حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531079621

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571279535/1445
رقم الحكم:4531079621
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571279535 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531079621 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٧٩٥٣٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٢٥٦١٨٣) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم حكم الدائرة الخامسة و العشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦١٨٣ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٧٠٣٢٩٣ وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ القاضي بإلزام مصنع (...) سجل تجاري (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...)مبلغ وقدره (١٣٣٧٤٥)مائة وثلاثة وثلاثون الفاً وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٩٠٩٢١٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٠هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية من مماطلة المدعى عليها وعدم سداد ما في ذمتهاـ، مما أدى إلى لجؤها الى محامي وتكبدها أتعاب المحاماة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ طالبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب محاماة، بين المدعية ومكتب محاماة، المتضمن تقديم خدمات قانونية، ممهور بتوقيع منسوب لكلا طرفي العقد، بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٠٥هـ. ٢- سند قبض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، مسلم من المدعية، برقم (٠٠٥٧). وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٤هـ ،وفيها حضر كلا من وكيل المدعية والمدعى عليها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت: أولًا: ما ذكرته المدعية من وقائع في دعواها من الخصومة السابقة بين المدعية وبين موكلته في القضية السالف ذكر بيانتها فصحيح. ثانيًا: المدعية رغبت في توكيل محامي في القضية السابقة والقضية السابقة لا يلزم أن يترافع فيها محامي، وفقا للمادة(٥١)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبما أن المدعية اختارت توكيل محامي وتحملت تكاليف مالية لقاء ذلك فلا يصح إلزام موكلته دفع ما اختارته المدعية وارتضته. ثالثا: من شروط الحكم بأتعاب المحاماة وجود عنصر المماطلة واللد في الخصومة، والثابت من وقائع الدعوى السالفة خلاف ذلك، فلم تكن دعوى المدعية في غاية الظهور والوضوح بل كانت غامضة والحق متردد بين الطرفين، حيث عقدت (٥) جلسات مما يظهر معه عدم مطل المدعى عليها وظلمها، وعليه فلا يصح تضمين المدعى عليها أتعاب المحاماة التي تكبدها المدعية من تلقاء نفسها، وحيث إن موكلته خاصمت دعوى المدعية وهي تزعم أن الحق معها ولها، ولم يقم منها عدون أو ظلم أو لدد؛ لذا فإن طلب المدعية والحالة هذه حقيق بالرفض، لانتفاء سند صحيح للمطالبة. وطالب بالحكم برد دعوى المدعية. وطلب من المدعية تقديم الجواب، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٢هـ ،وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، ثم جرى سؤال أطراف الدعوى هل لديك ما تودون إضافته؟ فقرر وكيل المدعية بقوله: أتمسك بما تقدمت وأضف على ذلك أن وكيل المدعى عليها قد ذكر أن الحق غير ظاهر مستند على تعدد الجلسات في الدعوى الأصلية وفق زعمه، فذلك مردود عليه بواقع هذه الجلسات حيث أن الجلسة الأولى كانت هناك بوادر للصلح و سمح ناظر الدعوى لمداولة الصلح بين أطراف الدعوى للجلسة القادمة، وفي الجلسة الثانية تعذر الصلح وطلب وكيل المدعى عليها أجلا للرد، وفي الجلسة الثالثة أيضا طلب وكيل المدعى عليها أجلا للرد، ... وفي الجلسة الخامسة نطق الحكم في الدعوى الأصلية الامر الذي يؤكد تظليل وتدليس وكيل المدعى عليها. ) ثم قرر ممثل المدعى عليها بقوله: نكتفي بما تم ذكره سابقًا، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، قيمة أتعاب محاماة. وأجملت المدعى عليها وكالة جوابها برد الدعوى. وقدمت المدعية في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بينها وبين مكتب محاماة وسند القبض، وبما أنَّ البحث في أسّاس طلبها لا يتأتى إلا بالتحقق من أركان الضرّر التي قرّرتها المادّة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيَّة، وهي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، من جهة قيامها على سوقها، يتلو ذلك البحث في شروط قبولها، وهي ظهور الحق، مع إبانة المماطلة؛ فإن ركن الخطأ تمثل في امتناع المدعى عليها تسليم المدعية مستحقاتها المالية الثابتة لها بموجب النظام قد ألجا المدعية إلى التظلم إلى القضاء بقصد الحصول على حقوقها، وأما ركن الضرر فإن المدعية قد قامت بتوكيل محامي للترافع في دعواها الأصلية وفق ما جاء في تفاصيلها من دفوع مما ثبت معها قيام المدعى عليها بالمماطلة وإنكار للحق المدعى به بقصد إطالة أمد التقاضي، واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي : أ‌-جسامة الضرر. ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعية (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (١٣,٣٧٤.٥٠) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً وخمسون هلله ريال، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث