حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430093259

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439352522/1444
رقم الحكم:4430093259
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439352522 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430093259 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٢٥٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه توريد كتب وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م، بثمن إجمالي قدره (٣,١٣٩,٠٧٩.١٣) ثلاثة ملايين ومائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعة وسبعون ريال و ثلاثة عشر هلله سدد منه (١,٠١٨,٨٠٥.٧٥) مليون وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال و خمسة وسبعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م بمبلغ قدره(٢,١٢٠,٢٧٣.٣٨) مليونان ومائة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال و ثمانية وثلاثون هلله. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٢٠,٢٧٣.٣٨) مليونان ومائة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال وثمانية وثلاثون هللة. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...)، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٣/١٤٤٣هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال الى ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الإجابة من المدعى عليه قرر انه تعذر عليه الاطلاع على النظام، ثم أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، مع ارفاق ما يثبت الخلل في النظام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى، وقررا بأن موكليهما قد اتفقا على الصلح المبرم بينهم، وطلبا إثبات ذلك والزامهما به ونص الصلح:(نحن شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٠هـ، والمرفوعة ضدنا الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٢٥٢٢) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة من شركة (...) (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، نقر بأن المبالغ المالية المذكورة في الدعوى رقم (٤٣٩٣٥٢٥٢٢) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٣هـ لدى الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بمبلغ وقدره (٢,١٢٠,٢٧٣.٣٨) مليونان ومائة وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وسبعون ريال وثمانية وثلاثون هلله صحيحة وهي في ذمتنا، ونلتزم بسداد كامل المبلغ المطالب به في الدعوى بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢م، و إن تعذر علينا سداد المبلغ كاملاً فإننا نلتزم بالتعويض عن أضرار التقاضي، ونلتزم بسداد التكاليف القضائية على هذه الدعوى إن وجدت). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن الدعوى تتعلق بتعامل تجارى بين شركتين مما يجعل الدعوى من ضمن ما تختص به المحكمة نوعيا استنادا إلى المادة ١٦ من نظام المحكمة التجارية ومن حيث الموضوع وبما أن وكيل المدعية حصر طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٢٠,٢٧٣.٣٨) مليونان ومائة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال وثمانية وثلاثون هللة. وقرر الطرفان بأن موكليهما قد اتفقا على الصلح المبرم بينهم، وطلبا إثبات ذلك، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المدون أعلاه، والزام الطرفين به.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث