حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430140196

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048816/1444
رقم الحكم:4430140196
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048816 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430140196 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٨٨١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعي إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى تضمنت: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٢٧٣,٩٠٠.٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٦٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (توريد فواكه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء بإعادة رأس المال والارباح)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد + سند لأمر + قوائم مالية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالعقد مما أدى إلى (اجبار موكلي على اللجوء الى القضاء)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٦٦,٠٠٠.٠٠) مائة وستة وستون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم الوفاء بإعادة رأس المال والارباح) استنادًا على (عقد مبرم بين الطرفين + سند لأمر) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٢٧٣,٩٠٠.٠٠) مئتان وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد توريد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٢/٠٢/٥هـ وحتى ١٤٤٢/٠٩/١١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٢/٠٩/١١هـ وذلك بسبب (سند لأمر). ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وبقيد اللائحة قضية بسجلات هذه المحكمة بالرقم المشار إليه في صدر هذا الحكم ، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت نظرها , وفي جلسة ١١/٢/١٤٤٤هـ وبحضور وكيل المدعي وعدم حضور من يمثل المدعى عليها , وحصر وكيل المدعي في إعادة رأس المال المقدر بمبلغ (٢٧٣,٩٠٠) ريال , إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال بناء على بينته المتمثلة في العقد والسند لأمر , فأفهمته الدائرة بإرفاق عقد الأتعاب خلال أسبوع من تاريخه فاستعد بذلك. ورفعت الجلسة. وفي جلسة ٩/٣/١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعي ما طلب منه بالجلسة السابقة , وحصر المدعي أصالة دعواه بالمطالبة بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (١٦٦,٠٠٠) ريال بموجب العقد المبرم بين الطرفين برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٩/٢٠٢٠م . ثم رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعه للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ وكليهما مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٥٧) في فقرتها (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر ، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب ؛ فتحكم المحكمة في الدعوى ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً) ، وحيث تضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩ــ٦ــ٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هــ ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هــ ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ ، وأنه يعد تبليغاً صحيحاً منتجاً لآثاره ؛ حيث تضمن البند أولاً ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) ، كما تضمنت الفقرة (١) من ذات البند ما نصه: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة) ، ولما كان الأمر كذلك ، وحيث تبلغت المدعى عليها لشخصها ؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى والوارد في نص التبليغ بأنه (تم إرسال الرسالة), لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ رأس المال للمدعي، وتنتهي معه إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة(...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعي(...)سجل مدني: (...) مبلغاً قدره (١٦٦,٠٠٠) ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث