حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4430373336
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439505417/1443
رقم الحكم:4430373336
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505417 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430373336 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٥٤١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بأبها برقم (٣٦٨٥٢٦٧٥) وتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٣٠هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بمبالغ مالية تبين فيما بعد أنها دعوى كيدية وفق صك الحكم رقم ٤٣٧٩٥٣٥٨٩ المرفق صورة منه)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بأبها والصادر ٢٦٧٥ لعام ١٤٣٦ هـ والمؤرخ ١٥/٥/١٤٤٠هـ فيما انتهى اليه الحكم من رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٥٣٥٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-دعوى كيدية مما أدى إلى (تضررت ماديا ونفسيا ومعنويا))، وانتهى الى طلبه الحكم بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات كما هو مبين بمحضر ضبطها، ثم تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء في نصها ما يلي: (توضيحاً لطلبي في القضية فإني أوجز بما يلي / القرار المعنوي / لا يخفى علي شريف علمكم أني منذ عام ١٤٣٥هـ وأنا أتابع هذه القضية وقد لحقتني العديد من الاضرار منها إساءة سمعتي أمام زملائي في عملي حيث كانت تصلني الخطابات من المحكمة والشرطة حينها بإبلاغي بالحضور.وكذلك تكليف انتقالي وتنقلي من مصاريف سكن بإبلاغي بالحضور لحضور الجلسات التي كانت في أيامها لا تعقد عن بعد وتكون هناك تكاليف لحضوري ويترتب عليها وقود وسكن وخلاف ذلك وأنتم خير من يقدر تلك الاتعاب والمصاريف وذلك لعدم توفر فواتير لدي وذلك لمضي وقت بعيد وانتم خير من يقدر تلك الاتعاب والمصاريف بما ترونه مناسباً أما اتعاب الترافع فارفعها لفضيلتكم مع العقد وجدولة الجلسات المبرمة مع من وكلته بمتابعة القضية.أما من الناحية الصحية فقد لحقني ضرر وما زلت أعاني منه لوقتنا الحاضر وأصيب بالضغط والسكر وكذلك شلل جزئي حسب التقارير المرفق)، وكان جواب وكيل المدعى عليه على الدعوى ما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بهذا الرد على الدعوى نيابة عن موكلي المدعى عليه وذلك على النحو الاتي: ١/ ذكرت المدعية في صحيفة دعواها ان الدعوى رقم (٢٦٧٥) لعام ١٤٣٦هــ والتي صدر فيها الحكم فيها بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٠هــ (برفض الدعوى المقامة من (...) ضد مؤسسة (...) لصاحبتها (...) لما هو مبين من الأسباب) وقد تم تأييد الحكم من محمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا (وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بابها فيما انتهى اليه من رفض الدعوى) هي دعوى كيدية وهذا الكلام ليس صحيحا فالدعوى دعوى صحيحة ونظامية اتبعت فيها كل الإجراءات والشروط التي يتطلبها النظام وقد قدم موكلي فيها عقد الشراكة الموقع بين الطرفين الذي يثبت فيها الشراكة التي تمت بينهم بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٣٠هــ الموافق ٢٦/٠٥/٢٠٠٩م (مرفق صورة من عقد الشراكة) وقدم محضر الصلح الذى تم بينهم بالرقم ٣٣٥/٣١ امام قسم الصلح في رئاسة محاكم (...) والذى اقر فيه بان (...) ليس الشريك وانما الشريك كفيله (مرفق صورة من محضر الصلح) وأيضا قدم موكلي المدعى الشاهد / (...) وهو الشاهد الأول في عقد الشراكة والذى افاد في أقواله انه قام بالاتصال بوكيل المدعى عليها (...) وفهم منه انه شريك للمدعى (الصفحة ٤ من الحكم السطر رقم ٢٢ ومابعده) (مرفق صورة من الحكم) ٢/ طالبت المدعية بتعويضها عن تكاليف حضورها الجلسات من وقود وسكن وخلافه فمن كان يحضر الجلسات هو وكيلها الشرعي وزوجها في نفس الوقت وهو يسكن (...) مقر المحكمة ومكان عمله أيضا حيث كان يعمل بـ(...) في (...) فلذلك لا يستحق تعويض بخصوص السكن والوقود وخلافه.٣/ ذكر وكيل المدعية انه تضرر من الناحية الصحية ولحقه اضرار لازالت يعاني منها حتى الان واصيب بالضغط والسكرى وكذلك الشلل الجزئي وارفق تقرير بذلك, وما ذكر من الإصابات لا يخص المدعية انما الوكيل وبذلك فلا صفة له في الدعوى بهذه الطلبات.ونرد على ذلك انه من خلال تحرير المدعية لدعواها ان الوكيل أصيب بشلل جزئي ويتبادر من كلامه كأنه شلل جزئي في جسمه وانما هو شلل في العصب الوجهي السابع حسب التقرير الذي ارفقته.والذي يخص الوكيل وليس المدعية.والتقرير المرفق مكتوب بواسطة طبيب استشاري انف واذن وحنجرة. فما علاقة ذلك بإصابتها بالسكرى والضغط. ٤/ عقد الاتعاب المرفق في الصفحة الأولى مذكور فيه انه تم الاتفاق بين (...) (طرف اول) وفى نهاية العقد ذكر انه بانه الطرف الثاني. هذا العقد نطعن ونشكك في صحته لأنه إذا كان ابرمه المحامي المذكور فانه كان يجب ان يكون على مطبوعات المحامي حسب ما هو معلوم وجرى عليه العرف ٥/ الكشف الذى ارفقته المدعية بخصوص الجلسات التي انعقدت في الدعوى القديمة وعددها ١٨ جلسة من حضر الجلسات هو وكيلها الشرعي (زوجها) والدليل على ذلك توقيع وكيلها (زوجها) على كل الجلسات في الكشف المرفق دون توقيع الوكيل. وحيث ان الدائرة في القضية السابقة حكمت برفض الدعوى والحكم السابق ينهي الخصومة ولا يزيل الحق متى ثبت لاحقا وعليه تكون الدعوى صحيحة ولكنها لم تثبت.عليه ولكل ما ذكرناه من أسباب نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى لعدم استنادها على أي سند نظامي او شرعي)، ثم توالت الجلسات ففي جلسة١١/٢/١٤٤٤ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه وسألت الدائرة وكيل المدعية هل اطلع على الرد المقدم من قبل وكيل المدعى عليه فذكر بأن ما ذكره في قضية أخرى سبق الفصل فيها وانتهت وأنا أطالب بالتعويض في هذه الدعوى كما أن ما ذكره من أني كنت أوقع على ضبوط الجلسات فهو لحفظ حق المحامي وحقي ثم سألته الدائرة عن سبب عدم تقديمه ما يثبت التعويض الذي ادعى به فذكر بأن القضية قديمة ولا يوجد لدي البينات على الفواتير على السكن والسيارة وغيرها ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهم ما يودون تقديمه فذكر وكيل المدعى عليه بأن العقد الموقع مع المحامي لم يكن على أوراق المحامي ثم عقب وكيل المدعية بأن وقت توقيع العقد لم يكن محامي وإنما وكيل و الان هو محامي ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ثم في جلسة هذا اليوم ١٨/٢/١٤٤٤ هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر المشار إليهما أعلاه سألت الدائرة وكيل المدعية عن المبلغ المسلم للمحامي فذكر بأني لا أذكره ولكن بحدود خمسين ألف ثم سألت الدائرة الأطراف هل لديهم ما يودون تقديمه فذكروا بأنهم يكتفون بما سبق تقديمه ويطلبون الفصل في الدعوى، وعليه خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية، وبما أن وكيل المدعية انتهى الى طلبه المفصل في واقعات الحكم، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعية في القضية السابقة والمحكوم بها من قبل هذه الدائرة بالإضافة الى أتعاب المحاماة عن تلك القضية، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (١٦ /٣) لكون الشراكة بين الطرفين شركة مضاربة، بالإضافة الى المادة (٢٦) من نظام المحاماة والتي نصت على أن: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، ولما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور في فقرتها الأولى على أنه: (ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ ولما كان مقر المدعى عليه هو مدينة أبها ؛ فقد ثبت للدائرة اختصاص المحكمة التجارية بأبها مكانيا بنظر هذه الدعوى، وفي الموضوع وبما أن المدعي انتهى الى طلبه إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الضرر وأتعاب المحاماة بمبلغ (١٨٠،٠٠٠) ريال، وقدم في سبيل إثبات دعواه صك الحكم الصادر في القضية الاصلية بالإضافة الى عقد أتعاب المحاماة وتقارير طبية تخص وكيل المدعية، وبما أن الدائرة بعد إطلاعها على الحكم السابق والصادر في القضية الاصلية تبين أن الدائرة قد انتهت في حكمها لرفض الدعوى، وذلك لكون المدعي لم يقدم بينة على دعواه وعرضت الدائرة عليه يمين المدعية في هذه الدعوى بصفتها مدعى عليها في القضية الاصلية فرفض يمينها، وبالتالي انتهت الدائرة في حكمها الى رفض الدعوى، وبما أنه تبين للدائرة بعد الاطلاع على ملف القضية السابق حضور المحامي الموكل من قبل المدعية أغلب الجلسات القضائية وترافعه فيها وتقديمه العديد من المذكرات، كما تقدم وكيل المدعية بمُسيًر يثبت عدد الجلسات التي حضرها المحامي لدى الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف موقع من قبل المحامي يثبت حضوره عدد (١٤) جلسة لدى الدائرة الابتدائية و (٤) جلسات لدى دائرة الاستئناف، وقد جاء في العقد المبرم بين الطرفين على أن المبلغ المستحق للمحامي لحضور الجلسة الواحدة أمام الدائرة الابتدائية مبلغ (٥٠٠٠) ريال ومبلغ (١٠٠٠٠) ريال عن الجلسة التي يحضرها لدى دائرة الاستئناف، وبما أنه ثبت للدائرة بأن المدعى عليه قد ألجأ المدعية للقيام بتوكيل محامي للحضور والترافع في القضية الاصلية والمنتهية برفضها بسبب عدم طلب اليمين، وقد قامت المدعية بتوكيل محامي يقوم بالدفاع عنها وقد غرمت بذلك تكاليف المحامي، وبما أنه تبين للدائرة بعد سؤال وكيل المدعية أن المبلغ المدفوع للمحامي لم يكن كما هو منصوص عليه في العقد وإنما كان حوالي خمسين ألف ريال حسب إقراره الوارد في واقعات الحكم، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على أطراف الدعوى خاصةً في حال صدور الحكم بالرفض في الدعوى الاصلية مما يعني تكليف المدعية بتوكيل محامي ولم يثبت للمدعى عليه في دعواه ما ادعى به ولم تحكم له الدائرة بطلباته، وبما أن محامي المدعية في الدعوى الاصلية قد حضر أغلب الجلسات وترافع فيها، لذا فإن الدائرة ترى أن المبلغ المستحق والتقديري لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى بالإضافة الى المبلغ الفعلي المدفوع له من قبل المدعية مبلغاً قدره (٢٠،٠٠٠) ريال، وبالتالي تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠،٠٠٠) ريال، وأما ما يخثص طلب وكيل المدعية التعويض عن الاضرار فإن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبتها وحقيقة ما قدمه تقارير طبية تعود له وليس لموكلته، وبالتالي فإنه لا صفة ولا علاقة للتقارير الطبية المقدمة في هذه الدعوى، إذ الدعوى دعوى المدعية ولا صفة لوكيلها بالمطالبة لنفسه وتقديم تقارير تخصه، إذ بإمكانه التقدم بدعوى مستقلة بصفته يطالب فيها ما لحقه جراء الدعوى السابقة بعد التقدم بما يثبت صفته في الدعوى، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت دعوى موكلته بخصوص التعويض والتكاليف التي لحقت به من أجرة سكن وتكاليف سفر وغيرها، لذا فإن الدائرة تنتهي الى عدم ثبوت هذه المطالبة، وتنتهي الى الحكم برفضها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4430373336 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٥٤١٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكر فيها: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بأبها برقم (٣٦٨٥٢٦٧٥) وتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٣٠هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الأولى) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بمبالغ مالية تبين فيما بعد أنها دعوى كيدية وفق صك الحكم رقم ٤٣٧٩٥٣٥٨٩ المرفق صورة منه)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بأبها والصادر ٢٦٧٥ لعام ١٤٣٦ هـ والمؤرخ ١٥/٥/١٤٤٠هـ فيما انتهى اليه الحكم من رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٥٣٥٨٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: دعوى كيدية مما أدى إلى تضررت ماديا ونفسيا ومعنوياً واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام (...) سجل مدني رقم (...)بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات فاعترض عليه وكيل المدعى عليها وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب إلغاء الحكم الصادر في الدعوى والحكم بردها لعدم الاستحقاق وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويتها الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٤هـ، ولم يحضر المستأنف ضده أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة حسب التبليغ رقم (١٨٤٩٨٤١٦٧) وبعد اطلاع الدائرة على الحكم الصادر واللائحة الاعتراضية المقدمة رأت صلاحية القضية للفصل فيها وعليه أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٢٨٥٤١ لعام ١٤٤٢هـ، والمؤرخ في ٢٣ / ١٠ /١٤٤٣هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.