حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531131388
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570010753/1445
رقم الحكم:4531131388
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570010753 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531131388 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٠٧٥٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا (...) قاضي الدائرة العامة الثامنة عشرة بالمحكمة العامة بجدة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي في الساعة ٤٥ : ٠٩ فيها حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ هــــ عن (...) ، ولم يحضر المدعى عليه ولم يردنا ما يفيد تبلغه بموعد الجلسة ولإعادة تبليغ المدعى عليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) المدونة هويته ووكالته سابقا ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة وكيفية الوصول إلى رابطها بموجب المهمة رقم ٨٧٢٤٤٣٦٢ وتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣ م وتبلغه بتذكير موعد الجلسة بالمهمة رقم ٩١٧٥٦٤٨٦ وتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣ م وعليه فقد أذنت بالسير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوى قال لقد قمت بإرفاقها عبر خانة إيداع مذكرة هكذا ذكر وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن ما نصه (• الوقائع : أولا: ان موكلي تشارك مع المدعى عليه في شركة مضاربة والشراكة ليست في عقار معين، وذلك بإبرام اتفاقية شراكة في مشروع تجاري محدد رأس ماله (٤٠٠٠٠٠)اربعمائة الف ريال سعودي مقسمة بالتساوي على (ستة عشر حصه) كل حصه قدرها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال سعودي، وجرى الاتفاق بموجب العقد المحرر بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣هـ على أن يدفع موكلي مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي مقابل حصتين من المشروع ، وعلى ان لا يدفع المدعى عليه شيء وان يقوم المدعى عليه وحده بالعمل وهو الإدارة العامة والفنية والتنفيذية للمشروع وهو القيام بالتنسيق مع احد الجهات التي بمقدورها تصنيع وتجهيز بكجين من العطور يحملان اسم (...) بعدد(٣٨٠٠حبه) فأكثر وفق ذائقة المدعى عليه وخبرته في المجال وثم بيعها بعد تسويقها لد احدى جهات الدعاية والإعلان بحسب ما يراه المدعى عليه مناسبا، وتم تحديد نصيب موكلي-المدعي- من الربح على ان يتم توزيع الأرباح الناتجة عن حصص المشروع بعد استخراج رأس مال لكل حصه حسب الاتي:{ أ-اذا تم بيع (١٥٠%) واكثر من المستهدف ،فتقسم هذه النسبة إلى نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(٤٥%) فقط ويكون المتبقي للطرف الأول. ب- اذا تم بيع (١١١% إلى١٥٠%) من المستهدف ،فتقسم هذه النسبة إلى نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(٣٥%) فقط ويكون المتبقي للطرف الأول ت- اذا تم بيع (٨٠% إلى١١٠%) من المستهدف ،فتقسم هذه النسبة إلى نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(٢٥%) فقط ويكون المتبقي للطرف الأول ث- اذا تم بيع (٦٠% إلى٧٩%) من المستهدف ،فتقسم هذه النسبة إلى نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(٢٠%) فقط ويكون المتبقي للطرف الأول ج- اذا تم بيع (٤٠% إلى٥٩%) من المستهدف ،فتقسم هذه النسبة إلى نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(١٨%) فقط ويكون المتبقي للطرف الأول ح- اذا تم بيع (٢٠% إلى٣٠%) من المستهدف ،فتقسم هذه النسبة إلى نسبتين ، يستحق الطرف الثاني منها(١٥%) فقط ويكون المتبقي للطرف الأول.} وقد بدأت الشراكة بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣هـ وحالة الشراكة منتهيه منذ تاريخ ١٣/٩/١٤٤٣هـ بسبب انتهاء مدة الشراكة ومستند الشراكة عقد محرر على أوراق المحامي (...) ونوع الشراكة (شركة مضاربة) . ثانيا: ان موكلي سبق وان تقدم بدعوى قضائية لدى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة برقم ٤٤٩٠٣٩٠٥١ وتاريخ ٢٠/١/١٤٤٤هـ يطالب فيها المدعى عليه برد رأس المال ولكن المدعى عليه دفع بالخسارة وصدر حكم برقم ٤٤٣٠٢٤٧٢٣٤ وتاريخ ١٩/٤/١٤٤٤هـ برفض الدعوى واشير في أسبابه إلى ان الشراكة لا تفض إلا بالتصفية وإلى ان الدفع بتفريط المدعى عليه يكون بعد تحقق الخسارة الفعلية عند التصفية . ثالثا: وحيث نص العقد المبرم مع المدعى عليه بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣هـ في البند الثامن -النظام المحاسبي للمشروع - على ان " يلتزم الطرف الأول بالعمل وفق نظام محاسبي دقيق ومفصل، ويلتزم بأن يطلع الطرف الثاني على المركز المالي للمشروع والتفاصيل..." وذلك مالم يلتزم به المدعى عليه. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبت موكلي في انهاء الشراكة والتصفية • الاسانيد: صورة الحوالات البنكي لرأس المال . صورة عقد الشراكة المحرر بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣هـ • الطلبات: لذا وبناء على ما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي: أولا: اطلب إلزام المدعى عليه بتقديم حسابات دقيقة ومفصله بالإضافة إلى قائمة المركز المالي للمشروع بناء على التزامه في البند الثامن من العقد، ثانيا اطلب من فضيلتكم ندب خبير محاسبي للتحقق من صحة الحسابات المقدمة من المدعى عليه ثالثا: اطلب الزام المدعى عليه بتصفية الشراكة وتسليم موكلي نصيبه .) أ.هـ،وبسؤال المدعي وكالة عن مدة العقد المبرم بين الطرفين قال شهران ويمكن تمديده لمرتين فقط وقد مدد وإجمالي مدته ستة أشهر هكذا ذكر، وبسؤاله عن وجود قوائم مالية قال لا نعم ولم يطلعنا المدعى عليه عليها وفي الدعوى السابقة قدم المدعى عليه للدائرة فواتير فقط هكذا ذكر، وللاطلاع على المستندات رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة المحامي (...) المدونة هويته ووكالته سابقا كما حضر المدعى عليه وكالة اخ المدعى عليه (...) بالوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠١، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى وجدتها تتضمن طلب المدعي (لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإنهاء الشراكة محل الدعوى التي تمثّل حصتين بقيمة خمسون الف ريال من الشراكة محل الدعوى بسبب لانتهاء مدة العقد استنادا على عقد الشراكة.، هذه دعواي)، ولم تتضمن باقي طلبات المدعي وكالة المشار لها في المذكرة المقدمة منه في الجلسة السابقة قال إن المدعى عليه ادعى حصول الخسارة في الدعوى السابقة التي حكم فيها برفض الدعوى، وموكلي ليس لديه أي من المستندات، والمدعى عليه لم يزود موكلي بها ولا يمكن التحقق من الخسارة وتصفية الشراكة إلا بتزويدنا بالحسابات هكذا ذكر، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى طلب مهلة للجواب، عليه فقد أفهمته بعدم قبول طلبه لتخلفه عن حضور الجلسة السابقة، ولأنه سبق سماع الدعوى والحكم فيها بعدم الاختصاص فقال تواصلت مع موكلي الآن ولم يرد علي هكذا ذكر، عليه فقد أفهمته بإحضار موكله في الجلسة القادمة وإرفاق جوابه على الدعوى عبر طلب إيداع مذكرة قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك، ولإمهاله رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة المحامي (...) المدونة هويته ووكالته سابقا ، كما حضر المدعى عليه أصالة (...) ووكيله المحامي (...) بالوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٠٦ هـ ، حيث تم التحقق من هوية الطرفين عن طريق التواصل المرئي أ.هـ وبسؤال المدعى عليه أصالة عن جوابه على الدعوى قدم مذكرة تتضمن ما نصه (وألخص جوابي في النقاط التالية : • من حيث الشكل: أتت الدعوى مخالفة لمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها (لايجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لارابط بينها) وذلك بتقديم المدعي طلب المحاسبة وندب خبير محاسبي، وطلب تصفية الشراكة، ولا يصح ذلك لأن لكل طلب منهما إجراءات تتعلق به، والتي لايمكن معها الجمع بينها. • من حيث الموضوع: ١- ما ذكره المدعي من المشاركة بينه وبين موكلي في المشروع التجاري محل الدعوى بمبلغ خمسين ألف (٥٠,٠٠٠) ريال فصحيح. ٢- أقر المدعي بصرف موكلي لمال الشراكة في المشروع محل الدعوى، وذلك في القضية رقم (٤٤٩٠٣٩٠٥١) وتاريخ ٢٠/ ٠١ / ١٤٤٤هـ والصادر بها صك الحكم رقم (٤٤٣٠٢٤٧٢٣٤) وتاريخ ١٩ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ والمتضمن في أسبابه ما نصه: (ولأن المدعي أقر بصرف مال الشراكة في إنتاج العطر الموصوف في العقد المبرم بين الطرفين) (مرفق ١). ٣- أما بالنسبة لما طلبه المدعي من تزويده بحسابات دقيقة ومفصلة بالإضافة إلى قائمة المركز المالي فأجيب عنه بـ: أ- أن موكلي لديه كافة المستندات التي توضح تفاصيل المبالغ المالية التي دخلت في المشروع وكيف صُرفت، وقد أرفقها في الدعاوى السابقة بينه وبين المدعي، ولا مانع لدى موكلي من تزويد الدائرة بها وإعادة إرسالها مرة أخرى للمدعي. (مرفق ٢). ب- أن المؤسسات التجارية الشخصية لا يُطلب منها إصدار قوائم مالية مدققة من مراجع خارجي كما هو الحال في الشركات النظامية، وإنما تُلزم بمسك دفاتر تجارية توضح الموقف المالي للمؤسسة، وغاية ما يطلبه المدعي هو التحقق من قيام موكلي بالتزامه بإدارة المشروع وفق الاشتراطات النظامية والأعراف التجارية السائدة في العمل التجاري ووفقًا لما اتفق عليه الأطراف بينهم، وهذا متحققٌ في القوائم الداخلية بين الشركاء والبيان الموضح لتفاصيل أعمال الشراكة المرفق. ٤- سبق إبلاغ المدعي بخسارة الشراكة محل الدعوى وإبلاغه بكافة الإجراءات التي تمت لتلافي هذه الخسارة، علمًا بأن مثل هذه المشاريع محل الشراكة (العطور وأدوات التجميل) قابلة للخسارة بسبب كثرة المنافسين في السوق، واعتماد هذه المشاريع على التسويق والدعاية والإعلان، وأضيف بأن كافة الشركاء تفهموا موقف موكلي، وتم إجراء مخالصة معهم بعد إيضاح كافة التفاصيل لهم، (مرفق٣: نموذج مخالصة مع أحد الشركاء)، إلا أن المدعي رفض هذه المخالصة وتمسّك بطلب رد كامل رأس ماله (مرفق ٤)، وهو ما يرفضه موكلي، لكونه لم يحصل منه تعدٍّ ولا تفريط، ويده يد أمانة كما هو متقرر فقهًا ونظامًا، وقد نص نظام المعاملات المدنية في الفقرة (٢) من المادة ٥٣٤ على أن (توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة)، ولا يصح طلب المدعي لكونه يشترط بطلبه هذا ضمان عدم الخسارة، وهذا ما أكدت عليه المادة ٥٣٥ من نظام المعاملات المدنية ونصها: (لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغًا محددًّا، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة). كما نصت المادة ٥٥٧ من ذات النظام على: (١- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك. ٢- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعدٍّ ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص). ٥- أما ما طلبه المدعي من ندب خبير محاسبي فلا مانع لدى موكلي من ذلك، على أن يتحمل المدعي أتعاب الخبير ابتداءً، وذلك كله في حال رأت الدائرة أن المستندات المقدمة من موكلي غير كافية لبيان ما آلت إليه الشراكة. ٣- أما ما طلبه المدعي من تصفية الشراكة وتسليمه نصيبه فلا مانع لدى موكلي من ذلك، وقد شرع موكلي في ذلك وأنهى الشراكة مع كافة الشركاء عدا المدعي بسبب رفضه ذلك. وأطلب من فضيلتكم: ١- الحكم بصرف النظر عن الدعوى لكونها جمعت عدة طلبات لا رابط بينها. ٢- احتياطًا: رد الدعوى، وإخلاء سبيل موكلي منها؛ لكون المشروع محل الشراكة آل إلى الخسارة دون تعدٍّ أو تفريط من موكلي. ) أ.هـ وبسؤال المدعى عليه أصالة عن المخالصة التي يعرضها على المدعي والبضاعة المتبقية قال المتبقي من البضاعة إجمالا ٦٧٧ (بكج) معطرات وهي عبارة عن ٥ معطرات المدعي على اطلاع عليها في المجموعة التي بيننا وقيمة (البكج) الواحد ٢٩٩ ر يال والمدعي له عقدان في الشراكة ومحل هذه الدعوى العقد الذي بمبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال ونسبة المدعي ٥ أسهم فيكون له من البكجات المتبقية ٧٢ بكج وتقدر قيمتها بمبلغ ٢١,٥٢٨ ريال ولا مانع لدي من تسليم البكجات للمدعي وأما قيمتها فلا أستطيع ذلك وهو صعب علي الآن وأما بقية المساهمين فقد تم تخييرهم بين تسليمهم البكجات وبين تصريفها بأي سعر وتفويضنا في ذلك وهناك تواصل مع شخص في بداية رمضان لبيع البكجات المتبقية علي بسعر الجملة ولا زلنا في مرحلة التفاوض معه هكذا ذكر وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة لمراجعة موكله للجواب ومحاولة الصلح مع المدعى عليه، عليه فقد أفهمت المدعى عليه أصالة بأنه في حال تم التوصل لاتفاق عن سعر بيع البضاعة بالجملة مع الشخص الذي ذكره تزويد المدعي بها لمحاولة الصلح فاستعد بذلك ولإمهال الطرفين رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة المحامي (...) المدونة هويته ووكالته سابقا ، كما حضر المدعى عليه وكالة المحامي (...) المدونة هويته ووكالته سابقا ، حيث تم التحقق من هوية الطرفين عن طريق التواصل المرئي أ.هـ، وبسؤال الطرفين عما تم بشأن الصلح قررا أنهما اصطلحا على أن يلتزم المدعى عليه بتسليم المدعي مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بحد أقصى خلال ستة أشهر تنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٥/١هـ سواء قام المدعى عليه بتصريف البضاعة وبيعها أو لا هكذا اصطلحا وطلبا إثبات ذلك، وبالتحقق من وكالة الطرفين وجدت بها حق الصلح. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة والصلح الذي اتفق عليه الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا ولقول الله تعالى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (الصُّلْحٌ جائزٌ بَيْنَ المُسلِمينَ، إلَّا صُلْحًا حرَّم حلالًا، أو أحَلَّ حرامًا) ولما سبق. نص الحكم: فقد ثبت لدي ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بموجبه وبه حكمت، والله أعلم، وبه التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.