حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531093877

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571304898/1445
رقم الحكم:4531093877
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571304898 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531093877 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٤٨٩٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) واخوانه للإطارات المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) واخوانه للإطارات) ضد (شركة (...) التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٨٢٤٩٤٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(مقابل قيمة توريد إطارات بثمن إجمالي قدره (٥٢٩٩٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٥٢.٩٩٢.٠٠) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٩٧٧٨٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٦هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-عدم قيام المدعى عليها بسداد قيمة توريد إطارات للمركبات مما أدى إلى (لجوء المدعية الى توكيل مكتب محاماة لمطالبة المدعى عليها بقيمة التوريد ودفعت المدعية أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٥٦٤.٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٥٦٤.١٦) خمسة آلاف وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي وستة عشر هللة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، وحضر لحضوره مدير المدعى عليها (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على مدير المدعى عليها قرر قائلا: في الحقيقة نحن متضررين لتوريدهم إطارات مخالفة للمواصفات، ولا يزال بعضها لدينا في المستودع وأكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أتمسك بدعوانا وأكتفي بما قدمت. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٥٦٤.١٦) خمسة آلاف وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي وستة عشر هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها دفوعها بأنها هي المتضررة من التعامل مع المدعية لتوريدها ما يخالف المتفق عليه، وتمسك المدعي وكالة بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى، ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن للمدعية مستحقات ثابتة في ذمة المدعى عليها وقد امتنعت عن سدادها وطالبتها بذلك دون أي التزام من قبلها، ثم لجأت لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل ولم تلتزم المدعى عليها بما هو واجب عليها ثم أحيلت الدعوى إلى الدائرة طرفنا وجحدت المدعى عليها الحق ودفعت بدفوع لا أساس صحيح لها ثم انتهت الدائرة إلى إلزامها بسداد الحق الثابت في ذمتها، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعية ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعية قد اضطرت لتوكيل محام للمطالبة لها بحقوقها الثابتة في تلك الدعوى وتكلفت أتعابه والمقدرة (٥,٥٦٤.١٦) خمسة آلاف وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي وستة عشر هللة وفقا للعقد المرفق وكذلك الحوالات المرفقة لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعية، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعية هو ما تسبب بالضرر للمدعية باضطرارها لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقها، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعية فإنها تنتهي إلى أنه وفقا للحدود المعقولة ومستحق لها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٥,٥٦٤.١٦) خمسة آلاف وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي و ستة عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث