حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531122941

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571173469/1445
رقم الحكم:4531122941
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571173469 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531122941 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٧٣٤٦٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تتضمن ما نصه: " أولاً: الوقائع: تم الاتفاق بين موكلتي بصفتها صاحبة مؤسسة (...) والمدعى عليها بموجب اتفاقية بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠٢٢م على ان تقوم موكلتي بتقديم خدمات للمدعى عليها حسب شروط طلب الشراء الذي يتم تقديمه من المدعى عليها. (مرفق الاتفاقية) ثانياً: تفصيل المبالغ المطالب بها من موكلتي: قامت موكلتي بتوريد عمالة وسيارات للمدعى عليه حسب طلبات الشراء المقدمة، وبموجب الفواتير المقدمة من موكلتي للمدعى عليها بلغت إجمالي الفواتير مبلغ وقدره ريـــ.٨٨٠٠٠١.٥٣ـال ثمانمائة وثمانون ألف وواحد ريال وثلاث وخمسون هللة سددت المدعى عليها مبلغ وقدره ريـــ٢٨٠٧١٦ـــال مئتان وثمانون ألف وسبعمائة وستة عشر ريال عند طريق حوالات بنكية، وبعد رفع تلك الدعوى قدمت المدعى عليها لموكلي اعتماداً بنكياً مؤجلاً لمدة ستة أشهر بمبلغ ٣٠٠٠٠٠ ريال ثلاثمائة الف ريال وقد اضطرت موكلتي إلى تعجيل الاعتماد مما تسبب في خسارتها مبلغ وقدره ١٣٨١١.٥ ريال ثلاثة عشر الف ريال وثمانمائة واحد عشر ريال وخمسون هللة من قيمة الاعتماد، وتبقي في ذمة المدعى عليها من كامل المطالبة مبلغ وقدره ريــ٢٩٩٢٨٥.٥٣ــــال مئتان وتسعة وتسعون ومئتان وخمسة وثمانون ريال وثلاثة وخمسون هللة. (مرفق الفواتير ثالثاً: الطلبات: بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم سلمكم الله ما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي المبالغ المتأخرة مبلغ وقدره ريــ٢٩٩٢٨٥.٥٣ــــال مئتان وتسعة وتسعون ومئتان وخمسة وثمانون ريال وثلاثة وخمسون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٣٨١١.٥ ريال ثلاثة عشر ألف ريال وثمانمائة واحد عشر ريال وخمسون هللة من قيمة تعجيل الاعتماد البنكي. ٣- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ريـــ٧٠.٠٠٠ـــال سبعون ألف ريال."، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى المذكرة المقدمة عبر الطلبات بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٥هـ، المتضمنة ما ذكر بعاليه، وفي أثناء الجلسات رغب الطرفين بالصلح، و أفاد وكيل المدعى عليها بموافقة موكله على الصلح على سداد موكلته مبلغاً قدره (٢٩٩,٢٨٥.٥٣) مئتان وتسعة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة مع جزء من الأتعاب وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال على ستة أقساط تبدأ من الشهر المقبل، وأجاب وكيل المدعية بموافقة موكلته على الصلح، ثم اصطلحا الطرفين حيال هذه القضية وطلباتها على أن تسدد المدعى عليها مبلغاً قدره (٢٩٩,٢٨٥.٥٣) مئتان وتسعة وتسعون ألفاً ومئتان وخمسة وثمانون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة مع تحملها جزء من الأتعاب وقدرها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وتسددها على ستة أقساط بيانها وفق ما يلي: ١- الدفعة الأولى قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٢) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠٢٤م، ٢- الدفعة الثانية قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٢) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ٠٨/ ٢٠٢٤م، ٣- الدفعة الثالثة قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٢) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠٢٤م، ٤- الدفعة الرابعة قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٢) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٤م، ٥- الدفعة الخامسة قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٢) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٤م، ٦- الدفعة السادسة قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٣) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٤م، وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة عن وقتها استحقاقها المجدول آنفاً تحل باقي الدفعات وللمدعية المطالبة بها، وجرى تلاوته عليهما وقررا المصادقة عليه والاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقائع، وبما أن وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي هذه الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢٩,٢٨٥.٥٣) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة وثمانون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة مجموع ما اصطلح عليه الطرفين على سدادها على ستة أقساط بيانها وفق ما يلي: ١- الدفعة الأولى قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٢) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠٢٤م. ٢- الدفعة الثانية قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٢) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ٠٨/ ٢٠٢٤م. ٣- الدفعة الثالثة قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٢) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ٠٩/ ٢٠٢٤م. ٤- الدفعة الرابعة قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٢) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢٤م. ٥- الدفعة الخامسة قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٢) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً واثنان وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٤م. ٦- الدفعة السادسة قدرها (٥٤,٨٨٠.٩٣) أربعة وخمسون ألفاً وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً وثلاثة وتسعون هللة يحل استحقاقها في تاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٤م. وفي حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة عن وقتها استحقاقها المجدول آنفاً تحل باقي الدفعات وللمدعية المطالبة بها، وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث