حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430136763
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173747/1443
رقم الحكم:4430136763
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173747 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430136763 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٧٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى اللائحة وقدم تحرير تضمن (اتفقت المدعى عليها مع موكلتي لتنفيذ تمديد وتركيب (كابلات الفايبر) وتقديم (...)بقيمة اجمالية (٤،٥١٣،٢٣١.٩٢) أربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة عشر الفاً ومئتين وواحد وثلاثون ريال واثنان وتسعين هللة، تم سداد مبلغ وقدره (١،٥١١،٠٩٣.٤٩) مليون وخمسمائة واحد عشر الفا وثلاثة وتسعون ريال وتسع وأربعين هللة فقط لا غير، وتبقى في ذمة المدعى عليها عن الأعمال المنجزة مبلغ وقدرة (٣،٠٠٢،١٣٨.٤٣) ثلاثة ملايين والفان ومئة وثمان وثلاثون ريال وثلاث واربعون هللة، مستحقة بعض الفواتير. ولم تقم المدعى عليها بدفعها لموكلتي مما سبب لموكلتي أضرار كبيرة عن فترة التأخير، وفيه مخالفة صريحة لبنود عقد الاتفاق. الطلبات: ١/ إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها من مبالغ لموكلتي والبالغة مبلغ وقدره (٣،٠٠٢،١٣٨.٤٣) ثلاثة ملايين والفان ومئة وثمان وثلاثون ريال وثلاثه واربعون هللة. الاسانيد: العقد والفواتير)،, وأفهمت وكيل المدعى عليها إجابتها عبر النظام خلال خمسة أيام من تاريخه , كما أنه للمدعية الحق بتقديم مذكرة خلال أس، بناء عليه رفعت الجلسة، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها ، وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها ، فأضاف وكيل المدعى عليها بأن موكلتها لا زالت تبحث موضوع هذه الدعوى بتواصلها مع المدعية ، ومدى . عليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى في حال تمام الصلح إحضاره مكتوبا الجلسة القادمة ، وفي حال عدمه على وكيل المدعى عليها تقديم إجابته عبر النظام خ ، وللمدعي وكالة تقديم مذكرته إن رغب خلال أسبوع لاحق ، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإعادة إرفاق مستنداته على الدعوى بشكل مرتب ، بحيث يجمع ما، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبسؤالهما هل تم التوصل إلى صلح بين طرفي الدعوى كما اسبوع؟ فأجاب المدعي وكالة بأنه لم يتم التوصل لصلح مع المدعى عليها، وأجاب وكيل المدعى عليها بأنه جاري السعي للاصطلاح مع المدعية، وطلب المدعي وكالة الفصل في الدعوى فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لدراساتها، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة / (...)بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (...)بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم وكيل المدعى عليها للجواب حتى هذه الجلسة، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما في ذمتها من مبالغ لموكلتي والبالغة مبلغ وقدره (٣،٠٠٢،١٣٨.٤٣) ثلاثة ملايين والفان ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً وثلاث وأربعون هللة، مقابل تنفيذ تمديد وتركيب (كابلات الفايبر) وتقديم الاستشارات المتخصصة في خدمات شبكات الاتصالات و(الالياف الضوئية) وتشغيل وصيانة البنية التحتية، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ومجموعة من الفواتير المذيلة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى، وقبل وكيل المدعية الإمهال لذلك، ثم أفادا في جلسة أخرى بعدم التوصل لأي صلح، وطلب المدعي وكالة استكمال النظر في الدعوى والفصل فيها، ووجهت الدعوى الى المدعى عليه، ولكنه نكل عن تقديم الجواب على الرغم من إمهاله أكثر من جلسة لذلك، وبناءً على البينة المقدمة من وكيل المدعية، وبناءً على نكول المدعى عليه وكال، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام / شركة (...)سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع لـ/ (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣،٠٠٢،١٣٨) ثلاثة ملايين وألفان ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي.