حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430082364
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802190/1443
رقم الحكم:4430082364
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802190 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430082364 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢١٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (٢٦/٢/١٤٤٣هـ) بصحيفة دعوى نصها: " تطعن موكلتي على قرار المدعى عليها برفض طلب تسجيل العلامة (...) رقم (...) تحت الفئة (٣٢)، لأنه لا يوجد تشابه بين علامة موكلتنا (...) مع علامة الشركة المعترض (...)ولأن موكلتي حريصة على شهرة علاماتها التجارية السعودية، وهي المالك الحصري لها في دول الخليج والسعودية، وتسعى باستمرار في تحسين منتجاتها وهي من تتطلع على ألا تكون منتجاتها مقلدة أو مشابهة لأي علامة أخرى حفاظاً على سمعة منتجاتها وجودتها، ولأنها من الشركات الرائدة في مجال القهوة منذ ١٤٣٤هـ ومن حيث الاسم فإن موكلتي تملك العلامة (...) فئة (٣٠) ومسجلة برقم ١٤٣٨٠٢٧١٥٩ في ١٨-١٢-١٤٣٨هـ وعلامات أخرى بذات الاسم تحت فئات أخرى ومن حيث الشكل، فإن موكلتي تملك العلامة (...) والعلامة (...) وعلامات أخرى وتكتب حرف أو بشكل مثلث، وتملك أيضاً العلامة(...) تحت الفئة (٣٠) وعلى ذات الشكل المراد تسجيله ورقم التسجيل هو (...) بتاريخ ١٠-١١-١٤٤٢ه، كما أنه سبق وحاولت الشركة المعترضة شطب العلامتين المملوكتين لموكلتي ًوالمسجلتين على اسم ; (...) باللغة العربية واللاتينية الفئة(٣٠) (...)والعلامة رقم (...) في الدعوى رقم ٢١٧٥ وتاريخ ٠٨-٠٣-١٤٤٢هـ بالمحكمة التجارية وصدر الحكم برفض الدعوى حيث ارتأت الدائرة أنه لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمى والشكل، وأما التشابه في كلمتين (...)فإنه لا يفضي إلى التشابه ولا التضليل على المستهلك وذلك لاختلاف مسمى علامة المدعية الكلي وطريقة رسمه عن علامة المدعى عليها، كما أن علامة المدعى عليها مسجلة بشكل رسمي وبطريقة نظامية، والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين، كما أن المدعية لم تقدم بينة على وجود أضرار وتضليل ولاختلاف الشكل العام والجرس الصوتي بين العلامتين ولا يوجد ما يحدث الخلط واللبس بين المستهلكين أو وقوع أي أضرار على المعترضة، ولأنه لم يثبت وقوع أي أضرار للمعترضة ولم يحدث تسجيل علامات موكلتي أي لبس جلي لدى جمهور المستهلكين" واستند وكيل المدعية على السجل الإجرائي المتضمن رفض تسجيل العلامة بتاريخ (٢٥/١/١٤٤٣هـ) بسبب اعتراض الغير. وبعد الاطلاع على ملف القضية أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها، فاعترضت المدعية أمام محكمة الاستئناف، فأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية للدائرة للفصل في موضوعها. فقدمت ممثلة المدعى عليها جوابها المتضمن التأكيد على صحة قرار الإدارة، لوجود تشابه بين العلامة محل الدعوى وعلامة المعترض في العنصر الجوهري (...) مما يولد انطباعا بالربط بين سلع وخدمات العلامتين، وأشارت ممثلة المدعى عليها إلى أن تسجيل العلامة على فئة معينة لا يعني قبول تسجيلها مطلقاً على فئة أخرى، وطلبت ممثلة المدعى عليها رد الدعوى. وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية(...)، وحضرت ممثلة المدعى عليها(...)، وقرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه سابقاً، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى بحالتها الراهنة وجرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلغاء القرار الصادر من الجهة المدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى متعلقة بالملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بإلغاء قرار إداري، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة من اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. وبما أن الدائرة أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لإقامتها قبل أوانها، فاعترضت المدعية أمام محكمة الاستئناف، فأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء حكم الدائرة وإعادة القضية للدائرة للفصل في موضوعها، وبما أن جهة الإدارة رفضت تسجيل علامة المدعية (...) بسبب اعتراض مالك علامة (...) وبما أن الظاهر للدائرة تميز علامة المدعية، وعدم إثارة اللبس لدى جمهور المستهلكين، وبما أن المادة (٣) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نصت على ما يلي: " لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي:... ١١ - أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه." وبما أنه وباطلاع الدائرة على العلامتين لم يتبين لها أن علامة المدعية ستولد انطباعًا –بين جمهور المستهلكين- بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة (...)، وتأسيساً على ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المؤرخ في ٢٥ /٠١ /١٤٤٣هـ المتعلق بالطلب رقم (٢٧٨٢٠٢) للفئة رقم (٣٢), والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.