حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531131897
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571350569/1445
رقم الحكم:4531131897
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571350569 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531131897 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571350569 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (أحرر في هذه المذكرة دعوى لموكلتي شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) حيث أن المدعى عليه اشترى من موكلتي بضائع عبارة عن (اواني منزلية وكماليات) بالآجل منذ بداية العام 2023، وإجمالي قيمة التعامل مبلغ وقدره (124,504) مائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة ريالاً سدد منه (5000) خمسة آلاف ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (119,490) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة ريالاً، علماً أن المدعى عليها قد تسلم كامل المبيع. وقد تم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة لحل الأمر بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، كما تم اللجوء إلى منصة تراضي وذلك بالوثيقة رقم (4510043173 -01) ولكن تعذر الصلح بين الأطراف. ثانياً: تحرير المستندات: 1- مطابقة رصيد بختم المدعى عليها. 2- عقد أتعاب محاماة. ثالثاً: الطلبات: لما سبق بيانه ونتيجة لمماطلة المدعى عليها بسداد حقوق موكلتي أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسلم ثمن البضاعة المستلمة بمبلغ وقدره (119,490) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (11,900) أحد عشر ألفًا وتسعمائة ريال. والله يحفظكم ويرعاكم وكيل المدعية المحامي/ (...)) هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 27/11/1445هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في اللائحة أعلاه. ثم اصطلح الطرفان على: (أن يسدد المدعى عليه للمدعية مبلغ المطالبة والبالغ قدره: (119,490.00) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وتسعون ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (8.000) ثمانية آلاف ريال على ثلاث دفعات على النحو التالي: 1-دفعة بتاريخ: 14/06/2024م، بمبلغ قدره: (42.496.66) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريال وستة وستون هللة. 2- دفعة بتاريخ: 14/07/2024م، بمبلغ قدره: (42.496.66) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريال وستة وستون هللة. 3- دفعة بتاريخ: 14/08/2024م، بمبلغ قدره: (42.496.66) اثنان وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وتسعون ريال وستة وستون هللة. 4-في حال فرض التكاليف القضائية تكون التكاليف مناصفة بين الطرفين) هكذا اصطلحا وبعد التأكد من وكالات الأطراف رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ.، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.