حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531088154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4531088154
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571109211لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531088154 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١١٠٩٢١١لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن التجهيز المسبق للأنابيب وتركيب أنابيب شبكة المياه، لمدة سنة، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١١/٠٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦٩,٩٠٥.٣٥) ثلاث مائة وتسعة وستون ألفًا وتسع مائة وخمسة ريالات وخمسة وثلاثون هللة، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٩,٩٠٥.٣٥) ثلاث مائة وتسعة وستون ألفًا وتسع مائة وخمسة ريالات وخمسة وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في فاتورة بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٤٢,٣٣٢.٥٢) ثلاث مائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مائة واثنان وثلاثون ريالًا واثنان وخمسون هللة. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم جواز النظر إلى الدعوى لانتفاء ولاية المحكمة فيها. وطالب في جوابه بـ: رد دعوى المدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي: لا مانع لدى موكله من مداولة الصلح وقرر وكيل المدعى عليها: لا مانع لدى موكلته من مداولة الصلح. وقد ظهر للمحكمة أن جميع المستندات المقدمة من المدعي وكالة باللغة الإنجليزية وبناء عليه أفهمت وكيل المدعي بإيداع كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية في النظام عبر طلبات القضية. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ وفيها: جرى سؤال المدعي وكالة عن ترجمة المستندات من العقد والمستخلصات أجاب بطلب مهلة لذلك، وأصدرت المحكمة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام الشركة المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٦٩,٩٠٥.٣٥) ثلاثمائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريالا و خمسة وثلاثون هلله ، وقد أجاب المدعى عليه وكالة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط (تحكيم) بين طرفي الدعوى ، وعن قبول الدعوى ، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، ولم تشتمل صحيفة المدعي على المستندات (مترجمة) وهي العقد بين الطرفين المؤرخ في ١٨ / ١٢ /٢٠٢٢م ومستخلص واحد وفاتورة واحدة للمشروع محل الدعوى التي تثبت تنفيذ الأعمال واستحقاق القيمة ، ولما كانت المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية قد أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى، ولم يقدم المدعي هذه الأسانيد (مترجمة) في صحيفة الدعوى ولم يرفقها في الجلسة المنعقدة لنظرها في تاريخ ١٣ /١٠ /١٤٤٥هـ و كذلك لم يقدمها رغم امهاله في حتى تاريخ الجلسة الثانية بتاريخ ٨ /١١ /١٤٤٥هـ وقد مضى من زمان قيد القضية لدى الدائرة أكثر من (٥٠) يوم وهذا بلا شك أنه تقصير وتفريط من المدعي وإضاعة لوقت الدائرة القضائية ، وعليه فإن الدائرة تقضي بعدم قبول هذه الدعوى وعدم الإمهال لتقديمها مرة ثالثة ؛ لتوقف الفصل في الدعوى على تقديم هذه الأسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوى وليس في أثناء نظرها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ، لما هو موضح في الأسباب ، وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم