حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430123986

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470088475/1444
رقم الحكم:4430123986
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088475 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430123986 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470088475 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...)المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع تخص المدعى عليه) عن طريق البر ، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٨,٣٢٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي استناداً على(تفويض)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٨,٣٢٠.٠٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 07/ 03/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) الجنسبة : (...) بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد مصنع (...) ، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470088475 للجلسة المحددة في يوم 07/03/1444 ، الساعة 8:10 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/2z7jf784" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وطلب حصر دعواه في انقضاء الدعوى لسداد المدعى عليه مبلغ المطالبة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم.. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (18,320) ثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريالاً، وبما أن وكيل المدعية أقر بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة، وله حق الإقرار، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت، وبما أن وكيل المدعية طلب من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ لسداد المدعى عليها مبلغ المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى المقامة من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث