حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430110677

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453094/1443
رقم الحكم:4430110677
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453094 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430110677 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439453094 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة سجل مدني (...) (بموجب وكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) السياحة للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي ، وعدد الشركاء ()، ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٥م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (نقل ملكية المنشأة واتمام عملية البيع ودفع الشرط الجزائي البالغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال عن كل عام تأخير) بسبب (عقد البيع). وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (نقل ملكية المنشأة واتمام عملية البيع ودفع الشرط الجزائي البالغ قدره (١٥٠,٠٠٠) ريال عن كل عام تأخير ، ، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات، ففي الجلسة المنعقدة -عن بعد- بتاريخ 23/11/1443وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) عن(...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى اللائحة المعدلة بالمذكرة المرفقة بتاريخ 22/11/1443هـ عبر أيقونة تبادل المذكرات، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى تبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع ، وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/1/1444 ضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، ثم سالت الدائرة المدعي هل تم نقل الحصص للمدعى عليها (...)، فأجاب: بنعم ، ثم سالته الدائرة متى تم نقل الحصص فأجاب: بانه لا يعلم ، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم نسخة من عقد تأسيس الشركـة معدل بتاريخ 23 / 7 / 1441هـ، وفي جلسة أخرى بتاريخ 11/2/1444 طلبا الطرفان مهلة لوجود مساعي للصلح، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم نسب الحصص المنقولة للمدعى عليها وتاريخ نقلها والمتبقي والسبب في عدم نقلها . وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد المتداعين وكالةً وقرر المدعي وكالةً بأنَّ المتداعين اصطلحوا على نقل الحصص المتبقية من المدعي إلى أحد المدعى عليهما وعلى تسليمه مبلغًا قدره 200,000 مئتا ألف ريال، وهو ما تمَّ بتاريخ 30 / 2 / 1444هـ هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة صادق عليه وأقرَّ بصحته. وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم ،وبما أن طرفي الدعوى اتفقا واصطلحا بينهما وأن المدعي استكمل المبلغ الذي يطالب به المدعى عليه وأنه لا يطلبه أي مبلغ وحيث طلبا إثبات هذا الصلح والإلزام به، وبما أن ما اتفق عليه طرفا الدعوى لا يخالف نصًا شرعيًا ولا أمرًا مرعيًا، وحيث إن الشريعة الإسلامية حثت على الصلح ورغبت إليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً) فإن الدائرة تنتهي إلى إثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى والالزام به، ولذلك وبعد الدراسة نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث