حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531108090
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571329794/1445
رقم الحكم:4531108090
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329794 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531108090 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٩٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة مستشفي (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أقامت موكلته بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٦هـ الدعوى رقم (٤٥٧٠٨٣٧٧٦١) وقد صدر فيها الحكم رقم (٤٥٣٠٨١١٨٥٦) وتاريخ ٢١\٠٨\١٤٤٥هـ والقاضي بالزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية مستشفى (...) مبلغ وقدره (٢,٧٥٩,٥٢٢) مليونان وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً و خمسمائة واثنان وعشرون ريالاً، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٩٩٢٧٧٠) بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤٥هـ ، ونتج عن هذه الدعوى مصاريف تكبدتها موكلته في سبيل المطالبة بالمديونية المستقرة في ذمة المدعى عليها المشار اليها أعلاه بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال مقابل تعاقدها مع مكتب محاماة للمطالبة بحقوقها بعد تهرب المدعى عليها ومماطلتها في الوفاء بما عليها من مديونية وانكارها للحق محل المطالبة في الدعوى الاصلية وتعنتها على الرغم من ان الحق كان ظاهراً ، ولهذا كله ونظراً لتحقق أركان الضرر المتمثلة في١- الخطأ والمتحقق في امتناع المدعى عليه عن سداد المديونية على الرغم من جدولتها لها ومخاطبتها عدة مرات، ٢- والضرر الناتج عن مطل المدعى عليها وتنعتها مما أحوج المدعية على الشكاية وإقامة الدعوى وتكبد مصاريف المحاماة بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال تعويض عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/عقد الاتعاب صادر على مطبوعات مكتب المحامي (...) ومؤرخ بتاريخ ٢٧\٠٣\١٤٤٥هـ وممهور بتوقيع الطرفين. ٢/صك حكم صادر من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض برقم (٤٥٣٠٨١١٨٥١) وتاريخ ١١\٠٨\١٤٤٥هـ. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٠\١١\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال تعويض عن أتعاب المحاماة، للقضية المحكوم بها في هذه الدائرة برقم (٤٥٣٠٨١١٨٥٦) وتاريخ ٢١\٠٨\١٤٤٥هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) بأن تدفع للمدعية مستشفى (...) مبلغ وقدره (٢,٧٥٩,٥٢٢) مليونان وسبعمائة وتسعة وخمسون ألفاً و خمسمائة واثنان وعشرون ريالاً، وقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٩٩٢٧٧٠) وتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤٥هـ ، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٩-دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما كانت الدعوى السابقة المنبنية عليها هذه الدعوى قد سبق الفصل فيها من هذه الدائرة مما تكون معه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: ولما كانت بينة المدعي على ما يدعيه هي عقد أتعاب المحاماة، وصك الحكم الصادر من هذه الدائرة، ولاعتبارها حجة استناداً لما ورد في المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان مطالبة المدعي بهذا المبلغ مقابل أتعاب المحاماة لم تخرج عن العادة الجارية، وحيث إن الدائرة هي الخبير الأول ولها النظر في تحديد مقدار الأتعاب استناداً لما ورد في المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما كان المتقرر فقهاً بأن من أحوج إنسان إلى الشكاية لتحصيل حقه البين فإنه يضمن ما غرمه بسبب شكايته وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أخرجه أبوداود وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٩٧) وقال المرداوي لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي (١٣/ ٢٣٥)، ولما لم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها أو تقدم عذراً تقبله المحكمة رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسات؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعي لما يطلب، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره مائة وخمسون ألف ريال (١٥٠.٠٠٠) للمدعية شركة مستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.