حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531096009

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571310849/1445
رقم الحكم:4531096009
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571310849 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531096009 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571310849 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : فرع شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: ((...)) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وشاحنات والتي تم تصنيعها من شركة: (...)/ (...)/ (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: باصات/ بيك اب/ شاحنة قلاب لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٠,٦١٣.٢٨) أربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثمانية وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م حتى ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد الأجرة المتبقية مما أدى إلى (اضطرار موكلتي لتعيين محامي للمطالبة بحقها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٤٠,٦١٣.٢٨) أربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وثمانية وعشرون هللة، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٣/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤م إلى ١٤٤٢/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٤م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 15 / 11 / 1445هـ وفيها حضر المدعي وكالة ((...)) الموكل بالوكالة رقم: ((...))، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم: (104621250) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطيات القضية وهي عبارة عن أمر شراء وفواتير، وعقد محاماة وأكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٠,٦١٣.٢٨) أربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي وثمانية وعشرون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب إفادة النظام بتبليغها إلكترونيا بالمهمة رقم: (104621250) وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على فواتير ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولم تنكر المدعى عليها هذ المحررات صراحة، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، ولأن هذه الطلب في حقيقته يعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها، فتبين لها أن للمدعية مستحقات ثابتة في ذمة المدعى عليها وقد امتنعت عن سدادها وطالبتها بذلك دون أي التزام من قبلها، ثم لجأت لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل ولم تلتزم المدعى عليها بما هو واجب عليها ثم أحيلت الدعوى إلى الدائرة طرفنا ونكلت عن الحضور ثم انتهت الدائرة إلى إلزامها بسداد الحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في تلك الدعوى وتكلفت أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى أنه أكثر من الحدود المعقولة حيث أن المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي وخصوصا أتعاب المحام أن تكون في حدود العشرة بالمائة خلافا لما طالب به لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن المستحق للمدعية هو مبلغ قدره: (4,061) أربعة آلاف وواحد وستون ريال دون ما ادعت به وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٤٠,٦١٣.٢٨) أربعون ألفًا وست مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و ثمانية وعشرون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (4,061) أربعة آلاف وواحد وستون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث