حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430117619

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470009132/1444
رقم الحكم:4430117619
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470009132 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430117619 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٩١٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، طلب فيها إلزامها بأن تدفع لموكله مبلغًا قدره: ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريالًا (٣٣.٦٥٦)، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٤٤٤/٢/١٠، ولتحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى، طلبت من المدعية وكالة تحرير الدعوى وذلك بذكر موضوع العقد وقيمته ومقدار الأعمال المنفذة وقيمتها والمبالغ المسددة والمتبقية، وإرفاق كافة بينات موكلتها على الدعوى، على أن يقدم ذلك بمذكرة تودع عبر النظام خلال ثلاثة أيام تبدأ من يوم غد، تليها مدة مماثلة لوكيل المدعى عليها للرد عليها وتقديم كافة دفوع موكلته الشكلية والموضوعية وطلباتها وأسانيدها، فاستعد بذلك، وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/١١، وردت مذكرة من وكيل المدعي، جاء فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد المقاولة على تأجير معدات وهي كالتالي: ١-معدة عبارة عن (سطحة) لمشروع جسر و منحدرات (...) (...) مقابل أجرة شهرية قدرها: ثلاثة عشر ألف ريال (١٣.٠٠٠). ٢-معدة عبارة عن (كرين) مقابل أجرة شهرية قدرها: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠). وقد بلغ مجموع المستحقات التي لموكله على المدعى عليها مبلغًا قدره: ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريالات (٤٣.٣٠٩)، سددت المدعى عليها منه مبلغًا قدره: خمسة آلاف ريال (٥.٠٠٠) بشيك ومبلغًا قدره: سبعة آلاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالًا (٧.٦٥٣)، وتبقى في ذمتها مبلغًا قدره: ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريالًا (٣٣.٦٥٦). وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/١٨، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، جاء فيها: أنه ينكر دعوى المدعي وأنه ليس لدى موكلته أي سجل محاسبي للمدعي، وهو يطلب الحكم برد الدعوى. وفي جلسة: ١٤٤٤/٢/١٩، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن إجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها؟ فأجابت بأن المدعى عليها سددت لموكلها مبلغاً قدره: اثنا عشر ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون ريالاً (١٢,٦٥٣)، وبسؤالها عن حصر بينات موكلها؟ أجابت بأنها تنحصر في العقدين المرفقين في ملف القضية وشيكات سداد المبلغ المذكور، فأفهمتها الدائرة بتقديم صورة للشيكات المذكورة وإيداعها عبر النظام خلال هذا اليوم، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالاطلاع عليها وعلى العقدين المرفقين في ملف القضية وتقديم إجابة موضوعية عليها، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٢/١٩، وردت مذكرة من وكيل المدعي، جاء فيها: أن مجموع المستحقات التي كانت على المدعى عليها قدرها: خمسة وخمسون ألفًا وثمانية وستون ريالًا (٥٥.٠٦٨)، سددت منه مبلغًا قدره: واحد وعشرون ألفًا وأربعمائة واثنان وعشرون ريالًا (٢١.٤٢٢) بموجب ثلاثة شيكات بنكية، وأرفق صورة من الشيك رقم: (٣٥٥١) وتاريخ: ١٤٤٠/١٠/١٤، المسحوب على بنك (...) بمبلغٍ قدره: ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعة وستون ريالًا (٨.٧٦٩)، كما أرفق صورة من الشيك رقم: (٥٨٢٤٠) وتاريخ: ١٤٤٠/١١/١٩، المسحوب على البنك (...) بمبلغٍ قدره: خمسة آلاف ريال (٥.٠٠٠)، كما أرفق صورة من الشيك رقم: (٣٧٨٧) وتاريخ: ١٤٤٠/١١/٢٣، المسحوب على بنك (...) بمبلغٍ قدره: سبعة آلاف وستمائة وثلاثة وخمسون ريالًا (٧.٦٥٣). وفي جلسة: ١٤٤٤/٣/١، حضرت المدعية وكالة، والمدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب تخلفه عن تقديم الإجابة على المستندات المقدمة من المدعية وكالة بعد الجلسة السابقة؟ فأجاب بأنه واجهه إشكالاً تقنيًا منعه من ذلك، وبسؤاله عن جوابه؟ أجاب بصحة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، وأضاف بأن إنكاره في مذكرته كان سببه أنه استعلم عن المدعي باسمه، بينما كان التعاقد باسم مؤسسة المدعي (مؤسسة (...)) وموكلته، فأفهمته الدائرة بإبلاغ مدير الشركة بالحضور الجلسة القادمة أو تقديم وكالة تخوله حق الإقرار عنها، فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: ١٤٤٤/٣/٣، حضرت المدعية وكالة/ (...) حاملة الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد إيجار وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. أما عن الموضوع: فإن المدعي يستند في إثبات العلاقة التعاقدية بينه والمدعى عليها على العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ: ١٤٤٠/٨/٢٨، المتضمن استئجارها من المدعي معدة (كرين ٢٥ طن) للعمل مدة عشر ساعات يوميًا لمدة ستة أيام، مقابل أجرة شهرية قدرها: مقابل أجرة شهرية قدرها: عشرة آلاف ريال (١٠.٠٠٠). كما يستند على العقد المحرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ: ١٤٤٠/١٠/١٩، المتضمن استئجارها من المدعي معدة (سطحة ١٠ طن) للعمل مدة عشر ساعات يوميًا لمدة ستة أيام، مقابل أجرة شهرية قدرها: ثلاثة عشر ألف ريال (١٣.٠٠٠). ولما كان وكيل المدعى عليها أجاب بصحة استحقاق المدعي للمبلغ المدعى به، ولما كانت الدائرة طلبت من المدعى عليه وكالة تقديم وكالة تخوله حق الإقرار أو إبلاغ ممثل موكلته بالحضور، إلا أنه قابل ذلك بتخلفه عن حضور جلسة هذا اليوم، ولما كانت الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن ما قدمته المدعية وما أجاب به المدعى عليه وكالة من صحة العقد واستحقاق المدعي للمبلغ المدعى به كاف في ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتنتهي معه إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه واعتباره حضوريًا في حق المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة، ذات السجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ، مبلغًا قدره: ثلاثة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريالًا (٣٣.٦٥٦)، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث