعى عليها بختمها وعلى مطبوعاتها على مديونيتها للمدعية المتضمنة قيمة المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعية للدفعات المجدولة عدا الدفعة الأخيرة المقدره بمبلغ 62359.64 فتستحق في تاريخ 16/ 10/ 2022م، ولأن الأصل عدم سداد قيمة المديونية محل المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة هبة لمعدات السلامة والحريق المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة الخطوط الثابتة للخدمات المساندة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (305,799.36) ثلاثمائة وخمسة آلاف وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالاً وستة وثلاثون هللة، وأن تدفع المدعى عليها شركة هبة لمعدات السلامة والحريق المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة الخطوط الثابتة للخدمات المساندة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) باقي مبلغ المطالبة وقدره (62,359.64) اثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون ريالاً وأربعة وستون هللة في تاريخ استحقاقه المؤرخ في 16/ 10/ 2022م؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.