حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430112100

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449024689/1444
رقم الحكم:4430112100
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449024689 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430112100 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٤٦٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لنقل البريد شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة ذات مسئولية محدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٦م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن مواد غذائية عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي مبلغ قدره (١٥٦،٠٣٥) مائة وستة وخمسون ألفًا وخمسة وثلاثون ريالاً، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات، وطالب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ: وفيها حضر مدير الشركة المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن الدعوى؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، فإن الدائرة تفهم ممثل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، وتشير الدائرة بأنها تمهل وكيل المدعى عليها المهلة الأخيرة لتقديم جوابه خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٢هـ: وفيها حضر مدير الشركة المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وذكر الأطراف بأنه قد تم الاتفاق على صلح ومضمونه: (بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغاً قدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات، على دفعات كالتالي: "الدفعة الأولى (٥٢،١٠٦) اثنان وخمسون ألفاً ومائة وستة ريالات بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١م، وبقية الدفعات تدفع (١٨،٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريالاً شهرياً لمدة ٣ أشهر ميلادية تبدأ من ٢٠٢٢/١١/٠١م)، وطلبوا إثبات الصلح على ذلك، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠٦،١٠٦) مائة وستة آلاف ومائة وستة ريالات. وبناء على ما تقدم من الواقعة أعلاه، وحيث اصطلح أطراف الدعوى بما تخولهما وكالتهما وعقد التأسيس من حق الصلح على الصلح الوارد في جلسة اليوم بتأجيل سداد مبلغ المطالبة على أقساط، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات الصلح الوارد في الوقائع والإلزام به، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث