حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531116559

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571128388/1445
رقم الحكم:4531116559
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571128388 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531116559 التاريخ: ٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 4571128388 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب الومنيوم، لمدة (30) ثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1444/07/2هـ الموافق 2023/01/24م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (45,513.55) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وخمسون هللة، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (45,513.55) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وخمسون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (26,000) ستة وعشرون ألفًا ريال، والمتبقي (19,513.55) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و خمسة وخمسون هللة، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/29هـ الموافق 2023/02/20م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (45,513.55) خمسة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وخمسون هللة بموجب مستند الاستحقاق، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (19,513.55) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وخمسون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: عقد اتفاقية بتاريخ 2022/11/26م، مبرم بين طرفي الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/21هـ، وفيها حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بأداء اليمين، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والمستندات وطلب اليمين ، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (19,513.55) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وخمسون هللة، ولم يقدم بينة موصلة تثبت دعواه بالتنفيذ، وحيث إن الدائرة رأت أن بينة المدعية غير موصلة، وبناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي " شاهداك أو يمينه" سألت الدائرة وكيلة المدعية هل يطلب يمين المدعى عليه ، أجاب نعم ، وبناء على ذلك ، وللفقرة (1) من المادة الثانية من نظام الإثبات ونصها (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) ، والفقرة (1) من المادة السادسة والتسعون من ذات النظام، ونصها (يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى،...) بلّغت الدائرة المدعى عليه باليمين الحاسمة وحيث أنه تبلّغ بها ولم يحضر ولم يؤدي اليمين، وبناء على المادة الثامنة والتسعون من ذات النظام ونصها (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.) قررت الدائرة الحكم في القضية بما في منطوق الحكم. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( 2 / 19 / 41 ) وتاريخ 25/ 10 / 1441 هـ والمبلغ بالتعميم رقم( 1544 / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال )، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف . نص الحكم: حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه (...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدرة (19,513.55) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث