حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430127106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439460499/1443
رقم الحكم:4430127106
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460499 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430127106 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٤٩٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات ومعدات ومستلزمات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٩٩,٩٨٦) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان قيمتها (٧٧,١٣٦) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٩هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٨هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧٧,١٣٦) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١١م ولم يسدد الأجرة المتبقية. وانتهى طلبه إلى إلزام المدعى عليهاـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧٧,١٣٦) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي ، عن الفترة من ١٤٤١/٠٧/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١١م إلى ١٤٤١/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١م.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٧٥٠) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي . وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبحضور طرفي الدعوى وكالة قرر المدعي وكالة (...) بأن المدعى عليها شركة (...) قامت بسداد المبلغ المطالب به في هذه الدعوى فقط ولن أطالبه بشيء فيما يخص هذه الدعوى وبناء عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت حكمها هذا علناً مبنيّاً على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب ابتداء الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٧,١٣٦) سبعة وسبعون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي عبارة عن الأجرة المتبقية ، وحيث أقر وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، كما هو مدون في محضر الجلسة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بانتهاء الدعوى.