حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531095700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571284789/1445
رقم الحكم:4531095700
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571284789 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531095700 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571284789 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1442/11/3هـ الموافق 2021/06/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات مكتبية) عدد (852) (أدوات مكتبية متنوعة) بثمن إجمالي قدره (19,947.41) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/10/16هـ الموافق 2023/05/06م بمبلغ قدره(19,947.41) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/13هـ الموافق 2023/04/04م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (19,947.41) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وواحد وأربعون هللة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات حيث عقدت الجلسة الأولى بتاريخ 4 / 11 / 1445هـ وفيها تبين للدائرة تعذر تبليغ المدعى عليها وقررت رفع الجلسة لإعادة تبليغها، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقرر المدعي وكالة قائلا: لقد تم إبلاغها عن طريق البريد الإلكتروني المثبت باتفاقية فتح الحساب، بالإضافة إلى إبلاغها عن طريق مزود خدمة بريدي معتمد وقد أرفقت ما يثبت ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ما ذكر تبين لها صحة تبليغ المدعى عليها وقررت السير في الدعوى حضوريا بحقها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما ارفقته بطيات القضية وهي عبارة عن مصادقة رصيد ممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها، واتفاقية فتح حساب، واكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (19,947.41) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم تجب عن الدعوى رغم تبلغها لشخصها بهذه القضية وذلك بناء على البريد الإلكتروني المرسل للمدعى عليها، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية: يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. وكذلك ما نصت عليه المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: 1.إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.... ، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على مطابقة الرصيد المرفقة التي مهرت بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (19,947.41) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و واحد وأربعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث